الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الماء، وبين طهارة التيمم، وهو مذهب الجمهور
(1)
.
وقيل: عكسه، أن النية ليست بشرط مطلقًا، وهذا القول منسوب لزفر من الحنفية
(2)
، وللأوزاعي رحمه الله تعالى
(3)
، وللحسن بن صالح
(4)
.
وقيل: كل طهارة بالماء تجوز بغير نية، ولا يجزئ التيمم إلا بنية، وهو مذهب الحنفية
(5)
، وبه قال سفيان الثوري
(6)
.
•
دليل الجمهور على اشتراط النية في الطهارتين الماء والتيمم:
سبق لنا أن ذكرنا أدلتهم في كتاب الحيض والنفاس، فأغنى عن إعادته هنا.
•
دليل الحنفية على التفريق بين طهارة الماء وطهارة التراب:
أما دليل الحنفية على عدم اشتراط النية في طهارة الماء، فقد ذكرته، وأجبت عنه، في كتابي أحكام المسح على الحائل
(7)
.
(1)
انظر في مذهب المالكية: أحكام القرآن لابن العربي (1/ 568)، مواهب الجليل (1/ 234)، الخرشي (1/ 190).
وفي مذهب الشافعية انظر: المجموع (1/ 355)، الروضة (1/ 47)، مغني المحتاج (1/ 47)، نهاية المحتاج (1/ 156)، الحاوي الكبير (187).
وفي مذهب الحنابلة: انظر المغني (1/ 158)، الإنصاف (1/ 281)، إعلام الموقعين (1/ 219)، الفروع (1/ 224)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (1277)، الممتع شرح المقنع (1/ 176)، المحرر (1/ 11)، كشاف القناع (1/ 85)، الكافي (1/ 23)، المبدع (1/ 116).
(2)
بدائع الصنائع (1/ 52).
(3)
الأوسط لابن المنذر (1/ 370).
(4)
أحكام القرآن للجصاص (2/ 472).
(5)
أحكام القرآن للجصاص (2/ 472)، بدائع الصنائع (1/ 52)، المبسوط (1/ 116)، فتح القدير (1/ 32)، البناية في شرح الهداية (1/ 173)، تبيين الحقائق (1/ 5)، البحر الرائق (1/ 24)، مراقي الفلاح (ص: 29).
(6)
الأوسط لابن المنذر (1/ 370).
(7)
انظر شروط المسح على الخفين: الشرط الرابع عشر (ص: 267).