الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاضي من الحنابلة
(1)
.
وقيل: يمسح اليدين إلى الآباط، وهو مذهب الزهري رحمه الله تعالى
(2)
.
وقيل: التيمم ضربتان، يمسح بكل ضربة وجهه وذراعيه ومرفقيه، وهذا قول ابن أبي ليلى، والحسن بن حي. قال ابن عبد البر: وما أعلم قال ذلك غيرهما
(3)
.
وقيل: التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى الكوعين، وهذا أحد القولين عن الأوزاعي
(4)
، وهو قول في مذهب الحنابلة
(5)
.
وتقدم القول الأول عنه، أنه ضربة واحدة، للوجه واليدين إلى الكوعين.
هذا تقريبًا أهم كل ما قيل من أقوال في المسألة
(6)
.
والأقوال الشاذة لن نعنى بها، وبذكر أدلتها، وإنما الذي يهمنا في هذا الباب ذكر أدلة أشهر الأقوال، والله أعلم.
•
دليل من قال: التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين:
الدليل الأول:
(1000 - 77) ما رواه أبو داود في السنن من طريق محمد بن ثابت العبدي،
(1)
شرح منتهى الإرادات (1/ 101).
(2)
الذخيرة (1/ 354)، الاستذكار (3/ 165)، أحكام القرآن للجصاص (4/ 27).
(3)
الاستذكار (3/ 165).
(4)
الاستذكار (3/ 165).
(5)
الإنصاف (1/ 301).
(6)
ثم وقفت على قول لابن سيرين أيضًا يرى أن التيمم ثلاث ضربات، ذكره السرخسي عنه في المبسوط (1/ 107).