الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب السابع في مبطلات التيمم
الفصل الأول يبطل التيمم ما يبطل الوضوء
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• كل حدث ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم.
[م-462] سبق لنا نواقض الوضوء المتفق عليها والمختلف فيها، فما أجمع عليه العلماء على أنه يبطل الوضوء فإنه يبطل التيمم بالإجماع، كالبول والغائط والريح.
وما اختلف في نقضه للوضوء اختلف في نقضه للتيمم، والترجيح هناك لا يختلف عن الترجيح هنا، فما رجحنا أنه مبطل للوضوء فإنه مبطل للتيمم، وما ترجح لنا أنه لا يبطل الوضوء فلا يبطل التيمم.
ويبطل التيمم عن الحدث الأكبر بما يوجب الغسل، وقد قدمنا في كتاب الغسل موجباته المتفق عليها والمختلف فيها.
قال ابن حزم: «وكل حدث ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم، هذا مما لا خلاف
فيه من أحد من أهل الإسلام»
(1)
.
وقال في بدائع الصنائع: «وأما بيان ما ينقض التيمم، فالذي ينقض التيمم نوعان: عام، وخاص، أما العام: فكل ما ينقض الوضوء من الحدث الحقيقي والحكمي ينقض التيمم»
(2)
.
(3)
.
[م-463] ولو تيمم للحدث الأصغر والأكبر معًا، ثم أحدث،
فقيل: يبطل تيممه عن الحدث الأصغر، ويبقى تيممه عن الحدث الأكبر، وهو مذهب الحنفية
(4)
، والشافعية
(5)
، والحنابلة
(6)
.
وقيل: يبطل تيممه كله، ويعود جنبًا، وهو المشهور من مذهب المالكية
(7)
.
(1)
المحلى: مسألة: 233.
(2)
بدائع الصنائع (1/ 56).
(3)
الإنصاف (1/ 297).
(4)
حاشية ابن عابدين (1/ 255)، المبسوط (1/ 114)، وقال في الدر المختار (1/ 255): «فلو تيمم للجنابة، ثم أحدث صار محدثًا، لا جنبًا
…
».
(5)
حواشي الشرواني (1/ 371).
(6)
قال في كشاف القناع (1/ 176)«وإن تيمم للجنابة والحدث، ثم أحدث بطل تيممه للحدث، وبقي تيمم الجنابة» ، وانظر الإنصاف (1/ 290)، ومطالب أولي النهى (1/ 213)، المغني (1/ 167).
(7)
الخرشي (1/ 195)، مواهب الجليل (1/ 357)، وقال في حاشية الدسوقي (1/ 158):«واعلم أن التيمم يبطل بكل ما أبطل الوضوء، ولو كان ذلك التيمم لحدث أكبر، فنواقض الوضوء وإن كانت لا تبطل الغسل، لكنها تبطل التيمم الواقع بدلًا عنه، ويعود جنبًا على المشهور من أنه لا يرفع الحدث، وثمرته أنه ينوي التيمم بعد بذلك من الحدث الأكبر، ولو قلنا: إنه لا يعود جنبًا ينوي التيمم من الحدث الأصغر، وثمرته أيضًا: أنه إن عاد جنبًا لا يقرأ القرآن ظاهرًا، وإن قلنا: لا يعود جنبًا يقرؤه ظاهرًا» .
• تعليل الجمهور:
أنه لو اغتسل من الجنابة بنية رفع الحدثين، ارتفعا، فإذا أحدث لم يعد إليه الحدث الأكبر، فكذلك التيمم.
• وتعليل المالكية:
بأن التيمم مبيح لا رافع، فإذا تيمم للحدثين، ثم أحدث بطل تيممه، فإذا بطل تيممه رجع إلى حالته قبل التيمم، وهو كونه جنبًا.
والتعليل الأول أرجح، خاصة أننا رجحنا أن التيمم مطهر، وأنه بدل عن طهارة الماء، فيقوم البدل مقام المبدل إلا ما نص عليه الدليل.
* * *