الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث التيمم خوفًا فوات الجمعة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• كل ما يفوت لا إلى بدل يجوز أداؤه بالتيمم، بخلاف الجمعة فإنها تفوت إلى بدل، وهو الظهر.
[م-417] اختلف العلماء فيما إذا خاف الرجل أن تفوته صلاة الجمعة، فهل يتيمم لها، أو يتوضأ ولو فاتته، بناء على أن الجمعة لها بدل، وهو صلاة الظهر، وصلاة الظهر يمكنه أن يصليها في وقتها؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم،
فقيل: لا يتيمم لها، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والمشهور من مذهب المالكية
(2)
، ومذهب الشافعية
(3)
، ومذهب الحنابلة
(4)
.
(1)
تبيين الحقائق (1/ 43)، تحفة الفقهاء (1/ 39)، البحر الرائق (1/ 167)، الدر المختار (1/ 246)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 77).
(2)
التاج والإكليل (1/ 329)، مواهب الجليل (1/ 329)، الشرح الكبير مطبوع بهامش حاشية الدسوقي (1/ 148)، الفواكه الدواني (1/ 153).
(3)
مختصر المزني (1/ 100)، الأم (1/ 52، 232)، والمجموع (2/ 280)، نهاية المحتاج (1/ 309).
(4)
الإنصاف (1/ 303)، المبدع (1/ 232).
وقيل: بل يتيمم لها، وهو قول في مذهب المالكية خلاف المشهور عند المتأخرين
(1)
، واختاره ابن تيمية
(2)
.
وقيل: يتيمم، ويصلي الجمعة، ثم يتوضأ، ويعيدها ظهرًا، وهو قول في مذهب المالكية
(3)
.
والأدلة في هذه المسألة هي الأدلة نفسها في المسألة السابقة، وهي إذا خشي فوات العيد، هل يتيمم، حتى يدرك الصلاة، أو لا يتيمم في الحضر مع وجود الماء؟ إلا أن صلاة الجمعة قد رأى بعضهم أن هناك إجماعًا على عدم صلاتها بالتيمم؛ والإجماع لعله غير محفوظ.
(4)
.
والخلاف محفوظ عند المالكية كما تبين لك من خلال عرض الأقوال في المسألة، كما أنه رأي ابن تيمية.
* * *
(1)
حاشية الدسوقي (1/ 148)، مواهب الجليل (1/ 329).
(2)
المبدع (1/ 323)، الاختيارات (ص: 20).
(3)
التاج والإكليل (1/ 329)، مواهب الجليل (1/ 329).
(4)
الأوسط (2/ 71).