الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مذهب الحنفية
(1)
.
وقيل: لا يجوز أن تصلى الفريضة بتيمم النافلة، وهو المشهور من مذهب المالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
.
وقيل: لا تصلى النافلة بالتيمم أصلًا، وإنما يتيمم للمكتوبة
(5)
.
•
دليل من قال: يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل:
الدليل الأول:
(976 - 53) ما رواه البخاري من طريق هشيم، قال: أخبرنا سيار، قال: حدثنا يزيد -هو ابن صهيب الفقير- قال:
أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل
…
الحديث، ورواه مسلم، واللفظ للبخاري
(6)
.
فإذا تيمم الرجل فهو على طهارته ما لم يجد الماء أو يحدث، ومن طلب منه إعادة التيمم فعليه الدليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد دليل يطلب لمن كان متطهرًا إعادة الطهور.
الدليل الثاني:
(977 - 54) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة،
(1)
بدائع الصنائع (1/ 55) ، المبسوط (1/ 113)، فتح القدير (1/ 138).
(2)
قال ابن الجلاب في التفريع (1/ 203): «ولا يجوز أن تصلى الفريضة بتيمم النافلة، وصلها بها، أو قطعها عنها» . وانظر المنتقى للباجي (1/ 111)، التاج والإكليل (1/ 495 - 496)، مواهب الجليل (1/ 340).
(3)
المجموع (2/ 256)، المهذب (1/ 36)، الإقناع للماوردي (ص: 32).
(4)
المغني (1/ 158 - 159)، شرح العمدة (1/ 445).
(5)
المغني (1/ 169)، الذخيرة (1/ 357 - 358).
(6)
صحيح البخاري (335).