الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
تكرار المسح في التيمم
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• طهارة المسح مبنية على التخفيف، ولهذا لم يشرع فيها التكرار، بخلاف طهارة الغسل.
[م-454] سبق لنا في الوضوء خلاف العلماء في استحباب الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء، فهل يشرع تكرار المسح في التيمم مرتين وثلاثًا قياسًا على الوضوء؟
فقيل: لا يشرع تكرار المسح للمتيمم، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة
(1)
.
(1)
قال الجصاص في أحكام القرآن (1/ 546): «التيمم مسح، فليس تكراره بمسنون، كالمسح على الخفين ومسح الرأس
…
». وانظر بدائع الصنائع (1/ 45)، الجوهرة النيرة (1/ 22).
وقال الباجي في المنتقى (1/ 39) للاستدلال على أن الرأس في الوضوء لا يشرع تكراره، قال:«ودليلنا من جهة القياس: أنه ممسوح في الطهارة، فلم يسن تكراره كالتيمم والمسح على الخفين» .
وقال في المجموع (2/ 269): «الزيادة على مسحة للوجه ومسحة لليدين مكروهة، وحكى الرافعي وجهًا أنه يستحب تكرار المسح كالوضوء، وليس بشيء؛ لأن السنة فرقت بينهما
…
».
وقال في الحاوي (1/ 249): «فأما تكرار المسح فلا يسن في التيمم؛ لما فيه من تقبيح الوجه بالغبار. وانظر مغني المحتاج (1/ 101)، حاشيتي قليوبي وعميرة (1/ 105)، المغني (1/ 88)، الكافي في فقه أحمد (1/ 30)، الفتاوى الكبرى لابن تيمية (1/ 277).