الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو رواية الكرخي عن أبي حنيفة
(1)
، وأحد القولين في مذهب المالكية
(2)
.
•
دليل من قال: يجب الاستيعاب:
قال تعالى: (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم)[المائدة: 6].
(1007 - 84) وفي البخاري من حديث عمار بن ياسر:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه
(3)
.
فقوله: (ثم مسح بهما وجهه وكفيه) يقتضي أن يكون المسح لجميع الوجه واليدين، والحديث امتثال وبيان للآية الكريمة (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم) [المائدة:
(1)
بدائع الصنائع (1/ 46)، أحكام القرآن للجصاص (2/ 550)، مراقي الفلاح (ص: 49)، والذي وقفت عليه في مذهب الحنفية قولين: الأول: وجوب استيعاب الوجه واليدين بالمسح، والثاني: يكفي مسح أكثر الوجه واليدين.
وقد ساق ابن رجب الحنبلي في شرحه للبخاري (2/ 245) روايات أخرى، فأذكرها، وليبحث عنها في كتب الحنفية، فإني لم أقف عليها:
والذي أخشاه أن يكون الحافظ ابن رجب نقل ذلك عن النووي رحمه الله، ولم يحرره من كتب الحنفية، فقد قال العيني في البناية (1/ 500 - 501): «قال النووي: مذهب الشافعي رحمه الله أنه يجب إيصال التراب إلى جميع البشرة .... قال: وعن أبي حنيفة روايات، أحدها كمذهبنا
…
والثانية: إن ترك قدر درهم لم يجزئه
…
قال العيني متعقبًا كلام النووي: هذه ليس لها أصل في الكتب الأمهات لأصحابنا مثل المبسوط، والمحيط، والذخيرة، وشرح مختصر الكرخي والبدائع والفوائد ونحوها». والله أعلم.
(2)
قال ابن عطية في تفسيره (ص: 442)«واختلف المذهب في تحريك الخاتم، وتخليل الأصابع على قولين: يجب، ولا يجب» . اهـ ونسختي من تفسير ابن عطية طبع في مجلد واحد كبير، طبعة دار ابن حزم. وانظر مواهب الجليل (1/ 349).
(3)
البخاري (338)، ومسلم (368).