الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني إذا وجد ماء لا يكفي للطهارة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• لا يصح الجمع بين البدل والمبدل كما لا يصح الجمع بين الظهر والجمعة، وبين الغسل والمسح للقدم.
• الطهارة لا تقبل التبعيض على الصحيح، فلا يدخلها التلفيق بين الماء والتراب.
• إيجاب الماء والتراب معًا مخالف لكتاب الله فإنه قد ذكر أن الواجب أحد شيئين: إما الماء عند وجوده، أو التراب عند عدمه.
[م-404] ناقشنا في الفصل السابق، أن التيمم مشروع بشرط عدم الماء، فهل يختلف الحكم إذا وجد ماء لا يكفي لطهارته؟ وهل يستعمل الماء بدون تيمم؟، أو يتيمم ويدع الماء ما دام أنه لا يكفي لفعل الطهارة كاملة؟ أو يستعمل الماء، ويتيمم عن الباقي؟. في هذه المسألة اختلف أهل العلم:
فقيل: يتيمم، ويدع الماء، وهذا مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والقول القديم
(1)
أحكام القرآن للجصاص (2/ 526)، المبسوط (1/ 113)، بدائع الصنائع (1/ 50)، البحر الرائق (1/ 146).
(2)
مختصر خليل (ص: 19)، التاج والإكليل (1/ 331)، الفواكه الدواني (1/ 153)، مواهب الجليل (1/ 331 - 332)، الذخيرة (1/ 339)، حاشية الدسوقي (1/ 149).