الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد أثبت جماعة من أهل العلم الخلاف في التيمم بالتراب النجس، وأنه ليس من مسائل الإجماع، منهم ابن حزم
(1)
، وابن المنذر
(2)
، وسائر من نقلنا عنه من كتب المالكية ممن حرر الخلاف.
•
دليل من اشترط الطهارة:
قوله تعالى: (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً)[المائدة: 6]، والطيب ضد النجس
(3)
.
قال ابن قدامة: الطيب: الطاهر
(4)
.
(994 - 71) ولما رواه ابن الجارود في المنتقى من طريق حماد، عن ثابت وحميد،
عن أنس رضي الله عنه، قال: جعلت لي كل أرض طيبة مسجدًا وطهورًا
(5)
.
[صحيح]
(6)
.
(1)
قال ابن حزم في مراتب الإجماع (ص: 27): «واختلفوا أيمس المتيمم المصحف ويؤم المتوضئ أم لا؟ وهل يتيمم بتراب نجس أم لا؟» .
(2)
قال ابن المنذر في الأوسط (2/ 40): «اختلف أهل العلم في التيمم بالتراب النجس، فقال كثير منهم: لا يجوز التيمم به
…
».
(3)
وقيل: الطيب: هي الأرض القابلة للإنبات، كما في قوله تعالى:(وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ) الأعراف: 58. انظر شرح ابن رجب للبخاري (2/ 210).
(4)
المغني (1/ 155).
(5)
المنتقى لابن الجارود (124).
(6)
الحديث رواه ابن المنذر في الأوسط (2/ 12) والمقدسي في الأحاديث المختارة (1653) من طريق حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد بن سلمة به.
واستدل به ابن المنذر في الأوسط (2/ 12) على اشتراط طهارة الأرض، فقال في ترجمته لهذا الحديث: الدليل على أن الأرض الذي جعل من الأرض طهورًا الطاهر منها دون النجس.
وقال الحافظ في الفتح تحت حديث رقم (335): «روى ابن المنذر وابن الجارود بإسناد صحيح عن أنس مرفوعًا» .
وقد نسبه الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة (482) إلى مسند أحمد، ولم أقف عليه في المسند، ولا في أطراف المسند، وقد صرح محقق الإتحاف أيضًا بأنه لم يقف عليه في المسند.