الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الاستدلال:
أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد صرح بأن ترك الإعادة من إصابة السنة، فمن علم السنة لزمه الأخذ بها، وعدم مخالفتها، وأما من صلى مجتهدًا لا يعلم السنة في هذا، فله أجران بمجوع الاجتهادين: أجر على صلاته بالتيمم، وأجر على إعادة صلاته بالماء.
الدليل الرابع:
القياس، فكما أن من صلى جالسًا لعلة، ثم فرغ من صلاته، ثم قدر على القيام
= وهذا الطريق تفرد به ابن لهيعة، وهو ضعيف، وقد أدخل بين بكر بن سوادة وبين عطاء
ابن يسار مولى إسماعيل بن عبيد، وهو مجهول.
فإذا طرحنا رواية أبي علي بن السكن؛ لأن فيها مجهولًا، وما تفرد فيه ابن لهيعة، بقي لنا ثلاث اختلافات في إسناده، أحدها موصولًا، عن أبي سعيد، وهذا شاذ، تفرد به عبد الله بن نافع، وفي حفظه شيء.
والثاني: مرسل عن الليث بن سعد، عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالليث وإن كان سماعه ممكن من بكر بن سوادة إلا أن جل روايته عنه بواسطة، إلا ما كان من هذا الحديث، وقد ذكر ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام (2/ 433) أن رواية الليث عن بكر بن سوادة منقطعة.
والثالث: مرسل موصول، عن الليث، عن عميرة بن أبي ناجية، عن بكر بن سوادة، عن عطاء ابن يسار مرسلًا، وهذا أرجحها، والإسناد إلى عطاء إسناد صحيح.
وقد أعله ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام (2/ 433) بعميرة بن أبي ناجية، وذكر أنه مجهول، وهو وهم منه، فالرجل ثقة، قد وثقه النسائي، والحافظ ابن حجر، وقال أبو القاسم بن بشكوال: لا بأس به، ولم أقف على أحد جرحه.
وقال الدارقطني في سننه (1/ 188): «تفرد به عبد الله بن نافع، عن الليث بهذا الإسناد متصلًا، وخالفه ابن المبارك وغيره» .
وقال الحافظ في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (1/ 70): «أخرجه أبو داود والحاكم، وأعل بالإرسال» .