الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: لا يصلي، ولا يعيد، هو رواية عن مالك
(1)
، وقول بعض الظاهرية
(2)
، وحكاه بعضهم رواية عن أبي ثور
(3)
.
•
دليل من قال: لا يصلي:
الدليل الأول:
أن الله سبحانه وتعالى قال: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
…
) وقال: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا)[المائدة: 6].
(945 - 22) وروى مسلم في صحيحه من طريق سماك بن حرب، عن مصعب ابن سعد، عن ابن عمر، وفيه:
قال عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول
(4)
.
ومن صلى بغير وضوء ولا تيمم فقد صلى بغير طهور، فلا يكون ذلك صلاة، فالطهارة شرط أهلية أداء الصلاة، كالحائض لا تجب عليها الصلاة لفقد شرط الأهلية: وهي الطهارة، فلا تجب الصلاة إلا بطهور من ماء أو تيمم.
• ويُجاب عن هذا:
بأن قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) أي مع القدرة على الطهور، كما في قوله صلى الله عليه وسلم:(لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) أي مع القدرة على الوضوء؛ لأنه لا خلاف أنه لو عدم الماء، وصلى بالتيمم صحت صلاته
(5)
.
(1)
انظر الذخيرة للقرافي (1/ 350)، وقال خليل في مختصره (ص: 21): «وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد» . وانظر حاشية الدسوقي (1/ 156)، الفواكه الدواني (1/ 242)، مواهب الجليل (1/ 360).
(2)
شرح ابن رجب للبخاري (2/ 223).
(3)
المرجع السابق.
(4)
مسلم (224).
(5)
انظر شرح ابن رجب للبخاري (2/ 222 - 223).