الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع
إذا عدم الماء والصعيد
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل الواجبات والشروط والأركان تسقط بالعجز.
• فاقد الطهورين يصلي بحسب حاله، وكل من أمر بالصلاة فامتثل الأمر لم يطلب منه الإعادة.
• المقاصد مقدمة على الوسائل.
• الطهارة وسيلة للصلاة، والصلاة هي الغاية، والوسيلة منها ما هو مقصود في نفسه كالوضوء، ومنها ما هو مقصود لغيره فقط كالتيمم، فإذا سقطت الوسيلة بالعجز عنها لم تسقط الغاية، وهي الصلاة.
أو بلفظ آخر:
• العجز عن الشرط لا يوجب ترك المشروط، كالعجز عن الطهارة والسترة والاستقبال.
وصاغ بعضهم القاعدة بقوله:
• المكمل إذا عاد على الأصل بالنقض سقط اعتباره، فالطهارة مكملة للصلاة، فالعجز عنها لا يكون مسوغًا لإسقاط الصلاة.
[م-399] اختلف أهل العلم في الرجل لا يجد صعيدًا ولا ماء، كما لو كان محبوسًا.
فقيل: لا يصلى، ويقضي صلاته إذا قدر على الطهارة، وهو قول أبي حنيفة
(1)
، والثوري
(2)
، وقول في مذهب مالك
(3)
، وقول في مذهب الشافعية
(4)
.
وقيل: يصلي، ويعيد إذا قدر على الماء أو على الصعيد، وهو اختيار ابن القاسم
(5)
، والمشهور في مذهب الشافعية
(6)
، وقول في مذهب الحنابلة
(7)
.
وقيل: يصلي حسب حاله، ولا قضاء عليه، وهو المشهور من مذهب الحنابلة
(8)
.
(1)
بدائع الصنائع (1/ 50)، أحكام القرآن للجصاص (2/ 535).
(2)
شرح ابن رجب للبخاري (2/ 222).
(3)
الاستذكار (1/ 305)، الذخيرة (1/ 350)، مواهب الجليل (1/ 360).
(4)
المجموع (2/ 321 - 322).
(5)
الاستذكار (1/ 304)، الذخيرة (1/ 350)، مواهب الجليل (1/ 360).
(6)
قال النووي في المجموع (2/ 321 - 322): «إذا لم يجد المكلف ماء ولا ترابًا، بأن حبس في موضع نجس، أو كان في أرض ذات وحل، ولم يجد ماء يجففه به، أو ما أشبه ذلك، ففيه أربعة أقوال، حكاها أصحابنا الخرسانيون:
أحدها: يجب عليه أن يصلي في الحال على حسب حاله، ويجب عليه الإعادة إذا وجد ماء أو ترابًا في موضع يسقط الفرض فيه بالتيمم، وهذا القول هو الصحيح الذي قطع به كثيرون من الأصحاب أو أكثرهم، وصححه الباقون، وهو المنصوص في الكتب الجديدة
…
».
وانظر المهذب (1/ 42)، حلية العلماء (1/ 256)، روضة الطالبين (1/ 121)، مغني المحتاج (1/ 106).
(7)
قال ابن رجب في شرح البخاري في معرض سرده للأقوال فيمن لم يجد ماء، ولا ترابًا (2/ 222)، قال:«الثاني: يصلي، ويعيد، وهو قول مالك في رواية، والشافعي، وأحمد في رواية عنه، نقلها أكثر أصحابه» . وانظر الهداية لأبي الخطاب (1/ 21)، المبدع (1/ 218). الإنصاف (1/ 282).
(8)
المحرر (1/ 23)، الفروع (1/ 221 - 222)، الإنصاف (1/ 282 - 283)، المبدع (1/ 218 - 219)، الهداية لأبي الخطاب (1/ 21)، الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني (1/ 83).