الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الرابع في التيمم بالتراب المستعمل في طهارة واجبة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• التراب كالماء، إما طهور، أو ونجس، ولا يوجد قسم ثالث لا طهور ولا نجس.
[م-441] اختلف الفقهاء في التيمم بالتراب المستعمل.
فقيل: يجوز التيمم به، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، وأحد القولين في مذهب الشافعية
(3)
، ووجه في مذهب الحنابلة
(4)
، واختيار ابن حزم
(5)
.
وقيل: لا يجوز التيمم به، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية
(6)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(7)
.
(1)
جاء في تبيين الحقائق (1/ 38): «قال في الدراية: ويجوز التيمم بالتراب المستعمل عندنا» . وانظر فتح القدير (1/ 136).
(2)
التاج والإكليل (1/ 518 - 519)، الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي (1/ 42).
(3)
المجموع (2/ 251)، طرح التثريب (2/ 109).
(4)
المغني (1/ 160 - 161)، الإنصاف (1/ 286).
(5)
المحلى (1/ 186).
(6)
المجموع (2/ 251)، طرح التثريب (2/ 109).
(7)
المغني (1/ 160 - 161)، الإنصاف (1/ 286)، الفروع (1/ 223).