الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث
في إمامة المتيمم للمتوضئ
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره.
• التيمم أحد الطهورين عند فقد الماء، فطهارة المتيمم به طهارة أصلية.
• إمامة المتيمم للمتوضئ كإمامة الماسح للغاسل.
• كل من قام بشرط الصلاة في حقه صح الاقتداء به، فشرط الصلاة في حق المتيمم والمتوضئ موجود بكماله، فجاز بناء أحدهما على الآخر.
[م-398] اختلف أهل العلم في حكم إمامة المتيمم للمتوضئ:
فقيل: يجوز من غير كراهة، وهو مذهب الحنفية
(1)
، ونص عليه الإمام أحمد
(1)
العناية شرح الهداية (1/ 367)، البحر الرائق (1/ 385)، حاشية ابن عابدين (1/ 242، 588)، بدائع الصنائع (1/ 227)، الفتاوى الهندية (1/ 84).
وإسحاق
(1)
، واختاره ابن حزم
(2)
، وابن تيمية
(3)
.
وقيل: يكره إمامة المتيمم للمتوضئ، وهو المشهور من مذهب المالكية
(4)
، وصرح متأخرو الحنابلة بأن إمامة المتوضئ أولى
(5)
.
وبالرغم من أن المالكية والحنابلة لا يرون التيمم رافعًا للحدث إلا أنهم صححوا إمامة المتيمم بالمتوضئ
(6)
.
وقيل: لا يجوز، وهو اختيار محمد بن الحسن من الحنفية
(7)
.
وقيل: إن كان المتيمم تلزمه إعادة الصلاة فلا يجوز الاقتداء به، كما لو تيمم في الحضر لعدم الماء، وإن كانت لا تلزمه الإعادة فيجوز الاقتداء به، وهو مذهب
(1)
جاء في كتاب المسائل للكوسج (87): «قلت: يؤم المتيمم المتوضئين؟ قال: نعم، أليس
ابن عباس رضي الله عنهما أمهم؟ قال: إسحاق: كما قال: يعني: أحمد». اهـ
وفي مسائل أبي داود (124): «سمعت أحمد سئل عن المتيمم يؤم المتوضئين؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس، واحتج بفعل ابن عباس» . وانظر: المحرر (1/ 105)، الإنصاف (1/ 276).
(2)
المحلى (1/ 366) مسألة: 248.
(3)
مجموع الفتاوى (21/ 360).
(4)
المدونة (1/ 48)، مواهب الجليل (1/ 348)، الخرشي (1/ 191)، المعونة (1/ 151)، وجاء في الموطأ (1/ 55):«سئل مالك، عن رجل تيمم: أيؤم أصحابه وهم على وضوء؟ فقال: يؤمهم غيره أحب إلي، ولو أمهم هو لم أر بذلك بأسًا» .
(5)
الإنصاف (2/ 251)، شرح منتهى الإرادات (1/ 272)، كشاف القناع (1/ 474)، مطالب أولي النهى (1/ 651).
(6)
(7)
اختار محمد بن الحسن صحة إمامة المتيمم بالمتوضئ في صلاة الجنازة، وفسادها في غيرها من الصلوات، انظر البحر الرائق (1/ 385)، تبيين الحقائق (1/ 142) ..