الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما الدليل على اشتراط الغبار:
فلقوله تعالى: (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ)[المائدة: 6].
وجه الاستدلال:
أن لفظة (منه) دالة على التبعيض، ولا يتحقق ذلك إلا بغبار يعلق باليد، ويمسح به الوجه واليدان.
• وأجيب:
أولًا: أن كلمة (منه) في الآية ليست دالة على التبعيض، وإنما هي لابتداء الغاية، كما في قوله تعالى:(سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)[الإسراء: 1].
ثانيًا: أن آية التيمم في سورة النساء ليس فيها كلمة (منه) قال تعالى: (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ)[المائدة: 6].
ثالثًا: في حديث عمار رضي الله عنه الذي رواه البخاري وفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح وجهه وكفيه
(1)
.
والنفخ قد يزيل أثر التراب والغبار.
رابعًا: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسافر في الأرض الرملية، ولم ينقل عنه ترك التيمم لعدم وجود الغبار، كل ذلك دليل على أن اشتراط الغبار قول ضعيف، والله أعلم.
•
دليل من خص التيمم بالتراب والرمل:
لعل صاحب هذا القول حمله على إدخال الرمل خاصة مع التراب، كونه رأى
(1)
صحيح البخاري (338)، ورواه مسلم (312).
أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك، قطعوا تلك الرمال في طريقهم، وكان ماؤهم في غاية القلة، ولم يرو عنه أنه حمل التراب معه، ولا أمر بحمله، ولا فعله أحد من أصحابه مع القطع بأن في المفاوز الرمال أكثر من التراب، فجعل الرمل ملحقًا بالتراب، والله أعلم.
• الراجح:
أن التراب والرمل ليس بشرط في صحة التيمم، فالأرض كلها يصح أن يتيمم عليها المسلم، والله أعلم.
* * *