الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث مسح ما تحت الشعر الخفيف في التيمم
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• طهارة المسح مبنية على التخفيف
[م-447] سبق لنا في طهارة الماء وجوب غسل ما تحت الشعر الخفيف، واختلف العلماء في طهارة التيمم، هل يجب مسح ما تحت الشعر الخفيف كالعنفقة وشعر الحاجبين، وشعر اللحية الخفيف، أو لا يجب؟.
فقيل: يجب مسح ما تحت الشعر الخفيف، وهو مذهب الحنفية
(1)
، وأحد
(1)
جاء في درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 31): «ويمسح تحت الحاجبين، وموق العينين، ومن وجهه ظاهر البشرة، والشعر على الصحيح، وفي السراج: لا يجب مسح اللحية، ولا الجبيرة» .
قال في مراقي الفلاح (ص: 120): «قوله: (والشعر على الصحيح) أي الشعر الذي يجب غسله في الوضوء، وهو المحاذي للبشرة، لا المسترسل، وعليه يحمل قول صاحب السراج: لا يجب عليه مسح اللحية في التيمم» . وانظر البحر الرائق (1/ 152)، الفتاوى الهندية (1/ 26)، مجمع الأنهر (1/ 39)، فتح القدير (1/ 126 - 127).
الوجهين في مذهبي الشافعية
(1)
، والحنابلة
(2)
.
وقيل: لا يجب مسح ما تحت الشعر،
اختاره أبو يوسف من الحنفية
(3)
، وهو مذهب المالكية
(4)
، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية
(5)
، والحنابلة
(6)
.
وقيل: لا يجب عليه مسح اللحية في التيمم، وهو قول في مذهب الحنفية
(7)
.
(1)
المهذب (1/ 33).
(2)
قال ابن رجب في شرح البخاري (2/ 245): «فأما الوجه، فمذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وجمهور العلماء أنه يجب عليه استيعاب بشرته بالمسح بالتراب، ومسح ظاهر الشعر الذي عليه، وسواء كان ذلك الشعر يجب إيصال الماء إلى ما تحته كالشعر الخفيف الذي يصف البشرة، أم لا، هذا هو الصحيح.
وفي مذهبنا وفي مذهب الشافعي وجه آخر: أنه يجب إيصال التراب إلى ما تحت الشعور التي يجب إيصال الماء إلى ما تحتها، ولا يجب عند أصحابنا إيصال الماء إلى باطن الفم والأنف، وإن وجب عندهم المضمضة والاستنشاق في الوضوء». اهـ
(3)
جاء في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 78): «وعن أبي يوسف: يمسح وجهه من غير تخليل اللحية
…
». وإطلاق اللحية يشمل الخفيفة والكثيفة.
(4)
حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 195)، الخرشي (1/ 191)، مواهب الجليل (1/ 350).
(5)
قال في المهذب (1/ 33): «ولا يجب إيصال التراب إلى ما تحت الحاجبين والعذارين والعنفقة. ومن أصحابنا من قال: يجب ذلك كما يجب إيصال الماء إليه في الوضوء، والمذهب الأول» .
وقال في تحفة المحتاج (1/ 362): «(ولا يجب) بل يسن (إيصاله) أي التراب (منبت الشعر الخفيف) وفي وجه: أو يد» .
واختار القاضي حسين بأنه لا يسن إيصال التراب إلى ما تحت الشعر، انظر كفاية الأخيار (1/ 60). وانظر نهاية الزين (ص: 37)، وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (1/ 45).
(6)
شرح منتهى الإرادات (1/ 98)، مطالب أولي النهى (1/ 211)، شرح البخاري لابن رجب (2/ 245).
(7)
جاء في السراج الوهاج كما نقله ابن نجيم في البحر الرائق (1/ 152): «ولا يجب عليه مسح اللحية في التيمم» .
وقال في الجوهرة النيرة (1/ 22): «ولا يجب عليه مسح اللحية
…
». وهذا نص في نفي مسح
اللحية وليس مجرد مسح ما تحت اللحية، ولكن قال الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 78): «الشعر الذي يجب غسله في الوضوء، هو المحاذي للبشرة لا المسترسل، وعليه يحمل قول صاحب السراج: لا يجب عليه مسح اللحية في التيمم. كذا في البحر. بقي الكلام في اللحية الخفيفة: هل يبالغ في المسح فيها حتى يصل إلى البشرة كأصله، أو يكفي مسح ظاهر الملاقي كالكثة؟ يراجع» . اهـ فتأمل تفسير الطحطاوي، فإن صح، فإن المسألة فيها قولان فقط، وإن لم يصح كانت المسألة فيها ثلاثة أقوال، والله أعلم.
• وسبب الخلاف اختلافهم في مسألتين:
الأولى: وسبق بحثها، هل يجب استيعاب الوجه واليدين بالمسح في التيمم؟
وقد ترجح بأن الاستيعاب ليس بواجب، وأن عليه أن يمسح وجهه بكلتا يديه، ولا يتعمد ترك شيء منه، فإن بقي منه شيء لا يرجع إليه بالمسح.
والثانية: قياس التيمم على الوضوء، فلما كان الوضوء يجب غسل ما تحت الشعر الخفيف، فهل يقاس عليه التيمم، فيقال بوجوب مسح ما تحت الشعر الخفيف؟
والصحيح أن قياس التيمم على الوضوء قياس مع الفارق؛ لأن المسح مبني على التخفيف، بخلاف طهارة الغسل، والله أعلم.
* * *