الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقيل: يتيمم عنه، وهو مذهب الأئمة الأربعة
(1)
.
وقيل: لا يتيمم، وهو مذهب عمر وابن مسعود رضي الله عنهما
(2)
.
دليل من قال بمشروعية التيمم عن الجنابة:
الدليل الأول:
استدلوا من كتاب الله بآية المائدة، سواء من قال: إن قوله تعالى: (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ)
(3)
، المقصود به الجماع، أو من قال إن المقصود به الحدث الأصغر وهو مس بدن المرأة.
لكن من قال: إن المقصود بقوله تعالى: (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ) الحدث الأصغر كان توجيه للاستدلال بالآية على النحو التالي، قال: إن قوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
…
) إلى قوله سبحانه: (وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) ثم قال تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا)
(4)
، وهو عائد إلى المحدث والجنب جميعًا.
وأما من قال: إن المراد بقوله تعالى: (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ) هو الجماع، وهو تفسير
(1)
انظر في مذهب الحنفية: أحكام القرآن للجصاص (4/ 11)، الفتاوى الهندية (1/ 31)، حاشية ابن عابدين (1/ 91)، البحر الرائق (1/ 147).
وفي مذهب المالكية: انظر الذخيرة (1/ 344)، الاستذكار (1/ 303)، مواهب الجليل (1/ 330)، المنتقى للباجي (1/ 112)، التمهيد (19/ 271).
وفي مذهب الشافعية: المهذب (1/ 32)، المجموع (2/ 239)، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: 61)، مغني المحتاج (1/ 87).
وفي مذهب الحنابلة: المبدع (1/ 217)، المحرر (1/ 22)، شرح العمدة (1/ 379)، شرح منتهى الإراد 1 ت (1/ 96)، مجموع الفتاوى (21/ 382)، كشاف القناع (1/ 161).
(2)
ستأتي الآثار عنهما مخرجة ضمن سياق أدلة القوم إن شاء الله تعالى.
(3)
صحيح البخاري (335).
(4)
صحيح البخاري (335).