الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السادس
استقبال القبلة حال التيمم
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الاستحباب حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي.
[م-458] اعتبر المالكية استقبال القبلة حال التيمم من الفضائل
(1)
.
واعتبره الشافعية من الآداب
(2)
. ولا فرق بين الفضائل والآداب.
وقد سبق أن الأئمة الأربعة على استحباب استقبال القبلة حال الوضوء، ولم أجد أحدًا حكى الإجماع على استحباب استقبال القبلة إلا أن ابن مفلح قال:«ولا تصريح بخلافه، وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل» . اهـ
وهذه العبارة ليست حكاية للإجماع والله أعلم، خاصة إذا علمنا أنه لم ينقل
(1)
قال في الشرح الكبير (1/ 158): «ثم شرع في فضائله بقوله: (وندب تسمية
…
واستقبال قبلة)». وانظر الشرح الصغير (1/ 189).
(2)
قال النووي في المجموع (2/ 375): «والآداب ثلاثة: استقبال القبلة
…
والابتداء بأعلى الوجه وبالكفين في اليدين
…
».
عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحرى القبلة عند فعل الوضوء، ولا أمر به من قوله صلى الله عليه وسلم، والاستحباب لا يثبت إلا بدليل من فعله أو قوله عليه الصلاة والسلام.
والاستحسان في العبادات التي كانت تفعل على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يستحسنها من أضعف الأشياء، وإذا لم يثبت استحباب استقبال القبلة في الوضوء، فكذلك الشأن في التيمم، ولا أعلم لهم دليلًا من كتاب أو سنة على هذا الاستحباب، والاستحباب حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي، فإذا لم يوجد لم يكن استحبابه جيدًا، ولا أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقوله، أو كان من فعله أنه إذا أراد أن يتيمم استقبل القبلة.
ولو كان هذا في الدعاء لقيل له دليل إيجابي على ذلك، فقد استقبل الرسول صلى الله عليه وسلم الكعبة حين دعا على الصفا، وكذا حين دعا على المروة، كما استقبل القبلة بعد رميه الجمرة الأولى والوسطى من اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وأما استقبال القبلة حين الوضوء، أو التيمم فلا أعلم له أصلًا من الشرع، والله أعلم.
* * *