الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الماء، وبين طهارة التيمم، وهو مذهب الجمهور
(1)
.
وقيل: عكسه، أن النية ليست بشرط مطلقًا، وهذا القول منسوب لزفر من الحنفية
(2)
، وللأوزاعي رحمه الله تعالى
(3)
، وللحسن بن صالح
(4)
.
وقيل: كل طهارة بالماء تجوز بغير نية، ولا يجزئ التيمم إلا بنية، وهو مذهب الحنفية
(5)
، وبه قال سفيان الثوري
(6)
.
•
دليل الجمهور على اشتراط النية في الطهارتين الماء والتيمم:
سبق لنا أن ذكرنا أدلتهم في كتاب الحيض والنفاس، فأغنى عن إعادته هنا.
•
دليل الحنفية على التفريق بين طهارة الماء وطهارة التراب:
أما دليل الحنفية على عدم اشتراط النية في طهارة الماء، فقد ذكرته، وأجبت عنه، في كتابي أحكام المسح على الحائل
(7)
.
(1)
انظر في مذهب المالكية: أحكام القرآن لابن العربي (1/ 568)، مواهب الجليل (1/ 234)، الخرشي (1/ 190).
وفي مذهب الشافعية انظر: المجموع (1/ 355)، الروضة (1/ 47)، مغني المحتاج (1/ 47)، نهاية المحتاج (1/ 156)، الحاوي الكبير (187).
وفي مذهب الحنابلة: انظر المغني (1/ 158)، الإنصاف (1/ 281)، إعلام الموقعين (1/ 219)، الفروع (1/ 224)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (1277)، الممتع شرح المقنع (1/ 176)، المحرر (1/ 11)، كشاف القناع (1/ 85)، الكافي (1/ 23)، المبدع (1/ 116).
(2)
بدائع الصنائع (1/ 52).
(3)
الأوسط لابن المنذر (1/ 370).
(4)
أحكام القرآن للجصاص (2/ 472).
(5)
أحكام القرآن للجصاص (2/ 472)، بدائع الصنائع (1/ 52)، المبسوط (1/ 116)، فتح القدير (1/ 32)، البناية في شرح الهداية (1/ 173)، تبيين الحقائق (1/ 5)، البحر الرائق (1/ 24)، مراقي الفلاح (ص: 29).
(6)
الأوسط لابن المنذر (1/ 370).
(7)
انظر شروط المسح على الخفين: الشرط الرابع عشر (ص: 267).
• وأما وجه التفريق بين طهارة الماء وطهارة التراب:
ذكروا وجوهًا منها:
الوجه الأول:
أن التيمم في اللغة: القصد، وذلك يدل على اشتراط النية فيه، بخلاف الوضوء والغسل، فإن النية قدر زائد على مرور الماء على الأعضاء المغسولة، فإذا جرى الماء على أعضاء الوضوء، أو عم الماء جميع البدن فيصدق عليه أنه امتثل الأمر الشرعي بقوله:(فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ)[المائدة: 6].
وقوله: (وَلا جُنُباً إِلَاّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا)[النساء: 43].
فهذا الأمر تحصيله لا يتوقف على النية.
الوجه الثاني: الماء مطهر بنفسه، فلم يفتقر إلى قصد فإذا وجدت النظافة به على أي وجه كان فقد حصل المقصود، بخلاف التراب فإنه ملوث، وإنما جعل طهارة عند الحاجة، والحاجة إنما تعرف بالنية.
ويُجاب عن هذا بجوابين:
الجواب الأول: أن يقال: وكذلك التراب ملوث بنفسه، فلم يفتقر إلى قصد فإذا وجد التلوث به على أي وجه كان فقد حصل المقصود.
الجواب الثاني: لا نسلم أن التراب غير مطهر، فإنه قد ثبت أنه مطهر للحدث والخبث معًا،
فالدليل على أنه مطهر من الأحداث قوله تعالى بعد ذكره للتيمم: (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ)[المائدة: 6].
فنص على أن الغاية من مشروعية التيمم إرادة التطهير مع نفي الحرج عن هذه الأمة.