الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث: في نية ما يتيمم له من صلاة ونحوها
المسألة الأولى لو نوى بالتيمم الصلاة وأطلق
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• التيمم يقوم مقام الماء.
• كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم.
• هذه المسألة ترجع إلى الاختلاف في توصيف التيمم، هل رافع للحدث، أو مبيح للعبادة؟ فعلى القول بأنه رافع لا يشترط نية ما يتيمم له، وعلى القول بأنه مبيح يشترط، والصواب الأول.
[م-424] إذا نوى بالتيمم الصلاة وأطلق فهل يصلي به الفرائض والنوافل؟
اختلف العلماء في هذا:
فقيل: يصلي به النافلة والفريضة، وهذا مذهب الحنفية
(1)
، واختيار إمام الحرمين
(1)
قال في الهداية على البداية المطبوع مع فتح القدير (1/ 131): «ثم إذا نوى الطهارة أو استباحة الصلاة أجزأه، ولا يشترط نية التيمم للحدث أو الجنابة» . وانظر البحر الرائق (1/ 157).
والغزالي من الشافعية
(1)
، ووجه في مذهب الحنابلة
(2)
.
وقيل: لا يصلي به إلا النافلة، وهو الصحيح من مذهب الشافعية
(3)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(4)
.
• تعليل الحنفية الشافعية:
تعليل الحنفية يختلف عن تعليل الشافعية: أما الحنفية فيرون أن التيمم يرفع الحدث، فإذا ارتفع الحدث كان له أن يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل، وهذا هو التعليل الصحيح لفروع هذه المسائل.
وأما تعليل إمام الحرمين والغزالي من الشافعية، فقالوا: إن الصلاة اسم جنس، فيشمل الفرض والنفل، فيكون حكمه حكم ما لو نوى بتيممه الفريضة والنافلة معًا.
• تعليل الحنابلة:
لما كان التيمم لا يرفع الحدث، وإنما يستباح به الصلاة، فلا يستباح به الفرض حتى ينويه؛ ولهذا كان التعيين شرطًا في الفرض، ولما لم يوجد أبيح له التنفل؛ لأنه أقل
(1)
قال النووي في المجموع (2/ 256): «أما إذا لم ينو الفريضة بل نوى استباحة النافلة، أو نوى استباحة الصلاة، ولم يقصد فرضًا ولا نفلًا، ففيه ثلاثة طرق
…
فذكرها، وقال: الثالث: إن نوى الصلاة فقط، استباح الفرض قولًا واحدًا، وهذا الطريق اختيار إمام الحرمين والغزالي، قال الإمام: لأن الصلاة اسم جنس، تتناول الفرض والنفل، ويخالف ما لو نوى المصلي الصلاة، فإنها لا تنعقد إلا نفلًا؛ لأن الصلاة لا يمكن أن يجمع فيها بين فرض ونفل بنية واحدة، فحمل على الأقل، وهو النفل. وأما التيمم فيمكن الجمع في نيته بين فرض ونفل، فحملت الصلاة في نيته على الجنس».
(2)
المبدع (1/ 224)، واختاره ابن حامد انظر الإنصاف (1/ 291).
(3)
قال النووي في المجموع (2/ 256): «أما إذا لم ينو الفريضة بل نوى استباحة النافلة، أو نوى استباحة الصلاة، ولم يقصد فرضًا ولا نفلًا، ففيه ثلاثة طرق، الصحيح منها عند جمهور الأصحاب أنه لا يستبيح الفرض في الصورتين
…
».
(4)
المبدع (1/ 224)، الروض المربع (1/ 378).
ما يحمل عليه الإطلاق بخلاف الوضوء فإنه يرفع الحدث فاستباح به الجميع.
والجواب عن هذا قد ذكرته في المسألة المتقدمة، وأن القول بأن التيمم لا يرفع الحدث قول ضعيف، وما بني على الضعيف فهو ضعيف.
* * *
المسألة الثانية
لو نوى بالتيمم نفلاً فصلى به فريضة
• مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
التيمم طهور المسلم عند عدم الماء.
• كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم.
• إذا نوى نفلًا جاز له أن يصلي به ما يشاء من الفروض والنوافل بناء على أن التيمم رافع للحدث، وقيل: إذا نوى نفلًا لم يصل به فرضًا بناء على أن التيمم مبيح لا رافع، والصواب الأول.
وقيل:
• الشيء لا يتضمن ما فوقه.
• التيمم طهارة ضرورة، والحكم بالضرورة مقيد بقدرها.
[م-425] إذا نوى بتيممه نافلة، فهل له أن يصلي بهذا التيمم فريضة؟
اختلف أهل العلم في هذا:
فقيل: يصلي به ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يجد الماء أو يحدث، وهذا