الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط السادس
في اشتراط دخول الوقت
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• التيمم طهور المسلم عند عدم الماء.
• كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم.
البدل يقوم مقام المبدل في حكمه، لا في وصفه
(1)
.
وقيل:
• البدل دون المبدل منه
(2)
.
• المبدل منه أفضل من البدل الذي لا يجوز إلا عند العجز عن المبدل
(3)
.
[م-436] العبادات نوعان: عبادة مؤقتة بوقت، وذلك مثل الفرائض الخمس، والسنن الرواتب، والوتر ونحوها، وعبادة غير مؤقتة بوقت كالنفل المطلق.
(1)
مجموع الفتاوى (21/ 125).
(2)
مجموع الفتاوى (23/ 57).
(3)
المرجع السابق (19/ 120).
وقد اختلف العلماء هل يشترط لصحة التيمم دخول وقت العبادة المؤقتة، أو يصح تيممه ولو تيمم قبل دخول وقتها؟
فقيل: لا يشترط، وهو مذهب أبي حنيفة
(1)
، واختاره ابن شعبان من المالكية
(2)
، وابن حزم
(3)
، ورجحه ابن تيمية
(4)
.
وقيل: يشترط دخول وقتها، وهو مذهب المالكية
(5)
، والشافعية
(6)
، والحنابلة
(7)
.
• وسبب الخلاف يرجع إلى سببين:
الأول: أن الوضوء عبادة مقصودة لذاتها يصح قصده وحده، ولهذا استحب تجديده، والتيمم ليس مقصودًا لذاته، ولا يستحب تجديده وإنما وهو وسيلة لغيره مما تشترط له الطهارة.
الثاني: اختلافهم في طهارة التيمم، هل هي طهارة ضرورة، والحدث فيها لا يرتفع، وإنما يستباح بها فعل المأمور، أو أنها طهارة بدل، تأخذ حكم المبدل من كل وجه إلى حين وجود الماء، فمن رأى أنه طهارة ضرورة، قال: لا يجوز التيمم إلا بعد دخول وقت الصلاة، ومن رأى أنها تقوم مقام الماء عند عدمه أو عند العجز عن
(1)
أحكام القرآن للجصاص (2/ 536)، بدائع الصنائع (1/ 54)، المبسوط (1/ 109)، تبيين الحقائق (1/ 42).
(2)
المنتقى للباجي (1/ 111).
(3)
المحلى (1/ 92) مسألة: 112.
(4)
الفتاوى الكبرى (2/ 14)، مجموع الفتاوى (21/ 352).
(5)
المنتقى للباجي (1/ 109)، التاج والإكليل (1/ 520)، الخرشي (1/ 193)، المقدمات (1/ 118).
(6)
انظر الأم (1/ 46)، المهذب (1/ 34)، وقال النووي في المجموع (2/ 275):«اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن التيمم للمكتوبة لا يصح إلا بعد دخول وقتها» .
(7)
المغني (1/ 149)، المستوعب (1/ 296)، المبدع (1/ 206)، الفروع (1/ 231)، الإنصاف (1/ 263).