المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

والحق أنه يتيمم مطلقًا، سواء كان عاصيًا بسفره أو لا، - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٥

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌طهارة البدل (الطهارة بالتراب)

- ‌كتاب التيمم

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول تعريف التيمم

- ‌المبحث الثاني الأدلة على مشروعية التيمم

- ‌المبحث الثالث في بدء مشروعية التيمم

- ‌المبحث الرابع التيمم من خصائص الأمة المحمدية

- ‌المبحث الخامس مشروعية التيمم على وفق القياس

- ‌الباب الأول في حكم التيمم

- ‌الفصل الأول طهارة التيمم بين الرخصة والعزيمة

- ‌المبحث الأول في تعريف الرخصة

- ‌المبحث الثاني في تردد التيمم بين الرخصة والعزيمة

- ‌ دليل من قال: التيمم رخصة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: التيمم عزيمة، وليس برخصة:

- ‌ دليل من فرق بين التيمم لفقد الماء وبين التيمم لبيعه بأكثر من ثمنه

- ‌الفصل الثانيطهارة التيمم ترفع الحدث

- ‌ دليل من قال: التيمم لا يرفع الحدث:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: إن التيمم يرفع الحدث:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الثالثفي إمامة المتيمم للمتوضئ

- ‌ دليل من قال: تصح إمامة المتيمم بالمتوضئ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا تجوز إمامة المتيمم للمتوضئ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: يجوز إذا كان الإمام الأمير:

- ‌الفصل الرابعإذا عدم الماء والصعيد

- ‌ دليل من قال: لا يصلي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يصلي ولا يعيد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يصلي ويعيد:

- ‌الفصل الخامسفي تأخير الصلاة لمن يرجو وجود الماء في آخر الوقت

- ‌ دليل من قال: يؤخر إلى آخر الوقت:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل السادسفي وطء عادم الماء

- ‌ دليل من قال: له أن يطأ زوجته

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال بالمنع:

- ‌ دليل من قال بالكراهة:

- ‌الباب الثاني في الأسباب الموجبة للتيمم

- ‌الفصل الأول مشروعية التيمم لفقد الماء

- ‌المبحث الأول انعدام الماء

- ‌ دليل من قال: يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: السفر شرط في جواز التيمم:

- ‌ دليل من قال: يتيمم ويعيد:

- ‌المبحث الثاني إذا وجد ماء لا يكفي للطهارة

- ‌ دليل من قال: يتيمم، ويدع الماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يستعمل الماء، ثم يتيمم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من فرق بين الوضوء والغسل:

- ‌المبحث الثالث لو كان مع الجنب ماء يكفي للوضوء فقط

- ‌ دليل الحنفية:

- ‌ ودليل المالكية:

- ‌المبحث الرابع لو اجتمع حدث وخبث ووجد ماء يكفي أحدهما

- ‌الفصل الثاني في تعذر استعمال الماء

- ‌المبحث الأول في تيمم المريض

- ‌ دليل من قال: يكفي للتيمم وجود الحرج والمشقة، ولا يشترط الضرر:

- ‌ دليل من قال: يتيمم المريض إذا خاف زيادة المرض أو تأخر البرء:

- ‌ دليل من قال: يشترط خوف التلف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثاني في تيمم الصحيح إذا كان محتاجًا للماء لشرب ونحوه

- ‌المبحث الثالث في الماء يباع بأكثر من ثمنه

- ‌ دليل الحسن على وجوب شراء الماء ولو بماله كله:

- ‌ دليل الجمهور على أن الزيادة إذا كانت فاحشة تيمم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل المالكية على اعتبار الثلث:

- ‌ دليل من قال: يلزمه الشراء إذا كان ذا مال ولا تجحف به الزيادة:

- ‌المبحث الرابع في قبول الرجل هبة الماء

- ‌الفصل الثالثفي التيمم خوفًا من فوات العبادة

- ‌المبحث الأول إذ خاف خروج وقت الفريضة

- ‌ دليل من قال: يتيمم ويصلي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: يتوضأ، ولا يتيمم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل ابن تيمية على التفريق بين النائم والناسي وبين غيرهما:

- ‌المبحث الثاني في التيمم خوفًا من فوت صلاة الجنازة والعيد

- ‌ دليل من قال: يتيمم لفوت الجنازة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: لا يتيمم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يصلى على الجنازة بالتيمم بشرط إن تعينت عليه:

- ‌ دليل الشعبي والطبري على جواز صلاة الجنازة بدون طهارة:

- ‌المبحث الثالث التيمم خوفًا فوات الجمعة

- ‌الباب الثالث في شروط التيمم

- ‌الشرط الأول النية

- ‌الفصل الأولفي اشتراط النية لطهارة التيمم

- ‌ دليل الجمهور على اشتراط النية في الطهارتين الماء والتيمم:

- ‌ دليل الحنفية على التفريق بين طهارة الماء وطهارة التراب:

- ‌ دليل من قال: التيمم يصح بدون نية:

- ‌الفصل الثانيلو سفت الريح التراب على وجهه ونوى به التيمم

- ‌ دليل من قال: يصح تيممه:

- ‌ دليل من قال: إن مسح أجزأ، وإلا فلا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالثفي صفة النية

- ‌المبحث الأول لو نوى مطلق التيمم

- ‌المبحث الثاني إذا نوى المتيمم رفع الحدث

- ‌المبحث الثالث في اشتراط نية ما يتيمم عنه

- ‌الفرع الأول لو تيمم ولم ينو ما يتيمم عنه من حدث أصغر أو أكبر

- ‌الفرع الثاني إذا تيمم للأصغر فهل يرتفع الأكبر

- ‌ دليل من قال: لا يصح تيممه عن الحدث الأكبر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفرع الثالث: في نية ما يتيمم له من صلاة ونحوها

- ‌ دليل من قال: يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: إذا تيمم للنافلة لا يصلي بها الفريضة:

- ‌ دليل من قال: لا يتيمم لنافلة:

- ‌ دليل من قال: يصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا يصلي به أكثر من فريضة واحدة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الرابع لو تيمم يريد به تعليم الغير

- ‌الشرط الثانيمن شروط التيمم الإسلام

- ‌الشرط الثالثالتكليف

- ‌الشرط الرابعانقطاع ما يوجب الحدث إلا في المعذور

- ‌الشرط الخامسطلب الماء قبل التيمم

- ‌ دليل الجمهور على وجوب طلب الماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الحنفية على أن طلب الماء إذا لم يكن معه ماء غير واجب:

- ‌الفرع الأول في تقدير المسافة التي تبيح التيمم ويسقط فيها طلب الماء

- ‌الفرع الثاني لو تيمم ناسيًا وجود الماء

- ‌ دليل من قال: لا تلزمه الإعادة، وتيممه صحيح:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: تلزمه الإعادة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الشرط السادسفي اشتراط دخول الوقت

- ‌ دليل من قال: لا يتيمم قبل دخول وقت العبادة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يجوز التيمم قبل دخول الوقت:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الشرط السابع في الشروط المتعلقة بالأرض المتيمم عليها

- ‌الفرع الأول في التيمم بغير التراب

- ‌ دليل من قال: يتيمم بكل ما هو من جنس الأرض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: التيمم خاص بالتراب ذي الغبار:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من خص التيمم بالتراب والرمل:

- ‌الفرع الثاني في طهارة ما يتيمم به

- ‌ دليل من اشترط الطهارة:

- ‌ دليل من قال: يعيد ما دام في الوقت:

- ‌الفرع الثالث في التيمم على الأرض التي أصابتها نجاسة ثم جفت

- ‌دليل الحنفية في التفريق بين الصلاة والتيمم:

- ‌دليل من قال: يتيمم بها:

- ‌دليل من قال: لا يتيمم بها:

- ‌الفرع الرابع في التيمم بالتراب المستعمل في طهارة واجبة

- ‌ دليل من قال: يجوز التيمم بالتراب المستعمل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: لا يجوز التيمم بالتراب المستعمل:

- ‌الفرع الخامس التيمم بالتراب المغصوب

- ‌الباب الرابع فيما يتيمم عنه

- ‌الفصل الأول في التيمم عن الحدث

- ‌دليل من قال بمشروعية التيمم عن الجنابة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل عمر وابن مسعود على أن الجنب لا يتيمم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثانيفي التيمم عن النجاسة

- ‌ دليل من قال: لا يتيمم عن النجاسة:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يصح التيمم عن النجاسة إذا كانت على البدن:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الخامس في فروض التيمم

- ‌الفرض الأول مسح الوجه واليدين مع الاستيعاب

- ‌المبحث الأول ضرب اليدين في الأرض ليمسح بهما وجهه ويديه

- ‌ دليل من قال: التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: التيمم إلى الآباط:

- ‌ الدليل الثاني لمن قال: يمسح إلى الآباط:

- ‌المبحث الثاني استيعاب المسح للوجه واليدين

- ‌ دليل من قال: يجب الاستيعاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: مسح الأكثر يقوم مقام الكل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثالث مسح ما تحت الشعر الخفيف في التيمم

- ‌المبحث الرابع صفة مسح الوجه واليدين عند الفقهاء

- ‌المبحث الخامس في اشتراط ضرب الأرض بالكفين للتيمم

- ‌المبحث السادس مسح الوجه بيد واحدة أو أصبع واحد

- ‌ دليل من قال: يجزئ يد واحدة:

- ‌ دليل من قال: لا يجزئه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الفرض الثانيحكم الترتيب في طهارة التيمم

- ‌ دليل من قال: إن الترتيب مسنون:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يجب الترتيب:

- ‌ دليل الأعمش على وجوب تقديم اليدين على الوجه:

- ‌ دليل من قال: إن تيمم بضربتين كان الترتيب واجبًا وإلا فلا:

- ‌الباب السادس في سنن التيمم

- ‌الفصل الأول في التسمية

- ‌دليل من قال: التسمية سنة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل الحنابلة على وجوب التسمية مع الذكر:

- ‌ دليل من قال: التسمية غير مشروعة في التيمم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثانيتكرار المسح في التيمم

- ‌ دليل من قال: لا يشرع التكرار:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يشرع التكرار:

- ‌الفصل الثالثنفخ الأيدي بعد ضربهما في الأرض

- ‌ الدليل على استحباب النفخ:

- ‌الفصل الرابعفي استحباب تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى

- ‌الفصل الخامستجديد التيمم

- ‌ دليل من قال: لا يستحب:

- ‌الفصل السادساستقبال القبلة حال التيمم

- ‌الفصل السابعإقبال اليدين وإدبارهما في التراب حال الضرب

- ‌الفصل الثامنالبداءة بأعلى الوجه حين المسح

- ‌الفصل التاسعاستحباب الصمت أثناء التيمم

- ‌الباب السابع في مبطلات التيمم

- ‌الفصل الأول يبطل التيمم ما يبطل الوضوء

- ‌الفصل الثاني يبطل التيمم بوجود الماء

- ‌المبحث الأول وجود الماء قبل الصلاة

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل أبي سلمة على أنه لا يلزمه استعمال الماء:

- ‌المبحث الثاني في وجود الماء أثناء الصلاة

- ‌ دليل من قال ببطلان الصلاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يتم صلاته:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل الشافعية على التفريق بين الصلاة التي يلزمه إعادتها وبين غيرها:

- ‌ دليل من قال: يتطهر ويبني على صلاته:

- ‌المبحث الثالث في وجود الماء بعد الفراغ من الصلاة

- ‌ دليل من قال: لا يعيد صلاته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من فرق بين الحضر والسفر:

- ‌ دليل من قال: يستحب له الإعادة:

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الإعادة:

- ‌الفصل الثالث خروج الوقت

الفصل: والحق أنه يتيمم مطلقًا، سواء كان عاصيًا بسفره أو لا،

والحق أنه يتيمم مطلقًا، سواء كان عاصيًا بسفره أو لا، وقد بحثت هذه المسألة فيما سبق في أحكام المسح على الحائل، وذكرت أدلة الأقوال مع بيان الراجح، مع أن التيمم ليس من الرخص الخاصة بالسفر على القول بأنه رخصة؛ لأن القائلين بمنع العاصي من الرخص في السفر خصوا ذلك بالرخص الخاصة بالسفر، كالقصر والفطر في رمضان، فإنها من رخص السفر خاصة، والله أعلم

(1)

.

•‌

‌ دليل من قال: التيمم رخصة:

‌الدليل الأول:

(931 - 8) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حجاج، حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة،

عن عمار بن ياسر أبي اليقظان، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهلك عقد لعائشة، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أضاء الفجر، فتغيظ أبو بكر على عائشة، فنزلت عليهم الرخصة في المسح بالصعدات، فدخل عليها أبو بكر، فقال: إنك لمباركة، لقد نزل علينا فيك رخصة، فضربنا بأيدينا لوجوهنا، وضربنا بأيدينا ضربة إلى المناكب والآباط.

[الحديث مضطرب الإسناد منكر المتن]

(2)

.

وجه الاستدلال:

قوله: (فنزلت عليهم الرخصة في المسح) وقول أبي بكر: (لقد نزل علينا فيك رخصة).

ص: 35

• ويُجاب عن ذلك:

أولًا: الحديث قد اختلف فيه على الزهري سندًا ولفظًا

(1)

.

(1)

الحديث اختلف فيه على الزهري، فروي عنه من ثلاثة أوجه:

فقيل: عن الزهري، عن عبيد الله، عن عمار.

وقيل: عن الزهري، عن عبيد الله، عن أبيه، عن عمار.

وقيل: عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن عمار.

الوجه الأول: الزهري، عن عبيد الله، عن عمار بن ياسر.

وعبيد الله بن عبد الله لم يدرك عمارًا رضي الله عنه، انظر تحفة التحصيل (218).

وقد رواه عن الزهري كل من: ابن أبي ذئب، ويونس، ومعمر، والليث بن سعد، وعقيل، وإليك تفصيل مروياتهم.

فرواه ابن أبي ذئب، واختلف عليه فيه:

فرواه الطيالسي في مسنده (637) ومن طريقه رواه البيهقي (1/ 208)، وأبو يعلى في مسنده (1633).

وحجاج بن محمد كما في مسند أحمد (4/ 320).

كلاهما رواه عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عبيد الله، عن عمار بذكر ضربتين للتيمم، والمسح إلى المناكب والآباط.

وخالفهما يزيد بن هارون، فأخرجه الطحاوي (1/ 111)، والشاشي في مسنده (1040) من طريقه، عن ابن أبي ذئب به، ولم يذكر ضربتين، وفيه: فقام المسلمون فضربوا بأيديهم إلى الأرض، فمسحوا بها وجوههم، وظاهر أيديهم إلى المناكب، وباطنها إلى الآباط.

ورواه يونس بن يزيد، واختلف عليه فيه:

فرواه عثمان بن عمر كما في مسند أحمد (4/ 321) ومسند الروياني (1344)، وفي الشريعة للآجري (1902)، عن يونس، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن عمار بن ياسر كان يحدث أن الرخصة التي أنزل الله عز وجل في الصعيد، فذكر الحديث، إلا أنه قال: أنهم ضربوا أكفهم في الصعيد فمسحوا به وجوهم مسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا فمسحوا أيديهم إلى المناكب والآباط.

ورواه عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد، واختلف على عبد الله بن وهب:

فرواه ابن ماجه (571) حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح المصري، قال: حدثنا عبد الله ابن وهب، قال: أنبأنا يونس بن يزيد به، ولفظه عن عمار بن ياسر حين تيمموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر المسلمين فضربوا بأكفهم التراب، ولم يقبضوا من التراب شيئًا، فمسحوا بوجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى، فمسحوا بأيديهم. =

ص: 36

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فهنا لم يذكر المناكب والآباط وذكر أن هذا كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم.

ورواه أبو داود (318) عن أحمد بن صالح، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس به، بلفظ: أنهم تمسحوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاة الفجر، فضربوا بأكفهم الصعيد، ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى، فمسحوا بأيديهم إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم.

ورواه أبو داود (319) حدثنا سليمان بن داود المهري، وعبد الملك بن شعيب، عن ابن وهب به، ولم يذكر المناكب والآباط.

ورواه معمر، واختلف عليه في لفظه:

فرواه عبد الرزاق (827)، ومن طريقه أحمد (4/ 320)، وأبو يعلى (1632)، وابن المنذر في الأوسط (535) عن معمر عن الزهري به بذكر ضربتين للتيمم إلى الإبطين، كرواية يونس، ورواية ابن أبي ذئب، من طريق الطيالسي وحجاج بن محمد عنه.

ورواه الشافعي في المسند (160) ومن طريقه البيهقي في المعرفة السنن (1566)، والحازمي في الاعتبار (ص: 58) قال: أخبرنا الثقة، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبيه، عن عمار.

فزاد في إسناده (عبد الله بن عتبة). ومعمر مقدم في عبد الرزاق.

ورواه عبد الرزاق في المصنف (879) ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير (23/ 49) رقم 130 عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه أو غيره، قال: سقط عقد لعائشة

فذكر نحوه، فأرسله. ومعمر متكلم في روايته عن هشام.

فهذه ثلاث اختلافات على معمر.

ورواه الليث بن سعد، كما في مسند إسحاق (1041)، وسنن ابن ماجه (565)، ومسند الشاشي (1041)، وذكره البيهقي في السنن (1/ 208) عن الزهري به ولم يذكر الضربتين.

كما رواه عقيل عن الزهري به ذكره ابن أبي حاتم في العلل (61).

وعلى كل حال فهذا إسناد منقطع، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لم يسمع من عمار، كما ذكره المزي في تحفة الأشراف (7/ 481).

الوجه الثاني: الزهري، عن عبيد الله، عن أبيه، عن عمار به، فزاد في الإسناد والد عبيد الله، رواه عن الزهري اثنان:

الأول: مالك، كما في سنن النسائي الكبرى (297)، وفي المجتبى (315)، ومسند الشاشي (1042)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 110)، وابن حبان (1310)، والبيهقي في السنن (1/ 208). =

ص: 37

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الثاني: أبو أويس كما في مسند أبي يعلى الموصلي (1631)، كلاهما، عن الزهري، عن عبيد الله، عن أبيه، عن عمار، فزادا في الإسناد عبد الله بن عتبة والد عبيد الله.

ولم يذكر الضربتين، وإنما فيه: تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتراب، فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب.

ورواه سفيان بن عيينة، واختلف عليه فيه:

فرواه إبراهيم بن بشار كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 11)،

ومحمد بن أبي عمر العدني كما في سنن ابن ماجه (566)، روياه عن سفيان بن عيينة عن عمرو ابن دينار، عن الزهري، عن عبيد الله، عن أبيه، عن عمار به.

ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (278) عن ابن أبي عمر، عن سفيان، عن الزهري به، بإسقاط عمرو بن دينار، وهو الصواب.

وقد وافق ابن أبي عمر جماعة على إسقاط عمرو بن دينار، منهم:

أبو بكر بن خلاد كما في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (278).

والحميدي كما في مسنده (143)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (536).

والشافعي كما في المعرفة للبيهقي (1561).

ومحمد بن عمرو بن العباس الباهلي، كما في مسند البزار (1403).

والزبير بن بكار كما في مستخرج الطوسي على جامع الترمذي (129)، كل هؤلاء رووه عن سفيان بن عيينة، عن الزهري به، بلا واسطة.

فلا يمكن معارضة رواية إبراهيم بن بشار، وابن أبي عمر في إحدى روايتيه معارضة لرواية الحميدي ومن معه من أصحاب سفيان.

وقد ذكر الحميدي قصة رواها في مسنده (143)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة (3/ 66)، ومن طريقه البيهقي (1/ 138) تبين أن ابن عيينة روى عن عمرو بن دينار، عن الزهري، عن عبيد الله أن عمر أمر رجلًا أن يتوضأ من مس الإبط.

وروى سفيان حديث التيمم عن الزهري، عن عبيد الله، عن أبيه، عن عمار، فدخل على بعض الرواة عن سفيان إسناد الوضوء من مس الإبط بإسناد حديث التيمم، مما يدل على أن الوهم ليس من ابن عيينة، خاصة أن رواية أصحاب سفيان وهم جماعة قد رووه عن سفيان موافقين لرواية مالك بن أنس، وأبي أويس عن الزهري، والله أعلم.

وإنما الذي اختلف فيه على سفيان كونه مرة يرويه عن عبيد الله عن عمار، ومرة عن عبيد الله، عن أبيه، عن عمار.

قال البيهقي: هذا حديث قد رواه ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الزهري، ثم سمعه من الزهري، فرواه عنه، وكان يقول أحيانًا: عن عمار، وأحيانًا يقول: عن أبيه. قال علي بن المديني: =

ص: 38

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قلت لسفيان: عن أبيه، عن عمار؟ قال: أشك في أبيه. قال علي: كان إذا حدثنا لم يجعل عن أبيه.

ولعل هذا ما جعل أبا داود يذهب إلى أن ابن عيينة يضطرب في الحديث.

قال أبو داود على إثر حديث (320): «شك فيه ابن عيينة، قال مرة: عن عبيد الله، عن أبيه، أو عن عبيد الله عن ابن عباس. ومرة قال: عن أبيه، ومرة قال: عن ابن عباس، اضطرب فيه ابن عيينة، وفي سماعه من الزهري» .

وقال ابن عبد البر في التمهيد (19/ 285): «واضطرب ابن عيينة، عن الزهري في هذا الحديث في إسناده ومتنه» .

الوجه الثالث: الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن عمار.

رواه محمد بن إسحاق، كما في مسند البزار (1383، 1384)، ومسند أبي يعلى (1630)، وشرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 110).

وصالح بن كيسان، كما في مسند أحمد (4/ 263 - 264)، وسنن أبي داود (320)، والمجتبى من سنن النسائي (314)، وفي الكبرى (296)، والمنتقى لابن الجارود (121)، ومسند أبي يعلى (1629)، وشرح معاني الآثار (1/ 110، 111)، ومسند الشاشي (1024)، وتمهيد ابن عبد البر (19/ 270) كلاهما عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن عمار إلا أن ابن إسحاق ذكر للتيمم ضربتين، وذكر صالح ضربة واحدة.

ولفظ ابن إسحاق: فضربنا ضربة باليدين بالصعيد للوجه، فمسحناه مسحة واحدة، قال: ثم ضربنا ضربة أخرى لليدين، فمسحناهما بهما إلى المنكبين ظهرًا وبطنًا.

ولفظ صالح بن كيسان فضربوا بأيديهم الأرض، ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئًا فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب، ومن بطون أيديهم إلى الآباط.

وفي هذا الطريق أدخلوا ابن عباس واسطة بين عبيد الله وبين عمار.

ورواه أبو يعلى في مسنده (1609، 1652) من طريق يوسف بن خالد، حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري به، بذكر ضربة واحدة للتيمم، ولفظه: تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحنا وجوهنا وأيدينا إلى المناكب بالتراب.

إلا أن يوسف بن خالد السمتي، متروك.

هذا ما وقفت عليه من طرق الحديث، وهذا الاختلاف على الزهري لم يكن من صغار أصحابه، بل وقع هذا بين الطبقة الأولى من أصحاب الزهري، ولم يكن هذا الاختلاف قد انفرد به واحد دونهم فيحمل على الوهم، فهذا مالك وابن عيينة ومعمر وابن أبي ذئب ويونس وعقيل والليث قد اختلفوا فيما بينهم على الزهري، وهم من أخص أصحابه، ولم يقتصر الاختلاف على إسناد الحديث، بل اختلفوا حتى في متنه، فبعضهم يذكر ضربتين للتيمم، وبعضهم يذكر ضربة واحدة، كما أن ذكر المسح إلى الآباط مخالف لرواية الصحيحين من حديث عمار رضي الله عنه، =

ص: 39

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فصفة التيمم في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وفي غيرهما ليس فيها ذكر ضربتين للتيمم، وليس فيها المسح إلى الآباط والمناكب، مما يزيد الحديث ضعفًا فأميل إلى أن الحديث مضطرب الإسناد، منكر المتن، وقد نقل الحميدي أن هذا الحديث مما ينكره الناس على الزهري.

قال الحميدي في مسنده (143): حضرت سفيان، وسأله عنه يحيى بن سعيد القطان، فحدثه، وقال فيه: حدثنا الزهري، ثم قال: حضرت إسماعيل بن أمية أتى الزهري، فقال: يا أبا بكر إن الناس ينكرون عليك حديثين تحدث بهما، فقال: ما هما؟ قال: تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب، فقال الزهري: أخبرنا عبيد الله بن عبد الله، عن أبيه، عن عمار. وذكر بقية الكلام.

فقوله: إن الناس ينكرون عليك حديثين وذكر هذا من أحدهما دليل على أن غالب العلماء ممن أنكر هذا الحديث على الزهري رحمه الله تعالى.

وقال ابن عبد البر في التمهيد (19/ 287): «أكثر الآثار المرفوعة في هذا الحديث إنما فيها ضربة واحدة للوجه واليدين، وكل ما يروى في هذا الباب عن عمار فمضطرب مختلف فيه» .

ومن الأئمة السابقين من سلك مسلك الترجيح، وقد اختلفوا في الترجيح:

فقيل: الراجح: الزهري، عن عبيد الله، عن أبيه، عن عمار.

قال ابن أبي حاتم في العلل (61): سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه صالح بن كيسان وعبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن عمار، عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم.

فقالا: هذا خطأ، رواه مالك وابن عيينة عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبيه، عن عمار، وهو الصحيح، وهما أحفظ.

قلت: قد رواه يونس وعقيل وابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عمار، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أصحاب الكتب.

فقالا: مالك صاحب كتاب، وصاحب حفظ». اهـ

وقيل: كلاهما محفوظ: يعني: رواية عبيد الله عن ابن عباس، عن عمار.

ورواية عبيد الله، عن أبيه، عن عمار، ذهب إلى هذا الإمام النسائي رحمه الله.

قال النسائي في السنن الكبرى (1/ 191) بعد أن ذكر الطريقين: قال: «كلاهما محفوظ» . ولم يذكر الإمام النسائي رحمه الله الطريق المنقطع: أعني طريق عبيد الله، عن عمار مباشرة بلا واسطة، والله أعلم بالصواب.

فإن كان السبيل الترجيح بين اختيارات هؤلاء الأئمة، فينبغي أن يراعى في الترجيح المتن أيضًا، وليس الإسناد:

فإما أن يرجح في اللفظ الضربة الواحدة على الضربتين، لاتفاقهما مع حديث عمار في الصحيحين، وإما أن يقال: إن الضربتين كانت باجتهاد من الصحابة، ولم يأمرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون هذه =

ص: 40