الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
لو سفت الريح التراب على وجهه ونوى به التيمم
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل من مس التراب وجهه ويديه بنية التيمم صح تيممه.
[م-419] اختلف أهل العلم فيما لو ألقت عليه الريح ترابًا عمَّ وجهه ويديه، هل يصح تيممه؟
قال النووي: فإن لم يقصدها لم يجزه بلا خلاف
(1)
.
قلت: ينبغي أن يكون فيه خلاف، فإن من لم يشترط النية ربما صحح تيممه، كما أن من لم يشترط النية في غسل الجنابة، لو انغمس في نهر ارتفع حدثه، إلا أنني لم أقف على من صرح بصحة تيممه في مسألتنا هذه، فليتأمل.
وأما إذا نوى به التيمم وصمد للريح،
فقيل: لا يصح تيممه، وهو مذهب المالكية
(2)
، والمنصوص في مذهب الشافعية،
(1)
المجموع (2/ 271).
(2)
الذخيرة (1/ 356).
وعليه أكثرهم
(1)
، ورجحه كثير من الحنابلة
(2)
.
وقيل: يصح تيممه، اختاره بعض الشافعية
(3)
، وبعض الحنابلة
(4)
.
وقيل: إن مسح أجزأ، وإلا فلا، اختاره ابن الصباغ من الشافعية
(5)
، والمتأخرون من الحنابلة، قال صاحب الإنصاف: وهذا الصحيح قياسًا على مسح الرأس
(6)
.
• تعليل من قال: لا يصح تيممه:
قالوا: إن النقل شرط، ولم يوجد.
(1)
قال الشافعي في الأم (1/ 49): «وإن سفت عليه الريح ترابًا عمه، فأمر ما على وجهه منه على وجهه لم يجزه؛ لأنه لم يأخذه لوجهه، ولو أخذ ما على رأسه لوجهه، فأمره عليه أجزأه، وكذلك لو أخذ ما على بعض بدنه غير وجهه وكفيه» .
وقال النووي في المجموع (2/ 271): «وإن قصدها وصمد لها -يعني الريح- ففيه خلاف مشهور، حكاه الأصحاب وجهين، وحقيقته قولان:
أحدهما: لا يصح، وهو الصحيح، نص عليه في الأم، وهو قول أكثر الأصحاب المتقدمين، وقطع به جماعات من المتأخرين، وصححه جمهور الباقين، ونقله إمام الحرمين عن الأئمة مطلقًا، قال: والوجه الآخر ليس معدودًا في المذهب.
والثاني: يصح، وهو قول القاضي أبي حامد، واختيار أبي حامد الإسفراييني
…
». وانظر حاشية الجمل (1/ 216). تحفة الحبيب على شرح الخطيب (1/ 285).
(2)
قال صاحب الإنصاف (1/ 288): «ولو نوى وصمد وجهه للريح، فعم التراب جميع وجهه، لم يصح على الصحيح من المذهب، اختاره المصنف (ابن قدامة) وابن عقيل، وقدمه في الكافي، وهو ظاهر كلام الخرقي» . واختاره ابن مفلح في الفروع (1/ 225 - 226).
(3)
المجموع (2/ 271).
(4)
قال صاحب الإنصاف (2/ 288): «وقيل: يصح، اختاره القاضي، والشريف أبو جعفر، وصاحب المستوعب، والتلخيص والمجد والحاوي الكبير ومجمع البحرين، وقدمه في الرعاية الكبرى
…
».
(5)
البيان في مذهب الشافعي (1/ 283).
(6)
الإنصاف (1/ 288 - 289)، وعليه مشى صاحب كشاف القناع (1/ 174)، وصاحب مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (1/ 211).