الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول مشروعية التيمم لفقد الماء
المبحث الأول انعدام الماء
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• العلة في مشروعية التيمم هو العجز عن الوصول إلى الماء نصًا، ويلحق به العجز الشرعي؛ لأن العجز الشرعي كالعجز الحسي.
• ما جاز لعذر بطل بزواله.
• العاجز حكمًا كالعاجز حقيقة.
[م-402] إذا فقد المسلم وجود الماء فإن كان مسافرًا فإنه يشرع له التيمم إجماعًا، نقل الإجماع على ذلك طائفة من أهل العلم.
قال ابن عبد البر: «وأجمع علماء الأمصار، بالحجاز والعراق والشام والمشرق والمغرب -فيما علمت- أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهور كل مريض أو مسافر
…
»
(1)
.
(1)
التميهد (19/ 270)، الاستذكار (2/ 3).
ونقل الإجماع أيضًا العيني من الحنفية
(1)
، وابن رشد في بداية المجتهد من المالكية
(2)
، وابن تيمية
(3)
، وابن عبد الهادي
(4)
من الحنابلة، وابن حزم من الظاهرية
(5)
.
[م-403] وإن كان حاضرًا داخل المصر، فقد اختلف العلماء:
فقيل: يتيمم ويصلي، ولا إعادة عليه، وهو أحد القولين في مذهب الحنفية
(6)
، والمشهور في مذهب المالكية
(7)
، وقول في مذهب الشافعية
(8)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(9)
.
وقيل: يتيمم، ويصلي، ويعيد إذا وجد الماء، وبه قال الليث، وهو المشهور في مذهب الشافعية
(10)
، ووجه في مذهب الحنابلة
(11)
.
(1)
عمدة القاري (4/ 7).
(2)
بداية المجتهد (1/ 47).
(3)
مجموع الفتاوى (21/ 350، 441).
(4)
مغني ذوي الأفهام (ص: 46).
(5)
مراتب الإجماع (ص: 18، 22)، وانظر للاستزادة إجماعات ابن عبد البر في العبادات (1/ 302).
(6)
البحر الرائق (1/ 147) ورجحه ابن نجيم فيه، وانظر تبيين الحقائق (1/ 37)، وحاشية
ابن عابدين (1/ 233).
(7)
قال في تنوير المقالة (1/ 557): «والمشهور أنه يتيمم كالمسافر» يعني الحاضر العادم للمياه. وانظر الذخيرة للقرافي (1/ 335)، التفريع لابن الجلاب (1/ 201).
وقال في المعونة (1/ 143): «وأما في الحضر، فيجوز عندنا إذا عدم الوصول إليه خلافًا
لأبي حنيفة حين منعه لغير المجوس والمريض، ثم قال: ولا إعادة عليه خلافًا للشافعي».
(8)
المجموع (2/ 350).
(9)
المبدع (1/ 206)، الإنصاف (1/ 279)، الكافي (1/ 65)، المحرر (1/ 21).
(10)
قال النووي في المجموع (2/ 350): «قال: النووي: هذا هو الصحيح المشهور المقطوع به في أكثر كتب الشافعي وطرق الأصحاب» .
(11)
شرح البخاري لابن رجب (2/ 225).