الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني في طهارة ما يتيمم به
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• قال صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم، فالحكم المعلق بوصف مناسب دليل على أن ذلك الوصف علة له، فعلم أن طهارتها مؤثرة في كونها مسجدًا وطهورًا، وإذا لم يكن التراب طهورًا لم يكن مطهرًا.
• الماء المتغير بالنجاسة لا يتوضأ به إجماعًا، وفرضه التيمم، والتراب بدل عن الماء، فهل للبدل حكم المبدل؟
أو يقال نجاسة الماء بسبب رقته تتعدى إلى بدن المتوضئ وثيابه، واستعماله سينشر النجاسة، بخلاف التراب النجس، ولأننا لو قلنا بوجوب طهارة التراب فالشرطية لا تثبت إلا بدليل؛ لأنها قدر زائد عن مجرد الوجوب؟
• الماء لا ينجس على الصحيح إلا بالتغير، فالتراب مثله إذا لم تظهر عليها النجاسة فالتيمم به صحيح.
[م-439] ذهب أكثر أهل العلم إلى اشتراط طهارة ما يتيمم به، فلا يصح التيمم على الأرض النجسة
(1)
.
وفي مذهب المالكية قولان فيمن تيمم على أرض نجسة:
أحدهما: يعيد ما دام في الوقت.
والثاني: يعيد أبدًا
(2)
.
وعلى القول بأنه يعيد ما دام في الوقت فإن الإعادة ليست واجبة؛ لأن الذمة لو كانت مشغولة في وجوب الإعادة لم يكن هناك فرق بين الوقت وبين خارج الوقت، وقد قال بعضهم عن أصحاب مالك: إن كل موضع يقول فيه مالك: إنه يعيد في الوقت هو استحباب ليس بإيجاب
(3)
.
(1)
انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (1/ 154)، مجمع الأنهر (1/ 39)، بدائع الصنائع (1/ 53)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 79).
وانظر في مذهب الشافعية الإقناع للماوردي (ص: 31)، المهذب (1/ 33)، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: 62).
وانظر في مذهب الحنابلة: الفروع (1/ 223)، مطالب أولي النهى (1/ 209).
(2)
انظر المدونة (1/ 39)، الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي (1/ 161)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 29)، الذخيرة (1/ 349).
قال ابن عبد البر في التمهيد (13/ 109): «اختلف قولهم فيمن تيمم على موضع نجس، فقال أكثرهم: يعيد في الوقت وبعده، لقول الله عز وجل: (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) يعني: طاهرًا، وقال بعضهم: لا يعيد إلا في الوقت، وهو قول أشهب قياسًا على من صلى بثوب نجس ليستدرك فضل السنة في الوقت، فإذا خرج الوقت لم يستدرك بذلك» .
وكان قد قال قبل (13/ 108): قال مالك: من تيمم عليها أو صلى (أي على الأرض النجسة) أعاد في الوقت، وقد قال: يعيد أبدًا، وكذلك اختلف أصحابه، فمنهم من قال: يعيد أبدًا من تيمم على موضع نجس، ومنهم من قال: يعيد في الوقت لا غير، هذا إنما هو في نجاسة لم تظهر في التراب، وفيما لم تغيره النجاسة، وأما من تيمم على نجاسة يراها أو توضأ بماء تغير أوصافه أو بعضها بنجاسة فإنه يعيد أبدا
…
». اهـ
(3)
أحكام القرآن للجصاص (5/ 205).