الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الرابع:
قالوا: إن المتيمم أقل من المتطهر بالماء، والإمام يجب أن يكون مساويًا للمأموم أو أعلى منه، ولا يصح أن يكون أقل منه، والتيمم نفسه لا يرفع الحدث، وطهارته طهارة ضرورة.
• ويُجاب:
بأننا لا نسلم أن المتطهر بالتراب أقل من المتطهر بالماء، فكل قد قام بما هو مطهر له شرعًا، كما أن المكفر إذا لم يجد الرقبة، وكفر بالصيام لم تكن كفارته ناقصة، وقد قدمنا أن التيمم يرفع الحدث، وسقت الأدلة على ذلك، فأغنى عن إعادته هنا.
الدليل الخامس:
(944 - 21) ما رواه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه من طريق محمد بن عبد الملك الأنصاري، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب،
عن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤم المتيمم المتوضئين
(1)
.
[ضعيف جدًا]
(2)
.
(1)
ناسخ الحديث لابن شاهين (136).
(2)
فيه محمد بن عبد الملك الأنصاري متروك الحديث.