الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثاني
من شروط التيمم الإسلام
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الإيمان شرط لصحة العبادة، وليس شرطًا لوجوبها وأن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، ومعاقب في الآخرة على تركها على الصحيح.
• كل ما تشترط له النية من العبادات لا يصح من الكافر؛ لأن الكافر ليس من أهل الثواب في الآخرة إلا غسل الجنابة من الذمية تكون تحت المسلم، وذبيحة الكتابي يذكر اسم الله عليها.
[م-430] سبق لنا في الكلام على شروط الوضوء أن قدمنا خلاف العلماء في وضوء الكافر، وهل يصح وضوؤه أو لا يصح، وأن مذهب الجمهور على أن الإسلام شرط في صحة الوضوء، وخالف في ذلك الحنفية رحمه الله، فقالوا بصحة وضوء الكافر، وقد تم مناقشة الأدلة هناك، فأغنى عن إعادته هنا، وفي هذا البحث نتناول الخلاف في التيمم، وهل يصح التيمم من الكافر، أو يشترط أن يكون المتيمم
مسلمًا، في ذلك خلاف بين أهل العلم،
فقيل: الطهارة كلها من وضوء أو تيمم، بل وكل العبادات لا يصح فعلها من الكافر، وهو مذهب الجمهور
(1)
.
وقيل: يصح الوضوء من الكافر ولا يصح منه التيمم، وبه قال أبو حنيفة ومحمد ابن الحسن
(2)
.
وقال أبو يوسف: إذا تيمم بنية الإسلام أو الطهر فهو صحيح، وإذا أسلم فله أن يصلي به، وإن تيمم بنية الصلاة لم يصح
(3)
.
أما الخلاف في صحة الوضوء فقد سبق تحريره في كتاب الوضوء.
وأما سبب الخلاف في التيمم فيرجع إلى الكلام على اشتراط النية فيه، فمن ذهب إلى وجوب النية في التيمم اشترط أن يكون المتيمم مسلمًا؛ لأن الكافر ليس من أهل النية، فكل عمل يفتقر إلى نية لا يصح فعله من الكافر؛ لأن النية تصير الفعل منتهضًا مسببًا للثواب، ولذلك لما كان أبو حنيفة رحمه الله يرى صحة الوضوء بلا نية صحح الوضوء من الكافر، ولم يصحح تيممه لاشتراطه النية عنده في التيمم، وأما الجمهور الذين يذهبون إلى أن النية شرط في الوضوء والتيمم والغسل يذهبون إلى أن الإسلام شرط في صحة هذه الأفعال، فلا يصح فعلها من الكافر، وهو الصحيح.
وسبب تفريق أبي يوسف بأنه إن نوى الكافر بتيممه الإسلام صح، فإذا أسلم بعد صلى بتيممه، وإن نوى به الصلاة لم يصح؛ لأن الكافر من أهل نية الإسلام، والإسلام رأس العبادة، فيصح تيممه بخلاف ما إذا تيمم للصلاة، فإنه ليس من أهل
(1)
انظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 132)، الفواكه الدواني (1/ 135)، نهاية المحتاج (1/ 154)، المجموع (2/ 372)، الأشباه والنظائر (1/ 429)، المقدمة الحضرمية (ص: 33)، المنهج القويم (ص: 51)، كشاف القناع (1/ 85).
(2)
المبسوط (1/ 116)، البحر الرائق (1/ 159)،
(3)
المبسوط (1/ 116)، البحر الرائق (1/ 159)، بدائع الصنائع (1/ 52).
الصلاة، فلا يصح تيممه بهذه النية.
والراجح قول الجمهور، وهل تجب على الكافر الطهارة من وضوء وتيمم وغسل، فيه خلاف، وهذه المسألة ترجع إلى مسألة أصولية، وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟
وقد حررت فيها الخلاف في كتاب الوضوء، في الكلام على شروط الوضوء، فارجع إليها غير مأمور.
* * *