الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب التيمم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي خلقنا من تراب، وجعله لأمتنا خاصة من بين سائر الأمم مسجدًا وطهورًا، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن سار على هديه إلى يوم الدين
…
أما بعد، فهذا هو الكتاب الخامس والأخير من طهارة الحدث، وهو خاص بالتيمم، فطهارة الحدث تنقسم إلى قسمين كما أشرنا في مقدمة الطهارة:
طهارة أصلية: وهذه لا تكون إلا بالماء، وسبق لي البحث فيها.
وطهارة بدل: وهي الطهارة بالتراب عند فقد الماء، وتدخل في الحدث الأصغر والأكبر، ولا مدخل لها في طهارة الخبث على الصحيح. وهذا هو موضوع كتابنا هذا.
ومن عناية الشارع بطهارة الحدث أن جعل لها بدلًا عند فقد آلته (الماء) أو عند العجز عن استعماله، بخلاف طهارة الخبث فلم يجعل لها بدلًا، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن مكن عباده من الصلوات: التي هي صلة بين العباد وبين خالقهم حتى في حالة عدم التمكن من الطهارة المائية، ولو منع الإنسان من الصلاة إلا في حالة وجود الماء لربما قسا قلب العبد بسبب تركه للصلوات أيامًا وربما أسابيع بسبب عدم قيامه بما هو صلة بينه وبين ربه، فكان لطفًا من الله أن شرع التيمم مطهرًا بدلًا من الماء، ليكون العبد متهيئًا لمناجاة الله في أعظم ركن عملي، وهو الصلاة، وهو ما أشار الله إليه في آية التيمم، من كون الغاية من مشروعية التيمم رفع الحرج عن هذه الأمة، والغاية الثانية تطهيرها، قال تعالى:(فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ)[المائدة: 6].
فكان الأمر قبل مشروعية التيمم إما أن يدع الإنسان الصلاة إلى حين وجود الماء ثم يقضي تلك الصلوات، أو يدع الصلاة من غير قضاء، وكل هذا فيه ما فيه من
الحرج، فترك الصلوات فيه ما أشرنا إليه من قسوة القلب وغفلته عن ذكر ربه، وقد قال سبحانه وتعالى:(وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي)[طه: 14]، كما أن القضاء قد يشق على العبد إذا اجتمع إليه صلوات كثيرة خاصة في الأسفار التي تطول، ولا يكون الماء مقدورًا عليه، ثم فوات تطهير العبد الطهارة المعنوية من الوضوء، ومن بدله وهو التيمم، فترك الطهارة يجعل الذنوب تتراكم عليه، ولكن إذا كان يتعاهد نفسه بالوضوء أو ببدله بالتيمم، ثم بعد ذلك بالصلوات والتي ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم لها مثلًا بالنهر في باب أحدنا، يغتسل فيه باليوم خمس مرات، فلا يبقى من درن الإنسان شيئًا، وهكذا التيمم الذي يجعل المسلم بإمكانه أن يصلي ويتطهر من تلك الذنوب التي لا يسلم منها أحد، وكان الشرط في هذا البحث كغيره من البحوث السابقة التي سبقته، يقوم على تمهيد، وأبواب، وفصول ومباحث وفروع ومسائل على النحو التالي:
خطة البحث:
التمهيد: ويشتمل: على خمسة مباحث:
المبحث الأول: تعريف التيمم.
المبحث الثاني: الأدلة على مشروعية التيمم.
المبحث الثالث: في بدء مشروعية التيمم.
المبحث الرابع: التيمم من خصائص الأمة المحمدية.
المبحث الخامس: مشروعية التيمم على وفق القياس.
الباب الأول: في حكم التيمم:
الفصل الأول: طهارة التيمم بين الرخصة والعزيمة.
المبحث الأول: في تعريف الرخصة.
المبحث الثاني: في تردد التيمم بين الرخصة والعزيمة.
الفصل الثاني: طهارة التيمم ترفع الحدث.
الفصل الثالث: في إمامة المتيمم للمتوضئ.
الفصل الرابع: إذا عدم الماء والصعيد.
الفصل الخامس: في تأخير الصلاة لمن يرجو وجود الماء في آخر الوقت.
الفصل السادس: في وطء عادم الماء.
الباب الثاني: في الأسباب الموجبة للتيمم:
الفصل الأول: مشروعية التيمم لفقد الماء، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: انعدام الماء.
المبحث الثاني: إذا وجد ماء لا يكفي للطهارة.
المبحث الثالث: لو كان مع الجنب ماء يكفي للوضوء فقط.
المبحث الرابع: لو اجتمع حدث وخبث ووجد ماء يكفي أحدهما.
الفصل الثاني: في تعذر استعمال الماء، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: في تيمم المريض.
المبحث الثاني: في تيمم الصحيح إذا كان محتاجًا للماء لشرب ونحوه.
المبحث الثالث: في الماء يباع بأكثر من ثمنه.
المبحث الرابع: في قبول الرجل هبة الماء.
الفصل الثالث: في التيمم خوفًا من فوات العبادة، ويشتمل على ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: إذا خاف خروج وقت الفريضة.
المبحث الثاني: في التيمم خوفًا من فوت صلاة الجنازة والعيد.
المبحث الثالث: في التيمم خوفًا من فوات الجمعة.
الباب الثالث: في شروط التيمم:
الشرط الأول: النية، وينقسم البحث فيها إلى فصول ومباحث وفروع ومسائل على النحو التالي:
الفصل الأول: في اشترط النية لطهارة التيمم.
الفصل الثاني: لو سفت الرياح التراب على وجهه ونوى به التيمم.
الفصل الثالث: في صفة النية.
المبحث الأول: لو نوى مطلق التيمم.
المبحث الثاني: إذا نوى المتيمم بتيممه رفع الحدث.
المبحث الثالث: في اشتراط نية ما يتيمم عنه.
الفرع الأول: إذا تيمم ولم ينو ما تيمم عنه.
الفرع الثاني: إذا تيمم للأصغر، فهل يرتفع الأكبر؟
الفرع الثالث: في نية ما يتيمم له من صلاة ونحوها.
المسألة الأولى: لو نوى بالتيمم الصلاة وأطلق.
المسألة الثانية: لو نوى بالتيمم نفلًا فصلى به فريضة.
المسألة الثالثة: لو تيمم للفريضة فصلى به نافلة.
المسألة الرابعة: في أداء الفرائض بتيمم واحد.
المسألة الخامسة: إذا تيمم للنافلة فصلى به نوافل أخرى.
المبحث الرابع: لو تيمم يريد به تعليم الغير.
الشرط الثاني: من شروط التيمم الإسلام.
الشرط الثالث: التكليف.
الشرط الرابع: انقطاع ما يوجب الحدث إلا في المعذور.
الشرط الخامس: طلب الماء قبل التيمم.
الفرع الأول: في تقدير المسافة التي تبيح التيمم ويسقط فيها طلب الماء.
الفرع الثاني: لو تيمم ناسيًا وجود الماء.
الشرط السادس: في اشتراط دخول الوقت.
الشرط السابع: في الشروط المتعلقة بالأرض المتيمم عليها.
الفرع الأول: في التيمم بغير تراب.
الفرع الثاني: في طهارة ما يتيمم به.
الفرع الثالث: في اليتمم على الأرض التي أصابتها نجاسة ثم جفت.
الفرع الرابع: في التيمم بالتراب المستعمل في طهارة واجبة.
الفرع الخامس: التيمم بالتراب المغصوب.
الباب الرابع: فيما يتيمم عنه:
الفصل الأول: في التيمم عن الحدث.
الفصل الثاني: في التيمم عن النجاسة.
الباب الخامس: في فروض التيمم:
الفرض الأول: مسح الوجه واليدين مع الاستيعاب.
المبحث الأول: ضرب اليدين في الأرض ليمسح بهما وجهه ويديه.
المبحث الثاني: استيعاب المسح للوجه واليدين.
المبحث الثالث: مسح ما تحت الشعر الخفيف في التيمم.
المبحث الرابع: صفة مسح الوجه واليدين عند الفقهاء.
المبحث الخامس: في اشتراط ضرب الأرض بالكفين للتيمم.
المبحث السادس: مسح الوجه بيد واحدة أو أصبع واحد.
الفرض الثاني: حكم الترتيب في طهارة التيمم.
الفرض الثالث: الموالاة في التيمم.
الباب السادس: في سنن التيمم:
الفصل الأول: في التسمية.
الفصل الثاني: في تكرار المسح في التيمم.
الفصل الثالث: نفخ الأيدي بعد ضربها الأرض.
الفصل الرابع: في استحباب تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى.
الفصل الخامس: في تجديد التيمم.
الفصل السادس: في استقبال القبلة حال التيمم.
الفصل السابع: في إقبال اليدين وإدبارهما في التراب حال الضرب.
الفصل الثامن: في البدء بأعلى الوجه حين المسح.
الفصل التاسع: استحباب الصمت أثناء التيمم.
الباب السابع: في مبطلات التيمم:
الفصل الأول: يبطل التيمم ما يبطل الوضوء.
الفصل الثاني: يبطل التيمم بوجود الماء.
المبحث الأول: وجود الماء قبل الصلاة.
المبحث الثاني: في وجود الماء أثناء الصلاة.
المبحث الثالث: في وجود الماء بعد الفراغ من الصلاة.
الفصل الثالث: خروج الوقت.
هذه خطة البحث في هذا الكتاب، فإن يكن من صواب فهو من الله سبحانه وتعالى، وإن يكن من خطأ فهو من الشيطان، ومن ضعفي وتقصيري، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
* * *