المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الأول في تقدير المسافة التي تبيح التيمم ويسقط فيها طلب الماء - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٥

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌طهارة البدل (الطهارة بالتراب)

- ‌كتاب التيمم

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول تعريف التيمم

- ‌المبحث الثاني الأدلة على مشروعية التيمم

- ‌المبحث الثالث في بدء مشروعية التيمم

- ‌المبحث الرابع التيمم من خصائص الأمة المحمدية

- ‌المبحث الخامس مشروعية التيمم على وفق القياس

- ‌الباب الأول في حكم التيمم

- ‌الفصل الأول طهارة التيمم بين الرخصة والعزيمة

- ‌المبحث الأول في تعريف الرخصة

- ‌المبحث الثاني في تردد التيمم بين الرخصة والعزيمة

- ‌ دليل من قال: التيمم رخصة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: التيمم عزيمة، وليس برخصة:

- ‌ دليل من فرق بين التيمم لفقد الماء وبين التيمم لبيعه بأكثر من ثمنه

- ‌الفصل الثانيطهارة التيمم ترفع الحدث

- ‌ دليل من قال: التيمم لا يرفع الحدث:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: إن التيمم يرفع الحدث:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الثالثفي إمامة المتيمم للمتوضئ

- ‌ دليل من قال: تصح إمامة المتيمم بالمتوضئ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا تجوز إمامة المتيمم للمتوضئ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: يجوز إذا كان الإمام الأمير:

- ‌الفصل الرابعإذا عدم الماء والصعيد

- ‌ دليل من قال: لا يصلي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يصلي ولا يعيد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يصلي ويعيد:

- ‌الفصل الخامسفي تأخير الصلاة لمن يرجو وجود الماء في آخر الوقت

- ‌ دليل من قال: يؤخر إلى آخر الوقت:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل السادسفي وطء عادم الماء

- ‌ دليل من قال: له أن يطأ زوجته

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال بالمنع:

- ‌ دليل من قال بالكراهة:

- ‌الباب الثاني في الأسباب الموجبة للتيمم

- ‌الفصل الأول مشروعية التيمم لفقد الماء

- ‌المبحث الأول انعدام الماء

- ‌ دليل من قال: يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: السفر شرط في جواز التيمم:

- ‌ دليل من قال: يتيمم ويعيد:

- ‌المبحث الثاني إذا وجد ماء لا يكفي للطهارة

- ‌ دليل من قال: يتيمم، ويدع الماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يستعمل الماء، ثم يتيمم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من فرق بين الوضوء والغسل:

- ‌المبحث الثالث لو كان مع الجنب ماء يكفي للوضوء فقط

- ‌ دليل الحنفية:

- ‌ ودليل المالكية:

- ‌المبحث الرابع لو اجتمع حدث وخبث ووجد ماء يكفي أحدهما

- ‌الفصل الثاني في تعذر استعمال الماء

- ‌المبحث الأول في تيمم المريض

- ‌ دليل من قال: يكفي للتيمم وجود الحرج والمشقة، ولا يشترط الضرر:

- ‌ دليل من قال: يتيمم المريض إذا خاف زيادة المرض أو تأخر البرء:

- ‌ دليل من قال: يشترط خوف التلف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثاني في تيمم الصحيح إذا كان محتاجًا للماء لشرب ونحوه

- ‌المبحث الثالث في الماء يباع بأكثر من ثمنه

- ‌ دليل الحسن على وجوب شراء الماء ولو بماله كله:

- ‌ دليل الجمهور على أن الزيادة إذا كانت فاحشة تيمم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل المالكية على اعتبار الثلث:

- ‌ دليل من قال: يلزمه الشراء إذا كان ذا مال ولا تجحف به الزيادة:

- ‌المبحث الرابع في قبول الرجل هبة الماء

- ‌الفصل الثالثفي التيمم خوفًا من فوات العبادة

- ‌المبحث الأول إذ خاف خروج وقت الفريضة

- ‌ دليل من قال: يتيمم ويصلي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: يتوضأ، ولا يتيمم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل ابن تيمية على التفريق بين النائم والناسي وبين غيرهما:

- ‌المبحث الثاني في التيمم خوفًا من فوت صلاة الجنازة والعيد

- ‌ دليل من قال: يتيمم لفوت الجنازة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: لا يتيمم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يصلى على الجنازة بالتيمم بشرط إن تعينت عليه:

- ‌ دليل الشعبي والطبري على جواز صلاة الجنازة بدون طهارة:

- ‌المبحث الثالث التيمم خوفًا فوات الجمعة

- ‌الباب الثالث في شروط التيمم

- ‌الشرط الأول النية

- ‌الفصل الأولفي اشتراط النية لطهارة التيمم

- ‌ دليل الجمهور على اشتراط النية في الطهارتين الماء والتيمم:

- ‌ دليل الحنفية على التفريق بين طهارة الماء وطهارة التراب:

- ‌ دليل من قال: التيمم يصح بدون نية:

- ‌الفصل الثانيلو سفت الريح التراب على وجهه ونوى به التيمم

- ‌ دليل من قال: يصح تيممه:

- ‌ دليل من قال: إن مسح أجزأ، وإلا فلا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالثفي صفة النية

- ‌المبحث الأول لو نوى مطلق التيمم

- ‌المبحث الثاني إذا نوى المتيمم رفع الحدث

- ‌المبحث الثالث في اشتراط نية ما يتيمم عنه

- ‌الفرع الأول لو تيمم ولم ينو ما يتيمم عنه من حدث أصغر أو أكبر

- ‌الفرع الثاني إذا تيمم للأصغر فهل يرتفع الأكبر

- ‌ دليل من قال: لا يصح تيممه عن الحدث الأكبر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفرع الثالث: في نية ما يتيمم له من صلاة ونحوها

- ‌ دليل من قال: يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: إذا تيمم للنافلة لا يصلي بها الفريضة:

- ‌ دليل من قال: لا يتيمم لنافلة:

- ‌ دليل من قال: يصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا يصلي به أكثر من فريضة واحدة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الرابع لو تيمم يريد به تعليم الغير

- ‌الشرط الثانيمن شروط التيمم الإسلام

- ‌الشرط الثالثالتكليف

- ‌الشرط الرابعانقطاع ما يوجب الحدث إلا في المعذور

- ‌الشرط الخامسطلب الماء قبل التيمم

- ‌ دليل الجمهور على وجوب طلب الماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الحنفية على أن طلب الماء إذا لم يكن معه ماء غير واجب:

- ‌الفرع الأول في تقدير المسافة التي تبيح التيمم ويسقط فيها طلب الماء

- ‌الفرع الثاني لو تيمم ناسيًا وجود الماء

- ‌ دليل من قال: لا تلزمه الإعادة، وتيممه صحيح:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: تلزمه الإعادة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الشرط السادسفي اشتراط دخول الوقت

- ‌ دليل من قال: لا يتيمم قبل دخول وقت العبادة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يجوز التيمم قبل دخول الوقت:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الشرط السابع في الشروط المتعلقة بالأرض المتيمم عليها

- ‌الفرع الأول في التيمم بغير التراب

- ‌ دليل من قال: يتيمم بكل ما هو من جنس الأرض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: التيمم خاص بالتراب ذي الغبار:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من خص التيمم بالتراب والرمل:

- ‌الفرع الثاني في طهارة ما يتيمم به

- ‌ دليل من اشترط الطهارة:

- ‌ دليل من قال: يعيد ما دام في الوقت:

- ‌الفرع الثالث في التيمم على الأرض التي أصابتها نجاسة ثم جفت

- ‌دليل الحنفية في التفريق بين الصلاة والتيمم:

- ‌دليل من قال: يتيمم بها:

- ‌دليل من قال: لا يتيمم بها:

- ‌الفرع الرابع في التيمم بالتراب المستعمل في طهارة واجبة

- ‌ دليل من قال: يجوز التيمم بالتراب المستعمل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: لا يجوز التيمم بالتراب المستعمل:

- ‌الفرع الخامس التيمم بالتراب المغصوب

- ‌الباب الرابع فيما يتيمم عنه

- ‌الفصل الأول في التيمم عن الحدث

- ‌دليل من قال بمشروعية التيمم عن الجنابة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل عمر وابن مسعود على أن الجنب لا يتيمم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثانيفي التيمم عن النجاسة

- ‌ دليل من قال: لا يتيمم عن النجاسة:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يصح التيمم عن النجاسة إذا كانت على البدن:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الخامس في فروض التيمم

- ‌الفرض الأول مسح الوجه واليدين مع الاستيعاب

- ‌المبحث الأول ضرب اليدين في الأرض ليمسح بهما وجهه ويديه

- ‌ دليل من قال: التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: التيمم إلى الآباط:

- ‌ الدليل الثاني لمن قال: يمسح إلى الآباط:

- ‌المبحث الثاني استيعاب المسح للوجه واليدين

- ‌ دليل من قال: يجب الاستيعاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: مسح الأكثر يقوم مقام الكل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثالث مسح ما تحت الشعر الخفيف في التيمم

- ‌المبحث الرابع صفة مسح الوجه واليدين عند الفقهاء

- ‌المبحث الخامس في اشتراط ضرب الأرض بالكفين للتيمم

- ‌المبحث السادس مسح الوجه بيد واحدة أو أصبع واحد

- ‌ دليل من قال: يجزئ يد واحدة:

- ‌ دليل من قال: لا يجزئه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الفرض الثانيحكم الترتيب في طهارة التيمم

- ‌ دليل من قال: إن الترتيب مسنون:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يجب الترتيب:

- ‌ دليل الأعمش على وجوب تقديم اليدين على الوجه:

- ‌ دليل من قال: إن تيمم بضربتين كان الترتيب واجبًا وإلا فلا:

- ‌الباب السادس في سنن التيمم

- ‌الفصل الأول في التسمية

- ‌دليل من قال: التسمية سنة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل الحنابلة على وجوب التسمية مع الذكر:

- ‌ دليل من قال: التسمية غير مشروعة في التيمم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثانيتكرار المسح في التيمم

- ‌ دليل من قال: لا يشرع التكرار:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يشرع التكرار:

- ‌الفصل الثالثنفخ الأيدي بعد ضربهما في الأرض

- ‌ الدليل على استحباب النفخ:

- ‌الفصل الرابعفي استحباب تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى

- ‌الفصل الخامستجديد التيمم

- ‌ دليل من قال: لا يستحب:

- ‌الفصل السادساستقبال القبلة حال التيمم

- ‌الفصل السابعإقبال اليدين وإدبارهما في التراب حال الضرب

- ‌الفصل الثامنالبداءة بأعلى الوجه حين المسح

- ‌الفصل التاسعاستحباب الصمت أثناء التيمم

- ‌الباب السابع في مبطلات التيمم

- ‌الفصل الأول يبطل التيمم ما يبطل الوضوء

- ‌الفصل الثاني يبطل التيمم بوجود الماء

- ‌المبحث الأول وجود الماء قبل الصلاة

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل أبي سلمة على أنه لا يلزمه استعمال الماء:

- ‌المبحث الثاني في وجود الماء أثناء الصلاة

- ‌ دليل من قال ببطلان الصلاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يتم صلاته:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل الشافعية على التفريق بين الصلاة التي يلزمه إعادتها وبين غيرها:

- ‌ دليل من قال: يتطهر ويبني على صلاته:

- ‌المبحث الثالث في وجود الماء بعد الفراغ من الصلاة

- ‌ دليل من قال: لا يعيد صلاته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من فرق بين الحضر والسفر:

- ‌ دليل من قال: يستحب له الإعادة:

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الإعادة:

- ‌الفصل الثالث خروج الوقت

الفصل: ‌الفرع الأول في تقدير المسافة التي تبيح التيمم ويسقط فيها طلب الماء

‌الفرع الأول في تقدير المسافة التي تبيح التيمم ويسقط فيها طلب الماء

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• التحديد والتقدير لا يقال إلا بتوقيف، والواجب منه طلب لا مشقة فيه، ولا عظيم نصب؛ لأن التيمم شرع لدفع الحرج.

• كل ما لم يحد شرعًا فإن مرجعه إلى العرف.

• شرع التيمم دفعًا للحرج، والطلب الذي فيه حرج ومشقة ينافي مقصود الشارع.

[م-434] من خلال الفصل السابق تم مناقشة، هل يجب عليه طلب الماء قبل التيمم، وفي هذا الفصل سوف نناقش الحدود التي إذا بعد الماء فيها عن صاحبه، شرع له التيمم.

اختلف في ذلك أهل العلم،

فقيل: يتيمم إذا كان الماء يبعد ميلًا فأكثر، فإن كان أقل من ميل لم يجز التيمم،

ص: 216

وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية، ورجحه الكاساني في بدائع الصنائع

(1)

.

وقيل: إن كان الماء أمامه يعتبر ميلين، وإن كان يمنة أو يسرة يعتبر ميلًا واحدًا، وهو اختيار الحسن بن زياد من الحنفية

(2)

.

وقيل: إن كان الماء بحيث لو ذهب إليه لا تنقطع عنه جلبة العير، ويحس أصواتهم، وأصوات الدواب، فهو قريب، وإن كان يغيب عنه ذلك فهو بعيد، وهو اختيار أبي يوسف من الحنفية

(3)

.

وقيل: لا يحد فيه حدًا، وإنما إذا شق عليه، أو على أصحابه إن انتظروه، أو خاف فوات الرفقة تيمم.

وهذا القول رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة

(4)

، والمشهور في مذهب المالكية

(5)

.

(1)

قال في مراقي الفلاح (ص: 48): «العذر المبيح للتيمم كبعده ميلًا، ولو في المصر» .

وقال الكاساني في بدائع الصنائع (1/ 46): «أن يكون الماء بعيدًا عنه، ولم يذكر حد البعد في ظاهر الرواية، وروى محمد أنه قدره بالميل، وهو أن يكون ميلًا فصاعدًا، فإن كان أقل من ميل لم يجز التيمم

وأقرب الأقاويل اعتبار الميل؛ لأن الجواز لدفع الحرج، وإليه وقعت الإشارة في أية التيمم، وهو قوله تعالى:(مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ)[المائدة: 6].

(2)

بدائع الصنائع (1/ 46).

(3)

بدائع الصنائع (1/ 47)، وهناك أقوال أخرى في مذهب الحنفية تركتها اقتصارًا.

(4)

جاء في المبسوط (1/ 108): «قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: سألت أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه عن المسافر لا يجد الماء، أيطلبه عن يمين الطريق وعن يساره؟ قال: إن طمع في ذلك فليفعل، ولا يُبْعِد، فيضر بأصحابه إن انتظروه، أو بنفسه إن انقطع عنهم» . اهـ

(5)

جاء في المنتقى للباجي (1/ 102): «روى ابن القاسم عن مالك في المسافر يكون الماء حائدًا عن طريقه أن ذلك على قدر قوة الرجل وضعفه، وبُعْد الموضع وقربه، فإن كان فيه مشقة أجزأه التيمم» . اهـ

وقال الباجي أيضًا (1/ 110): «وفي المبسوط من رواية ابن وهب عن مالك: أن كل ما يشق على المسافر طلبه والخروج إليه، وإن خرج إليه فاته أصحابه فإنه يتيمم، ولم يحد فيه حدًا» .

وعبارة خليل في متنه: «طلبًا لا يشق به» . قال الخرشي في شرحه (1/ 189): «أي طلبه طلبًا لا يشق به، فليس الرجل والضعيف كالمرأة والقوي» .

ص: 217

وقيل يطلب الماء في رحله، وما قرب منه عرفًا، بحيث ينظر أمامه، وخلفه، ويمينه، وشماله إن كان الذي حواليه لا يستتر عنه، وهذا مذهب الشافعية

(1)

، والحنابلة

(2)

.

ولم يرد دليل في الشرع على تقدير مسافة معينة، وكل ما لم يحد شرعًا فإن مرجعه إلى العرف، والحكمة من مشروعية التيمم هو رفع الحرج كما نصت عليه آية التيمم، فالطلب الذي يلحق صاحبه مشقة وعنت فهو مرفوع، وإذا خاف فوت الرفقة لم يجب عليه طلب الماء، حتى ولو لم يكن يتضرر بفوتهم، فيكفي أن يفقد الإنس والألفة معهم، ومن قدره بالميل كالحنفية فتقديره لم يكن عن توقيف من الشارع، وإنما نظروا إلى المشقة التي تلحق الرجل في عصرهم، وأما في عصرنا فقد يكون الحال مختلفًا، فالسيارة ليست كالراحلة، والراكب ليس كالماشي، ومذهب الشافعية والحنابلة أرى أنه أيسر على المكلف ما دام أن الأمر ليس فيه توقيف، فينظر في مكانه، وما قرب منه، ولا يلزمه أن يشد رحله في طلب الماء، ويكفي أن يسأل أهل الخبرة بالمكان الذي هو فيه إن أمكن، فإذا لم يقف على الماء تيمم، ولا حرج،

(984 - 61) فقد روى ابن المنذر من طريق صفوان بن صالح، حدثنا الوليد بن مسلم، قال: سألت الأوزاعي، قلت: حضرت الصلاة، والماء حائز على الطريق، أيجب أن أعدل إليه؟ قال: حدثني موسى بن يسار، عن نافع،

عن ابن عمر أنه كان يكون في السفر، والماء على غلوتين ونحو ذلك، فلا يعدل إليه

(3)

.

[حسن]

(4)

.

(1)

المجموع (2/ 288).

(2)

الإنصاف (1/ 274)، شرح منتهى الإرادات (1/ 94)، كشاف القناع (1/ 167 - 168).

(3)

الأوسط (2/ 35).

(4)

في إسناده موسى بن يسار، قال عنه أبو حاتم الرازي: شيخ مستقيم الحديث. الجرح والتعديل (8/ 167).

وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 457).

وقال الذهبي: لا بأس به. ميزان الاعتدال (4/ 226).

وقال في المغني: صدوق. المغني في الضعفاء (2/ 689).

واحتج به إسحاق، ففي كتاب المسائل (80): قال إسحاق: لا يلزمه الطلب إلا في موضعه، ألا ترى أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يعدل إلى الماء، وهو منه على غلوة أو غلوتين.

والأثر رواه البيهقي (1/ 233) من طريق أبي عامر، ثنا الوليد بن مسلم به.

ص: 218

(985 - 62) وأما ما رواه الدارقطني من طريق محمد بن سنان القزاز، أخبرنا عمرو بن محمد بن أبي رزين، حدثنا هشام بن حسان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع،

عن ابن عمر، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيمم بموضع يقال له مربد النعم، وهو يرى بيوت المدينة

(1)

.

[فهذا منكر، والمحفوظ وقفه على ابن عمر]

(2)

.

(1)

سنن الدارقطني (1/ 186).

(2)

رواه الدارقطني في سننه (1/ 186)، والحاكم في المستدرك (1/ 180)، والبيهقي في السنن (1/ 234) من طريق محمد بن سنان، عن عمرو بن محمد به.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح تفرد به عمرو بن محمد بن أبي رزين، وهو صدوق، ولم يخرجاه، وقد أوقفه يحيى بن سعيد الأنصاري وغيره عن نافع، عن ابن عمر» .

وقال البيهقي في المعرفة: (2/ 35): «تفرد به عمرو بن محمد بإسناده هذا، والمحفوظ عن نافع، عن ابن عمر من فعله

»، ونقله الحافظ ابن رجب كلام البيهقي مقرًا له، انظر فتح الباري شرح البخاري (2/ 227).

وفي إسناده محمد بن سنان القزاز، جاء في ترجمته:

قال ابن أبي حاتم: كتب عنه أبي بالبصرة، وكان مستورًا في ذلك الوقت. الجرح والتعديل (7/ 279).

وقال عبد الرحمن بن خراش: كذاب، روى حديث (والان) عن روح بن عبادة، فذهب حديثه. المرجع السابق.

وقال عبد الرحمن بن خراش: ليس عندي بثقة. تاريخ بغداد (5/ 345).

وقال الآجري: سمعته -يعني: أبا دواد السجستاني- يتكلم في محمد بن سنان، يطلق فيه الكذب. المرجع السابق.

وقال الدارقطني: لا بأس به. سؤالات الحاكم (163).

وذكره ابن حبان في الثقات (9/ 133)، ووثقه مسلمة في الصلة، انظر تهذيب التهذيب (9/ 183).

وقال الحافظ في التهذيب: «إن كان عمدة من كذبه كونه ادعى سماع هذا الحديث -يعني: حديث والان العدوي- من ابن عبادة، فهو جرح لين، لعله استجاز روايته عنه بالوجادة» . تهذيب التهذيب (9/ 183).

وفي التقريب: ضعيف.

وقال الحافظ في تغليق التعليق (2/ 185): «محمد بن سنان تكلم فيه أبو داود وغيره، لكن قال الدارقطني: لا بأس به، وعمرو بن محمد بن أبي رزين ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ، قال الحافظ: ورفعه لهذا الحديث من جملة ما أخطأ فيه، والله أعلم» .

فالحديث ضعيف على كل حال، سواء كان القزاز ضعيفًا أو صدوقًا، وذلك لأنه تفرد بروايته مرفوعًا، وخالف غيره من الثقات ممن رووه موقوفًا على ابن عمر.

قال الدارقطني: «يرويه عبيد الله بن عمر، واختلف عنه، فرواه محمد بن سنان بن يزيد القزاز، عن عمرو بن محمد بن أبي رزين، عن هشام بن حسان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وغيره يرويه عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا، وكذلك رواه أيوب السختياني ويحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن إسحاق صاحب المغازي، عن نافع، عن ابن عمر، من فعله موقوفًا». تاريخ بغداد (5/ 344).

وقال الخطيب: تفرد بروايته مرفوعًا محمد بن سنان بهذا الإسناد، وتابعه محمد بن يونس الكديمي، فرواه عن عمرو بن محمد بن أبي رزين كذلك .... والمحفوظ ما أخبرنا ثم ساق بإسناده إلى أيوب، وابن عجلان، فرقهما كلاهما عن نافع، أن ابن عمر تيمم في مربد النعم

».

قلت: لا يفرح بمتابعة الكديمي لأنه رجل متهم.

وضعف إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري. وانظر تخريج ما بقي من طرق حديث ابن عمر في حديث رقم (1430، 1431، 1444) من هذا الكتاب. وانظر إتحاف المهرة (10902، 11130، 11322، 11461).

ص: 219

والموقوف كاف في الاحتجاج؛ لأن الصحابي أعلم من غيره متى يشرع له التيمم، ومتى لا يشرع.

(986 - 63) فقد روى مالك، عن نافع،

أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف حتى إذا كانا بالمربد نزل عبد الله، فتيمم

ص: 220

صعيدًا طيبًا، فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين، ثم صلى

(1)

.

وإسناده في غاية الصحة.

(987 - 64) ورواه ابن المنذر من طريق أيوب، عن نافع به، بلفظ:

عن ابن عمر أنه أقبل من أرضه بالجرف، حتى إذا كان مربد النعم، حضرت صلاة العصر، فتيمم، وإنه لينظر إلى بيوت المدينة

(2)

.

وهو أصح شيء ورد في الباب حسب علمي، والله أعلم.

وقول محمد بن مسلمة من المالكية: «إنما تيمم عبد الله بالمربد، وهو بطرف المدينة؛ ولم ينتظر الماء؛ لأنه خاف فوات الوقت»

(3)

، فيشكل عليه أن نافعًا قال: دخل المدينة، والشمس مرتفعة.

وأجاب الباجي في المنتقى على هذا الإشكال، فقال: يحتمل وجهين:

الوجه الأول: أن يريد بقوله: والشمس مرتفعة: أي أنها مرتفعة عن الأفق، لم

(1)

الموطأ (1/ 58)، ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق (883)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 114)، والدارقطني (1/ 181)، والبيهقي (1/ 207).

وانظر إتحاف المهرة (11130). وانظر لاستكمال تخريج طرق الحديث رقم (1329، 1444)

(2)

الأوسط (2/ 34)، وهو في مصنف ابن أبي شيبة (1/ 146) رقم 1673 عن ابن علية، عن أيوب به بنحوه. وإسناده صحيح.

ورواه الشافعي في الأم (1/ 45) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (1/ 61) والبيهقي في الكبرى (1/ 224) عن ابن عيينة.

ورواه الدارقطني (1/ 186) من طريق فضيل بن عياض،

ورواه عبد الرزاق (884) عن الثوري، ثلاثتهم:(ابن عيينة وفضيل والثوري) عن ابن عجلان، عن نافع به، بنحوه. وإسناده حسن.

ورواه عبد الرزاق (884) عن الثوري، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن نافع به. وسنده صحيح.

وانظر مزيد بحث لهذا الأثر في حديث رقم (1429، 1444).

(3)

المنتقى للباجي (1/ 113).

ص: 221

تغب بعد، إلا أن الصفرة قد دخلتها، فخاف فوات وقت الصلاة المختار.

الوجه الثاني: «أن يكون عبد الله قد رأى أنه لا يدخل المدينة حتى يخرج الوقت، فتيمم على هذا الاجتهاد، وصلى، ثم تبين له أنه كان في فسحة من الوقت، فلم يعد»

(1)

.

قلت: هذا كله تأويل للأثر، ومن قبيل الحدس، ولا أظن أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لا يدري أنه يدخل المدينة قبل خروج الوقت، خاصة وأنه ينظر إلى بيوت المدينة حين تيمم.

(988 - 65) أما ما رواه الطبراني من طريق المهيمن بن عباس، عن أبيه،

عن جده، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون العالية، فيدركون المغرب عند مربد النعم، فيتيممون

(2)

.

[فإسناده ضعيف]

(3)

.

* * *

(1)

انظر المرجع السابق.

(2)

المعجم الكبير (6/ 124) رقم: 5715.

(3)

هذا تفرد به الطبراني، وفي إسناده عبد المهيمن بن عباس بن سهل:

قال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (6/ 137).

وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (386).

وقال أيضًا: ليس بثقة. تهذيب التهذيب (6/ 383).

وقال ابن حبان: ينفرد عن أبيه بأشياء مناكير، لا يتابع عليها من كثرة وهمه، فلما فحش ذلك في روايته بطل الاحتجاج به. المجروحين (2/ 149).

وفي التقريب: ضعيف.

ص: 222