الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الخامس في فروض التيمم
الفرض الأول مسح الوجه واليدين مع الاستيعاب
المبحث الأول ضرب اليدين في الأرض ليمسح بهما وجهه ويديه
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• لا يصح حديث في ذكر ضربتين في صفة التيمم.
• طهارة المسح لا يشرع فيها التكرار إلا في طهارة الاستجمار ثلاثًا وإن أنقى بما دونها.
• طهارة المسح مبنية على التخفيف.
[م-445] اختلف الفقهاء في كيفية الضرب والمسح،
فقيل: يجب للتيمم ضربتان في الأرض، ضربة يمسح بهما وجهه، وضربة يمسح
بهما يديه إلى المرفقين، هذا مذهب الحنفية
(1)
، وقول في مذهب المالكية
(2)
، والشافعية
(3)
.
وقيل: التيمم ضربة واحدة، للوجه والكفين، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة
(4)
، وأشهر القولين عن الأوزاعي
(5)
.
وقيل: الضربة الأولى، ومسح اليدين إلى الكوعين فرض في التيمم، والضربة الثانية ومسح اليدين إلى المرفقين سنة فيه، وهو المشهور عند المالكية
(6)
، واختاره
(1)
بدائع الصنائع (1/ 45)، أحكام القرآن للجصاص (4/ 27)، البحر الرائق (1/ 145)، المبسوط (1/ 107)، حاشية ابن عابدين (1/ 230)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 78).
(2)
قال مالك في المدونة (1/ 42): «التيمم ضربة للوجه، وضربة لليدين يضرب الأرض بيديه جميعًا ضربة واحدة، فإن تعلق بهما شيء نفضهما نفضا خفيفًا، ثم مسح بهما وجهه، ثم يضرب ضربة أخرى بيديه، فيبدأ باليسرى على اليمنى، فيمرها من فوق الكف إلى المرفق .... » . اهـ
وفي الموطأ (1/ 56): «وسئل مالك، كيف التيمم؟ فقال: يضرب ضربة للوجه، وضربة لليدين، ويمسحهما إلى المرفقين» . وقال في الإشراف (1/ 158): «اختلف أصحابنا في حد فرض اليدين في التيمم عند مالك، فمنهم من قال: إلى المرفقين، وهو قول ابن نافع
…
ومنهم من قال: إلى الكوعين، وهو قول ابن حبيب». اهـ وانظر المعونة (1/ 145).
(3)
الأم (1/ 49)، المجموع (2/ 243)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (1/ 82)، المهذب (1/ 33)، حلية العلماء (1/ 181)، مغني المحتاج (1/ 60).
(4)
مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله (1/ 127)، ومسائل أحمد رواية ابن هانئ (1/ 11)، ومسائل أحمد رواية أبي الفضل (2/ 121) و (3/ 24)، المغني (1/ 154)، الإنصاف (1/ 301) الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 62)، المبدع (1/ 229)، المحرر (1/ 21)، شرح العمدة (1/ 411)، شرح منتهى الإرادات (1/ 98)، تنقيح التحقيق (1/ 563)، مجموع الفتاوى (21/ 22) وقد نص بعض الحنابلة بأن التيمم يجزئ بضربة واحدة، وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز.
(5)
الاستذكار (3/ 163).
(6)
التمهيد (19/ 282)، التاج والإكليل (1/ 356)، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (1/ 76 - 77)، الشرح الكبير (1/ 158)، الفواكه الدواني (1/ 157)، القوانين الفقهية (ص: 30)، حاشية الدسوقي (1/ 158)، الخرشي (1/ 194)، شرح الزرقاني على موطأ مالك (1/ 165 - 166)، مواهب الجليل (1/ 356).
…
وذكر صاحب الذخيرة (1/ 352) بأنه إذا اقتصر على ضربة واحدة، ففيها ثلاثة أقوال:
الأول: قال مالك في العتبية: يجزيه ضربة واحدة إذا اقتصر عليها، قال ابن القاسم: لا يعيد لا في وقت، ولا غيره.
والثاني: يعيد في الوقت، ولا يعيد في غيره، وهو قول ابن حبيب.
والثالث: يعيد مطلقًا، في الوقت وغيره، وهو قول ابن نافع.