الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط السابع في الشروط المتعلقة بالأرض المتيمم عليها
الفرع الأول في التيمم بغير التراب
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل ما كان من جنس الأرض، ولم يتغير عن حكم الأصل، فإنه يجوز التيمم به.
• يجوز التيمم بالتراب والجص، والنورة، والرمل، وبكل ما هو من جنس الأرض.
• كل موضع جازت الصلاة فيه من الأرض جاز التيمم به، لقوله: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا.
[م-437] اتفق العلماء على جواز التيمم بالتراب إلا من شذ.
قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز إلا من شذ منهم»
(1)
.
(1)
الأوسط (2/ 37).
وقال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب جائز، واختلفوا فيما عداه من الأرض
(1)
.
وقال ابن رشد: «حصل الإجماع على إجازة التيمم على التراب، والاختلاف فيما سواه مما هو مشاكل للأرض»
(2)
.
[م-438] واختلفوا بالتيمم بغير تراب مما هو من جنس الأرض،
فقيل: التيمم جائز بكل ما صعد على الأرض من جنسها، من تراب، أوجص، أو نورة، أو رمل، أو غير ذلك، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية
(3)
.
وقيل: لا يجوز التيمم إلا بتراب طهور له غبار، وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة
(4)
، واختيار أبي يوسف من الحنفية
(5)
.
وقيل: يجوز التيمم بكل ما هو على وجه الأرض حتى الحشيش النابت على وجه الأرض والثلج إذا عم الأرض وحالا بينك وبينها، وهو قول في مذهب مالك
(6)
.
وقيل: لا يجوز التيمم إلا بالتراب أو بالرمل دون الحجارة ونحوها، وهو قول
(1)
الاستذكار (1/ 309).
(2)
مقدمات ابن رشد (1/ 113).
(3)
أحكام القرآن للجصاص (2/ 554)، المبسوط (1/ 108)، فتح القدير (1/ 112 - 113)، تبيين الحقائق (1/ 38 - 39)، البحر الرائق (1/
…
)، بدائع الصنائع (1/ 53)، حاشية ابن عابدين (1/ 230)، مواهب الجليل (1/ 350)، التمهيد (19/ 281)، الاستذكار (3/ 157)، الشرح الصغير (1/ 195)، حاشية الدسوقي (1/ 155).
(4)
قال النووي في المجموع (2/ 246): «مذهبنا أنه لا يصح التيمم إلا بتراب، هذا هو المعروف في المذهب، وبه قطع الأصحاب، وتظاهرت عليه نصوص الشافعي» .
وانظر المهذب (1/ 32 - 33)، روضة الطالبين (1/ 108 - 109)، مغني المحتاج (1/ 96)، نهاية المحتاج (1/ 272)، الخلافيات للبيهقي (2/ 467)، المغني (1/ 155)، المحرر (1/ 22)، الإنصاف (1/ 284).
(5)
المبسوط (1/ 108).
(6)
المقدمات (1/ 112 - 113).
لأبي يوسف من الحنفية
(1)
.
• وسبب الخلاف في هذه المسألة:
اختلافهم في تفسير قوله تعالى: (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً)[المائدة: 6]، ما هو الصعيد، وفي تفسيرها قولان:
أحدهما: أن الصعيد يطلق على التراب الخالص.
(990 - 67) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن قابوس، عن أبيه،
عن ابن عباس، قال: أطيب الصعيد الحرث، وأرض الحرث
(2)
.
[ضعيف]
(3)
.
وليس فيه دليل على أن الصعيد يطلق على التراب؛ لأن قوله «أطيب الصعيد» اسم تفضيل، فهو يدل على أن غير أرض الحرث يسمى صعيدًا، لكن أرض الحرث أطيب الصعيد.
وقال الشافعي: لا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار
(4)
.
(5)
.
واستدل بعضهم بقوله «طيبًا» فالأرض الطيبة: هي القابلة للإنبات، ففيها إشارة إلى اعتبار التراب، بدليل قوله تعالى: (وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ
(1)
المبسوط (1/ 108).
(2)
المصنف (1/ 148) رقم 1702.
(3)
في إسناده قابوس بن ظبيان، ضعيف، قال جرير بن عبد الحميد: أتينا قابوس بعد فساده. والأثر رواه البيهقي في سننه (1/ 214) من طريق جرير به.
(4)
الأم (1/ 50).
(5)
المصباح المنير (ص: 340).
لا يَخْرُجُ إِلَاّ نَكِداً)
(1)
.
ولا يتعين الطيب بوصف الإنبات فقط، وليس لاعتبار الإنبات معنى يعود إلى التيمم، وإنما المقصود بالطيب هنا الطاهر الذي هو ضد النجس، قال محمد بن مسلمة: يريد أن يكون طاهرًا، ولم يرد كرم الأرض ولا لؤمها
(2)
.
فالطيب: ضده الخبيث، ولا نعرف خبيثًا يمكن أن يوصف به الصعيد إلا أن يكون نجسًا.
والقول الثاني: الصعيد هو وجه الأرض.
قال في المصباح المنير: «الصعيد وجه الأرض ترابًا كان أو غيره، قال الزجاج: ولا أعلم اختلافًا بين أهل اللغة في ذلك»
(3)
.
وقال الباجي: «الصعيد وجه الأرض ترابًا كان أو رملًا أو حجرًا، قاله
ابن الأعرابي وأبو إسحاق، والزجاج، قال أبو إسحاق: لا أعلم فيه خلافًا بين أهل اللغة»
(4)
.
فهذان إمامان من أهل اللغة يحكيان الإجماع على أن الصعيد هو وجه الأرض، وينفيان وقوع اختلاف بين أهل اللغة في ذلك.
قلت: ويدل عليه قوله تعالي: (فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً)[الكهف: 40].
وقال سبحانه وتعالى: (صَعِيداً جُرُزاً)[الكهف: 8]. والجرز: هي الأرض التي لا نبات عليها ولا زرع ولا غرس
(5)
.
(1)
الأعراف: 58. انظر شرح ابن رجب للبخاري (2/ 210).
(2)
المنتقى للباجي (1/ 114)
(3)
المصباح المنير (ص: 340).
(4)
تفسير الطبري (15/ 196).
(5)
تفسير ابن كثير (3/ 73).