الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إحدى الروايتين عنه
(1)
، ورواه أبو ثور عن الشافعي
(2)
، واختاره ابن حزم رحمه الله، ورجحه ابن العربي من المالكية
(3)
.
وقيل: لا يصح تيممه، وهو اختيار أبي يوسف من الحنفية
(4)
، وإحدى الروايتين عن مالك
(5)
، والصحيح من مذهب الشافعية
(6)
، والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله
(7)
.
•
دليل من قال: لا تلزمه الإعادة، وتيممه صحيح:
الدليل الأول:
النسيان: عذر شرعي يلحق الإنسان، ومعه يكون عاجزًا عن استعمال الماء، والشرع اعتبر العذر مبيحًا للتيمم، ولو كان الماء موجودًا، كما لو جاء الإنسان إلى بئر، ولم يكن معه دلو يستقي به، فإن هذا عذر له يبيح التيمم، وإن كان الماء موجودًا، فالنسيان عجز شرعي لا يمكن معه استعمال الماء، فصح تيممه كالعجز الحسي.
الدليل الثاني:
إذا جهل وجود الماء، وخشي خروج الوقت صار مطالبًا شرعًا بالتيمم، وأن
(1)
المدونة (1/ 43)، أسهل المدارك (1/ 134)، أحكام القرآن لابن العربي (1/ 566).
(2)
البيان في مذهب الإمام الشافعي (1/ 295)، وقال النووي في المجموع (2/ 306): لو كان في رحله ماء، فطلب الماء في رحله، فلم يجده، فتيمم وصلى، ثم وجده، فإن لم يمعن في الطلب، وجبت الإعادة، وإن أمعن حتى ظن العدم فوجهان، وقيل: قولان، وهما مخرجان من القولين في الخطأ في القِبْلَة، أصحهما: وجوب الإعادة».
(3)
المحلى (1/ 350) مسألة: 232، وأحكام القرآن لابن العربي (1/ 566).
(4)
المبسوط (1/ 121).
(5)
الذخيرة للقرافي (1/ 361)، حاشية الدسوقي (1/ 159).
(6)
البيان في مذهب الإمام الشافعي (1/ 295)،
(7)
المستوعب (1/ 278)، الإنصاف (1/ 278)، الفروع (1/ 216)، وقال في المغني (1/ 153):«توقف أحمد رحمه الله في هذه المسألة، وقطع في موضع أنه لا يجزئه» .