الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني إذا تيمم للأصغر فهل يرتفع الأكبر
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
[م-423] لو أن رجلًا تيمم للحدث الأصغر ناسيًا حدثه الأكبر، فهل يصح تيممه عن الحدث الأكبر؟ في هذا خلاف بين أهل العلم،
فقيل: يصح، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والشافعية
(2)
،
وأحد القولين في مذهب المالكية
(3)
.
(1)
بدائع الصنائع (1/ 52) تبيين الحقائق (1/ 40)، حاشية ابن عابدين (1/ 247، 248)، بل صرح الحنفية بأن الواجب نية التطهير، انظر فتح القدير (1/ 130).
(2)
جاء في مختصر المزني (ص: 98): «ولو نسي الجنابة فتيمم للحدث أجزأه؛ لأنه لو ذكر الجنابة لم يكن عليه أكثر من التيمم» .
وقال النووي في المجموع (2/ 260): «لو تيمم عن الحدث الأصغر، غالطًا ظانًا أن حدثه الأصغر، فكان جنبًا أو عكسه صح تيممه بلا خلاف عندنا» .
(3)
الذخيرة (1/ 367)، حاشية الدسوقي (1/ 154)، حاشية العدوي على شرح الخرشي (1/ 189).
وقيل: لا يصح، اختاره الجصاص وأبو بكر الرازي من الحنفية
(1)
، وهو مذهب المالكية
(2)
، والحنابلة
(3)
.
تعليل من قال: يصح تيممه عن الحدث الأكبر:
التعليل الأول:
قالوا: لأنه لو كان ذاكرًا للجنابة لم يكن عليه أكثر من التيمم، وقد فعل.
التعليل الثاني:
قالوا: إن التيمم طهارة، فلا يلزم نية أسبابها كما في الوضوء.
وهذا التعليل جيد، لكنهم لا يقبلونه فيما لو نوى التيمم وأطلق، فلا بد عندهم من نية الطهارة، أو نية استباحة الصلاة، أو نية عبادة مقصودة بذاتها لا تصح بدون طهارة، وهذا سبق بيانه.
التعليل الثالث:
أن الجنب والمحدث نيتهما واحدة، فلم يشترط نية الحدث الأكبر، قال النووي: إن الجنب ينوي بتيممه ما ينويه المحدث، وهو استباحة الصلاة، فلا فرق
(4)
. اهـ
(1)
بدائع الصنائع (1/ 52)، المبسوط (1/ 117)، حاشية ابن عابدين (1/ 247)، تبيين الحقائق (1/ 40).
(2)
جاء في المدونة (1/ 48): «سألت مالكًا عن الرجل يكون في السفر، فتصيبه الجنابة، ولا يعلم بجنابته، وليس معه ماء، فتيمم يريد بتيممه الوضوء، ويصلي الصبح، ثم يعلم أنه كان جبنًا قبل صلاة الصبح، أتجزئه صلاته بذلك التيمم؟
قال: لا، وعليه أن يتيمم، ويعيد الصبح؛ لأن تيممه ذلك كان للوضوء لا للغسل». وانظر المسائل الفقهية لابن قداح (ص: 119)، مواهب الجليل (1/ 346)، الفواكه الدواني (1/ 157).
(3)
قال في المغني (1/ 166): «وإذا نسي الجنابة، وتيمم للحدث لم يجزه
…
». وانظر الفروع (1/ 227)، كشاف القناع (1/ 175)، شرح العمدة (1/ 378)، رؤوس المسائل لأبي المواهب الحنبلي (1/ 67).
(4)
المجموع (2/ 260).