الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: تجب التسمية مع الذكر، وتسقط بالنسيان، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة
(1)
.
وقيل: تباح التسمية في الوضوء، وهو قول في مذهب المالكية
(2)
.
وإذا كان هذا الخلاف في الوضوء فالخلاف في التيمم مخرج عليها.
دليل من قال: التسمية سنة:
الدليل الأول:
(1012 - 89) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن مبارك، عن الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة،
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر أو قال أقطع
(3)
.
(1)
الإنصاف (1/ 288)، المحرر (1/ 22).
(2)
تنوير المقالة شرح ألفاظ الرسالة (1/ 478).
(3)
المسند (2/ 359).