الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجواب الثاني:
إذا ذكر عموم أو مطلق بحكم، ثم ذكر فرد من أفراده بحكم يوافق حكم العام أو المطلق، فإن هذا الفرد لا يعتبر مخصصًا ولا مقيدًا للعموم.
مثال ذلك: إذا قلنا: أكرم طلبة العلم، فهذا لفظ يفيد عموم الطلبة، ثم قلنا: أكرم زيدًا، وكان زيد من طلبة العلم، فإنه لا يفهم منه تخصيص الإكرام لزيد وحده.
فحديث جابر: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا مطلق يشمل جميع الأرض.
وحديث وجعلت تربتها لنا طهورًا التراب فرد من أفراد الأرض، ذكر بحكم يوافق حكم الأرض بكونها طهورًا، فلم يقتض ذلك تقييدًا ولا تخصيصًا.
قال ابن المنذر في الأوسط للتدليل على هذه القاعدة: «ونظير ذلك قوله تعالى: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ) الآية [البقرة: 238]، فأمر بالمحافظة على الصلوات، والصلوات داخلة في جملة قوله: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ) [البقرة: 238]، ثم خص الوسطى بالأمر بالمحافظة عليها، فقال: (والصَّلاةِ الْوُسْطَى) [البقرة: 238]، فلم تكن خصوصية الوسطى بالأمر بالمحافظة عليها مخرجًا سائر الصلوات من الأمر العام الذي أمر بالمحافظة على الصلوات»
(1)
.
فكأن ابن المنذر يقول مفهوم (والصَّلاةِ الْوُسْطَى)[البقرة: 238] الآية، لا يعارض به منطوق حافظوا على الصلوات.
الدليل الثالث:
(993 - 70) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا المثنى بن الصباح، أخبرني عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب،
عن أبي هريرة، قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إني أكون في الرمل أربعة أشهر، أو خمسة أشهر، فيكون فينا النفساء والحائض والجنب، فما ترى؟
(1)
الأوسط (1/ 270).
قال: عليك بالتراب
(1)
.
[ضعيف]
(2)
.
(1)
المسند (2/ 278).
(2)
الحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف (911)، ومن طريقه أحمد كما في إسناد الباب.
وأخرجه أحمد (2/ 352) والبيهقي (1/ 216) من طريق الثوري، كلاهما (عبد الرزاق، والثوري) عن المثنى بن الصباح به. والمثنى ضعيف.
وأخرجه أبو يعلى كما في مسنده (5870) وفي المطالب العالية (156) حدثنا كامل بن طلحة، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عمرو بن شعيب به. وقال: عليكم بالأرض بدلًا من قوله: (عليكم بالتراب) وبينهما فرق. وهذا الإسناد ضعيف أيضًا؛ لأن فيه ابن لهيعة.
وأخرجه الطبراني في الأوسط (2032) من طريق وكيع بن الجراح، عن إبراهيم بن يزيد، عن سليمان الأحول، عن سعيد بن المسيب به، بلفظ: أن أقوامًا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: إنا نغرب عن الماء الثلاثة أشهر، والخمسة، فلا نجد الماء، وفينا الحائض والجنب والنفساء، قال: عليكم بالأرض.
قال الطبراني: لا نعلم لسليمان الأحول، عن سعيد بن المسيب غير هذا، ولم يروه إلا وكيع، عن إبراهيم بن يزيد، وقد روي عن سعيد بن المسيب من وجه آخر، ورواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، عن سعيد. اهـ
وهذا إسناد ضعيف جدًا، فيه إبراهيم بن يزيد، وهو متروك.
وأخرجه البيهقي (1/ 217) من طريق أبي الربيع السمان: أشعث بن سعيد، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن المسيب به.
وهذا إسناد ضعيف جدًا أيضًا؛ لأن أبا الربيع متروك، وقد جعل بدلًا من عمرو بن شعيب عمرو بن دينار.
قال البيهقي: أبو الربيع السمان ضعيف، ثم ساق بإسناده إلى ابن المديني أنه قال: قلت لسفيان: إن أبا الربيع روى عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة في الرجل يعزب عن إبله، فقال: سفيان: إنما جاء بهذا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، وإنما قال: عمرو بن دينار: سمعت جابرًا بن زيد يقوله. قال علي: قلت لسفيان: إن شعبة رواه هكذا عن جابر، فقال: إن شعبة كان من أهل الحفظ والصدق، ولم يكن ممن يريد الباطل. قال البيهقي: وقد روي عن ابن أبي عروبة، عن عمرو بن دينار، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، وابن أبي عروبة إنما سمعه من أبي الربيع، عن عمرو، كذلك رواه سعيد بن الصلت، عن ابن أبي عروبة. اهـ
…
وأخرجه البيهقي (1/ 217) من طريق عبد الله بن سليمان الأفطس، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب.
قال البيهقي: عبد الله بن سلمة الأفطس ضعيف. وانظر أطراف المسند (7/ 266)، إتحاف المهرة (18744).