الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثالث
التكليف
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الجنون سبب لرفع التكليف.
• أقوال المجنون والطفل الذي لا يميز وقصدهما لغو في الشرع.
• من صحت منه النية صحت منه الطهارة، وما لا فلا؛ لأن التكليف شرط لوجوب الطهارة، وليس شرطًا لصحتها.
[م-431] المكلف: هو البالغ العاقل، فلا يجب ولا يصح تيمم المجنون،
وأما المميز: فيصح منه التيمم، ولا يجب عليه
(1)
.
(1)
البحر الرائق (1/ 10)، حاشية ابن عابدين (1/ 86)، حاشية الدسوقي (1/ 84)، الفواكه الدواني (1/ 135)، المجموع (1/ 372)، شرح البهجة (1/ 77)، مغني المحتاج (1/ 47)، نهاية المحتاج (1/ 154)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 51)، حاشية البجيرمي على المنهج (1/ 64)، حاشية البجيرمي على الخطيب (1/ 129)، المقدمة الحضرمية (ص: 33) كشاف القناع (1/ 85)، شرح منتهى الإرادات (1/ 52).
وتعريف التمييز: هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، ولا ينضبط بسن، بل يختلف باختلاف الناس
(1)
.
وقيل: هو من يصل إلى حالة بحيث يأكل وحده، ويشرب وحده، ويستنجي وحده، ولا يتقيد بسبع سنين
(2)
.
وهذا التعريف هو ما يدل عليه اشتقاق كلمة مميز.
وقيل: هو من استكمل سبع سنين
(3)
.
وأما كون التيمم لا يصح من مجنون، وغير مميز؛ فلأن من شرط الوضوء النية على الصحيح، وهما ليس لهما نية صحيحة.
وأما كونه لا يجب عليهما؛ فلأن من شرط الوجوب التكليف، وهما غير مكلفين.
وقد أجمع أهل العلم على أن الطفل غير المميز لا يصح منه التيمم، قال ابن تيمية: الأقوال في الشرع لا تعتبر إلا من عاقل يعلم ما يقول، ويقصده، فأما المجنون والطفل الذي لا يميز فأقواله كلها لغو في الشرع، لا يصح منه إيمان ولا كفر، ولا عقد من العقود، ولا شيء من الأقوال باتفاق المسلمين
(4)
.
والكلام في هذا الشرط كالكلام فيه في باب الوضوء، فقد سبق لي أن ذكرت الأدلة على أن الوضوء لا يصح من غير المميز والمجنون، وأن البلوغ شرط لوجوب الوضوء، والتمييز شرط لصحته، والكلام في الباب هنا كالكلام في الباب هناك فارجع إليه غير مأمور إن أردت الوقوف على مزيد أدلة هذا الشرط، والله الموفق.
* * *
(1)
حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 725)، وانظر مطالب أولي النهى (1/ 77).
(2)
شرح البهجة للأنصاري (4/ 406).
(3)
مطالب أولي النهى (1/ 77).
(4)
التفسير الكبير (3/ 80).