الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثالث:
أن المبالغة في المضمضة والاستنشاق من إسباغ الوضوء المأمور به شرعاً.
الدليل الرابع:
(830 - 59) ما رواه أبو بشر الدولابي، قال: ثنا محمد بن بشار، ثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بن صبرة،
عن أبيه لقيط بن صبرة بلفظ: إذا توضأت فأبلغ المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائماً
(1)
.
فزاد الأمر بالمبالغة بالمضمضة.
وذكره الزيلعي في نصب الراية
(2)
.
[وزيادة المضمضة غير محفوظة]
(3)
.
(1)
الوهم والإيهام (5/ 593).
(2)
(1/ 16).
(3)
الحديث اختلف فيه على الثوري.
فرواه وكيع ويحيى بن آدم، ومحمد بن كثير عن سفيان موافقاً في لفظه رواية يحيى ابن سليم، وابن جريج، وداود بن عبد الرحمن العطار، والحسن بن علي في روايتهم عن إسماعيل ابن كثير في عدم ذكر المبالغة في المضمضة في الحديث، وقد ذكرنا تخريج رواياتهم والكلام على ما ورد في الحديث من زيادات في المتن، وبيان المحفوظ منها والشاذ في تخريج الحديث بتمامه في كتابي الحيض والنفاس رواية ودراية رقم (129)، وهو جزء من هذه السلسلة، فانظره غير مأمور.
ورواه أبو بشر الدولابي، كما في كتاب (الوهم والإيهام)(5/ 593) فخالف فيه، قال: ثنا محمد بن بشار، ثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن إسماعيل به، بلفظ:"إذا توضأت فأبلغ المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائماً " فزاد الأمر بالمبالغة بالمضمضة.
وصححه ابن القطان في كتابه الوهم والإيهام (5/ 193) وقال: ابن مهدي أحفظ من وكيع وأجل قدراً. =