المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ملك صاحبها (1) .   ‌ ‌الدليل الرابع: (935 - 12) ما رواه أحمد في مسنده، - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٥

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌طهارة البدل (الطهارة بالتراب)

- ‌كتاب التيمم

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول تعريف التيمم

- ‌المبحث الثاني الأدلة على مشروعية التيمم

- ‌المبحث الثالث في بدء مشروعية التيمم

- ‌المبحث الرابع التيمم من خصائص الأمة المحمدية

- ‌المبحث الخامس مشروعية التيمم على وفق القياس

- ‌الباب الأول في حكم التيمم

- ‌الفصل الأول طهارة التيمم بين الرخصة والعزيمة

- ‌المبحث الأول في تعريف الرخصة

- ‌المبحث الثاني في تردد التيمم بين الرخصة والعزيمة

- ‌ دليل من قال: التيمم رخصة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: التيمم عزيمة، وليس برخصة:

- ‌ دليل من فرق بين التيمم لفقد الماء وبين التيمم لبيعه بأكثر من ثمنه

- ‌الفصل الثانيطهارة التيمم ترفع الحدث

- ‌ دليل من قال: التيمم لا يرفع الحدث:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: إن التيمم يرفع الحدث:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الثالثفي إمامة المتيمم للمتوضئ

- ‌ دليل من قال: تصح إمامة المتيمم بالمتوضئ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا تجوز إمامة المتيمم للمتوضئ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: يجوز إذا كان الإمام الأمير:

- ‌الفصل الرابعإذا عدم الماء والصعيد

- ‌ دليل من قال: لا يصلي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يصلي ولا يعيد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يصلي ويعيد:

- ‌الفصل الخامسفي تأخير الصلاة لمن يرجو وجود الماء في آخر الوقت

- ‌ دليل من قال: يؤخر إلى آخر الوقت:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل السادسفي وطء عادم الماء

- ‌ دليل من قال: له أن يطأ زوجته

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال بالمنع:

- ‌ دليل من قال بالكراهة:

- ‌الباب الثاني في الأسباب الموجبة للتيمم

- ‌الفصل الأول مشروعية التيمم لفقد الماء

- ‌المبحث الأول انعدام الماء

- ‌ دليل من قال: يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: السفر شرط في جواز التيمم:

- ‌ دليل من قال: يتيمم ويعيد:

- ‌المبحث الثاني إذا وجد ماء لا يكفي للطهارة

- ‌ دليل من قال: يتيمم، ويدع الماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يستعمل الماء، ثم يتيمم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من فرق بين الوضوء والغسل:

- ‌المبحث الثالث لو كان مع الجنب ماء يكفي للوضوء فقط

- ‌ دليل الحنفية:

- ‌ ودليل المالكية:

- ‌المبحث الرابع لو اجتمع حدث وخبث ووجد ماء يكفي أحدهما

- ‌الفصل الثاني في تعذر استعمال الماء

- ‌المبحث الأول في تيمم المريض

- ‌ دليل من قال: يكفي للتيمم وجود الحرج والمشقة، ولا يشترط الضرر:

- ‌ دليل من قال: يتيمم المريض إذا خاف زيادة المرض أو تأخر البرء:

- ‌ دليل من قال: يشترط خوف التلف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثاني في تيمم الصحيح إذا كان محتاجًا للماء لشرب ونحوه

- ‌المبحث الثالث في الماء يباع بأكثر من ثمنه

- ‌ دليل الحسن على وجوب شراء الماء ولو بماله كله:

- ‌ دليل الجمهور على أن الزيادة إذا كانت فاحشة تيمم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل المالكية على اعتبار الثلث:

- ‌ دليل من قال: يلزمه الشراء إذا كان ذا مال ولا تجحف به الزيادة:

- ‌المبحث الرابع في قبول الرجل هبة الماء

- ‌الفصل الثالثفي التيمم خوفًا من فوات العبادة

- ‌المبحث الأول إذ خاف خروج وقت الفريضة

- ‌ دليل من قال: يتيمم ويصلي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: يتوضأ، ولا يتيمم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل ابن تيمية على التفريق بين النائم والناسي وبين غيرهما:

- ‌المبحث الثاني في التيمم خوفًا من فوت صلاة الجنازة والعيد

- ‌ دليل من قال: يتيمم لفوت الجنازة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: لا يتيمم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يصلى على الجنازة بالتيمم بشرط إن تعينت عليه:

- ‌ دليل الشعبي والطبري على جواز صلاة الجنازة بدون طهارة:

- ‌المبحث الثالث التيمم خوفًا فوات الجمعة

- ‌الباب الثالث في شروط التيمم

- ‌الشرط الأول النية

- ‌الفصل الأولفي اشتراط النية لطهارة التيمم

- ‌ دليل الجمهور على اشتراط النية في الطهارتين الماء والتيمم:

- ‌ دليل الحنفية على التفريق بين طهارة الماء وطهارة التراب:

- ‌ دليل من قال: التيمم يصح بدون نية:

- ‌الفصل الثانيلو سفت الريح التراب على وجهه ونوى به التيمم

- ‌ دليل من قال: يصح تيممه:

- ‌ دليل من قال: إن مسح أجزأ، وإلا فلا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالثفي صفة النية

- ‌المبحث الأول لو نوى مطلق التيمم

- ‌المبحث الثاني إذا نوى المتيمم رفع الحدث

- ‌المبحث الثالث في اشتراط نية ما يتيمم عنه

- ‌الفرع الأول لو تيمم ولم ينو ما يتيمم عنه من حدث أصغر أو أكبر

- ‌الفرع الثاني إذا تيمم للأصغر فهل يرتفع الأكبر

- ‌ دليل من قال: لا يصح تيممه عن الحدث الأكبر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفرع الثالث: في نية ما يتيمم له من صلاة ونحوها

- ‌ دليل من قال: يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: إذا تيمم للنافلة لا يصلي بها الفريضة:

- ‌ دليل من قال: لا يتيمم لنافلة:

- ‌ دليل من قال: يصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا يصلي به أكثر من فريضة واحدة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الرابع لو تيمم يريد به تعليم الغير

- ‌الشرط الثانيمن شروط التيمم الإسلام

- ‌الشرط الثالثالتكليف

- ‌الشرط الرابعانقطاع ما يوجب الحدث إلا في المعذور

- ‌الشرط الخامسطلب الماء قبل التيمم

- ‌ دليل الجمهور على وجوب طلب الماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الحنفية على أن طلب الماء إذا لم يكن معه ماء غير واجب:

- ‌الفرع الأول في تقدير المسافة التي تبيح التيمم ويسقط فيها طلب الماء

- ‌الفرع الثاني لو تيمم ناسيًا وجود الماء

- ‌ دليل من قال: لا تلزمه الإعادة، وتيممه صحيح:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: تلزمه الإعادة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الشرط السادسفي اشتراط دخول الوقت

- ‌ دليل من قال: لا يتيمم قبل دخول وقت العبادة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يجوز التيمم قبل دخول الوقت:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الشرط السابع في الشروط المتعلقة بالأرض المتيمم عليها

- ‌الفرع الأول في التيمم بغير التراب

- ‌ دليل من قال: يتيمم بكل ما هو من جنس الأرض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: التيمم خاص بالتراب ذي الغبار:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من خص التيمم بالتراب والرمل:

- ‌الفرع الثاني في طهارة ما يتيمم به

- ‌ دليل من اشترط الطهارة:

- ‌ دليل من قال: يعيد ما دام في الوقت:

- ‌الفرع الثالث في التيمم على الأرض التي أصابتها نجاسة ثم جفت

- ‌دليل الحنفية في التفريق بين الصلاة والتيمم:

- ‌دليل من قال: يتيمم بها:

- ‌دليل من قال: لا يتيمم بها:

- ‌الفرع الرابع في التيمم بالتراب المستعمل في طهارة واجبة

- ‌ دليل من قال: يجوز التيمم بالتراب المستعمل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: لا يجوز التيمم بالتراب المستعمل:

- ‌الفرع الخامس التيمم بالتراب المغصوب

- ‌الباب الرابع فيما يتيمم عنه

- ‌الفصل الأول في التيمم عن الحدث

- ‌دليل من قال بمشروعية التيمم عن الجنابة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل عمر وابن مسعود على أن الجنب لا يتيمم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثانيفي التيمم عن النجاسة

- ‌ دليل من قال: لا يتيمم عن النجاسة:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يصح التيمم عن النجاسة إذا كانت على البدن:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الخامس في فروض التيمم

- ‌الفرض الأول مسح الوجه واليدين مع الاستيعاب

- ‌المبحث الأول ضرب اليدين في الأرض ليمسح بهما وجهه ويديه

- ‌ دليل من قال: التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: التيمم إلى الآباط:

- ‌ الدليل الثاني لمن قال: يمسح إلى الآباط:

- ‌المبحث الثاني استيعاب المسح للوجه واليدين

- ‌ دليل من قال: يجب الاستيعاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: مسح الأكثر يقوم مقام الكل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثالث مسح ما تحت الشعر الخفيف في التيمم

- ‌المبحث الرابع صفة مسح الوجه واليدين عند الفقهاء

- ‌المبحث الخامس في اشتراط ضرب الأرض بالكفين للتيمم

- ‌المبحث السادس مسح الوجه بيد واحدة أو أصبع واحد

- ‌ دليل من قال: يجزئ يد واحدة:

- ‌ دليل من قال: لا يجزئه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الفرض الثانيحكم الترتيب في طهارة التيمم

- ‌ دليل من قال: إن الترتيب مسنون:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يجب الترتيب:

- ‌ دليل الأعمش على وجوب تقديم اليدين على الوجه:

- ‌ دليل من قال: إن تيمم بضربتين كان الترتيب واجبًا وإلا فلا:

- ‌الباب السادس في سنن التيمم

- ‌الفصل الأول في التسمية

- ‌دليل من قال: التسمية سنة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل الحنابلة على وجوب التسمية مع الذكر:

- ‌ دليل من قال: التسمية غير مشروعة في التيمم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثانيتكرار المسح في التيمم

- ‌ دليل من قال: لا يشرع التكرار:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يشرع التكرار:

- ‌الفصل الثالثنفخ الأيدي بعد ضربهما في الأرض

- ‌ الدليل على استحباب النفخ:

- ‌الفصل الرابعفي استحباب تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى

- ‌الفصل الخامستجديد التيمم

- ‌ دليل من قال: لا يستحب:

- ‌الفصل السادساستقبال القبلة حال التيمم

- ‌الفصل السابعإقبال اليدين وإدبارهما في التراب حال الضرب

- ‌الفصل الثامنالبداءة بأعلى الوجه حين المسح

- ‌الفصل التاسعاستحباب الصمت أثناء التيمم

- ‌الباب السابع في مبطلات التيمم

- ‌الفصل الأول يبطل التيمم ما يبطل الوضوء

- ‌الفصل الثاني يبطل التيمم بوجود الماء

- ‌المبحث الأول وجود الماء قبل الصلاة

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل أبي سلمة على أنه لا يلزمه استعمال الماء:

- ‌المبحث الثاني في وجود الماء أثناء الصلاة

- ‌ دليل من قال ببطلان الصلاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يتم صلاته:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل الشافعية على التفريق بين الصلاة التي يلزمه إعادتها وبين غيرها:

- ‌ دليل من قال: يتطهر ويبني على صلاته:

- ‌المبحث الثالث في وجود الماء بعد الفراغ من الصلاة

- ‌ دليل من قال: لا يعيد صلاته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من فرق بين الحضر والسفر:

- ‌ دليل من قال: يستحب له الإعادة:

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الإعادة:

- ‌الفصل الثالث خروج الوقت

الفصل: ملك صاحبها (1) .   ‌ ‌الدليل الرابع: (935 - 12) ما رواه أحمد في مسنده،

ملك صاحبها

(1)

.

‌الدليل الرابع:

(935 - 12) ما رواه أحمد في مسنده، قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن ابن جبير،

عن عمرو بن العاص أنه قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل، قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت، ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: يا عمرو صليت بأصحابك، وأنت جنب؟ قال: قلت: نعم يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، وذكرت قول الله عز وجل:(وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً)[النساء: 29]، فتيممت، ثم صليت. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل شيئًا

(2)

.

[منقطع، وروي مرسلًا]

(3)

.

(1)

مجموع الفتاوى (21/ 437).

(2)

المسند (4/ 203).

(3)

اختلف فيه على عبد الرحمن بن جبير:

فقيل: عنه عن عمرو بن العاص. وعبد الرحمن بن جبير لم يسمع من عمرو بن العاص.

وقيل: عنه، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص كان على سرية فذكر الحديث

وذكر الوضوء بدلًا من التيمم، وهذا مرسل.

أما الطريق الأول: عبيد الرحمن بن جبير، عن عمرو بن العاص:

فرواه ابن لهيعة، واختلف عليه فيه:

فرواه حسن بن موسى، كما في مسند أحمد (4/ 203).

وعبد الله بن عبد الحكم كما في فتوح مصر (ص: 277)، وتغليق التعليق (2/ 189)، كلاهما عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن جبير، عن عمرو بن العاص. بذكر التيمم بدلًا عن الغسل. =

ص: 48

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ورواه معاذ بن فضالة، كما في تفسير ابن أبي حاتم (5187).

وأبو الأسود النضر بن عبد الجبار كما في مشكل الآثار كلاهما عن ابن لهيعة به، فوافقا حسن بن موسى في إسناده، وخالفاه في لفظه، فذكرا الاقتصار على الوضوء بدلًا من التيمم، ولم يذكرا غسل المغابن.

ورواه معلى بن منصور كما في الناسخ والمنسوخ لابن شاهين (137)، قال: أخبرنا ابن لهيعة، قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم أمَّر عمر بن العاص على جيش .... فذكر التيمم بدلًا من الوضوء، وأرسله.

ورواه زيد بن الحباب كما في فتوح مصر لابن عبد الحكم (ص: 277) عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبي فراس يزيد بن رباح مولى عمرو، عن عمرو بن العاص.

فزاد في إسناده بين عبد الرحمن بن جبير، وبين عمرو بن العاص أبا فراس يزيد بن رباح.

وأظن أن أرجح الطرق طريق حسن بن موسى وعبد الله بن عبد الحكم، عن ابن لهيعة.

وتابع ابن لهيعة على هذا الطريق يحيى بن أيوب كما في سنن أبي داود (334)، والدارقطني (1/ 178)، ومستدرك الحاكم (1/ 177، 178)، والبيهقي (1/ 225) فرواه عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن جبير، عن عمرو بن العاص. بذكر التيمم بدلًا عن الغسل، كرواية حسن بن موسى عن ابن لهيعة.

ورواه أبو داود (335) من طريق ابن وهب، عن ابن لهيعة، وعمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبي قيس، مولى عمرو بن العاص، أن عمرو بن العاص كان على سرية

وذكر الحديث، وذكر غسل المغابن، والوضوء، ولم يذكر التيمم.

وسيأتي الحديث على هذا الطريق عند الكلام على طريق عمرو بن الحارث.

فتبين من هذه الطرق ما يلي:

الأول: الاختلاف فيه على ابن لهيعة اختلافًا كثيرًا مع ضعفه، وما انفرد فيه ابن لهيعة فهو فسبيله الرد، وما وافق فيه يحيى بن أيوب فإنه يتقوى بالمتابعة، كرواية الحسن بن موسى، وعبد الله بن عبد الحكم، عن ابن لهيعة.

الثاني: الاتفاق في جميع طرق ابن لهيعة على ترك الاغتسال من أجل البرد، والاختلاف في البدل عن الغسل، هل كان التيمم، أو كان الوضوء، وبعضها ذكر غسل المغابن مع الوضوء كالرواية المقرونة مع عمرو بن الحارث.

الثالث: أن علة طريق ابن لهيعة إما الإرسال كرواية ابن وهب عن عمرو بن الحارث وابن لهيعة، وسيأتي مزيد تخريج لهذا الطريق إن شاء الله تعالى وإما الانقطاع، حيث لم يسمع عبد الرحمن بن =

ص: 49

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= جبير من عمرو بن العاص.

قال أحمد بن حنبل رحمه الله كما في شرح ابن رجب للبخاري (2/ 279): «ليس إسناده بمتصل» .

وقال ابن حاتم في الجرح والتعديل (5/ 221) عن عبد الرحمن بن جبير: «أدرك عمرو بن العاص، وسمع من عبد الله بن عمرو» . اهـ

فهنا ابن أبي حاتم نص على إدراكه لعمرو، وخص السماع بعبد الله بن عمرو، خاصة أن الحديث قد روي بذكر واسطة بين عبد الرحمن بن جبير المصري، وبين عمرو بن العاص تارة بزيادة أبي قيس مولى عمرو بن العاص كما سيأتي بيانه في التخريج، وتارة بزيادة أبي فراس يزيد بن رباح، وتارة بالوصل وتارة بالإرسال.

وقال البيهقي في الخلافيات (2/ 480): «هذا مرسل، لم يسمعه عبد الرحمن بن جبير من عمرو ابن العاص، والذي روي عن عمرو بن العاص في هذه القصة متصلًا ليس فيه ذكر التيمم» .

وذكره البخاري تعليقًا بصيغة التمريض في باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم، قال البخاري: ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم، وتلا:(وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً) فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف.

الطريق الثاني: عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص مرسلًا.

أخرجه أبو داود (335) حدثنا محمد بن سلمة المرادي، أخبرنا ابن وهب، عن ابن لهيعة وعمرو ابن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن جبير، عن

أبي قيس مولى عمرو بن العاص، أن عمرو بن العاص كان على سرية وذكر الحديث نحوه، قال: فغسل مغابنه، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم صلى بهم، فذكر نحوه

ولم يذكر التيمم.

وكل من رواه عن ابن لهيعة وحده لم يذكروا في إسناده أبا قيس مولى عمرو بن العاص، والله أعلم.

وأخرجه الدارقطني (1/ 179) من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، حدثني عمي (ابن وهب) عن عمرو بن الحارث وحده به.

وأخرجه الحاكم (1/ 177) وعنه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 226) من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم، أنبأ ابن وهب، حدثني عمرو بن الحارث ورجل آخر، عن يزيد بن أبي حبيب به.

قال البيهقي: ورجل آخر أظنه ابن لهيعة، بذكر الوضوء، وغسل المغابن، دون ذكر التيمم.

قال ابن رجب في شرح البخاري (2/ 279): «وظاهرها الإرسال» . يقصد أنه لم يقل: عن عمرو بن العاص، وإنما قال: أن عمرو بن العاص، وهو لم يشهد الواقعة.

ورواه حرملة بن يحيى، واختلف عليه فيه: =

ص: 50

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فأخرجه ابن حبان (1315)، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن سلم،

وابن عساكر في تاريخ دمشق (46/ 148) من طريق محمد بن الحسن بن قتيبة، كلاهما عن حرملة بن يحيى، حدثني ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث به.

وخالفهما أحمد بن داود كما في الأوسط لابن المنذر (528)، قال: حدثنا حرمله به إلا أنه ذكر التيمم، ولم يذكر غسل المغابن ولا الوضوء، ولعله اختلط عليه رواية عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص، برواية عبد الرحمن بن جبير، عن أبي قيس أن عمرو بن العاص

إلخ. إلا أن أحمد بن داود وثقه الحاكم، وقال الدارقطني: متروك كذاب.

قال الحافظ في الفتح (1/ 454): «وإسناده قوي، لكن علقه بصيغة التمريض؛ لكونه اختصره .... » إلخ كلامه.

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (878) عن ابن جريج، أخبرني إبراهيم بن عبد الرحمن الأنصاري، عن أبي أمامة سهل بن حنيف، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص أنه أصابته جنابة، وهو أمير الجيش، فترك الغسل من أجل آية، قال: إن اغتسلت مت، فصلى بمن معه جنبًا، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم عرفه بما فعل، وأنبأه بعذره، فسكت.

وأورده الهيثمي في المجمع (1/ 263)، وقال: «رواه الطبراني في الكبير، وقال: وفيه

أبو بكر بن عبد الرحمن الأنصاري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، ولم أجد من ذكره».

وقال ابن حجر تغليق التعليق (2/ 191): هذا إسناد جيد، لكني لم أعرف حال إبراهيم هذا.

وقال ابن رجب في شرح البخاري (2/ 279): «روى أبو إسحاق الفزاري في كتاب السير للأوزاعي، عن حسان بن عطية، قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثًا، وأمَّر عليهم عمرو بن العاص، فلما أقبلوا سألهم عنه، فأثنوا عليه خيرًا إلا أنه صلى بنا جنبًا .. وذكر نحو الحديث. قال ابن رجب: وهذا مرسل، وقد ذكره أبو داود في سننه تعليقًا مختصرًا، وذكر فيه أنه تيمم» .

هذا ما وقفت عليه من طرق الحديث، والترجيح بين رواية منقطعة:(عن عبد الرحمن بن جبير، عن عمرو بن العاص) بذكر التيمم. وبين رواية مرسلة (عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي قيس، أن عمرو بن العاص كان على سرية

) بذكر الاقتصار على الوضوء وغسل المغابن، وكلاهما المنقطع والمرسل ضعيف لا حجة فيه.

والرواية المنقطعة جاءت من طريق جرير بن حازم، عن يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، وتابعه عليها ابن لهيعة في بعض طرقه.

والرواية المرسلة جاءت من طريق عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، ولا شك أن عمرو بن الحارث أرجح من يحيى بن أيوب، وإن تابعه ابن لهيعة في بعض طرقه، إلا أن ابن لهيعة قد اختلف عليه اختلافًا كثيرًا. =

ص: 51

وجه الاستدلال:

قوله: (صليت بأصحابك وأنت جنب) فدل على أن التيمم لم يرفع الجنابة، ولو كان التيمم يرفع الجنابة لم يكن عمرو بن العاص رضي الله عنه صلى، وهو جنب، بل صلى وقد ارتفع حدثه.

• ويُجاب:

بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال له ذلك قاله مستفهمًا؛ لأنه معلوم أن من تيمم مع وجود الماء، وبلا عذر، فإن حدثه لا يرتفع إجماعًا، وأن التيمم إنما يرفع الحدث بشرطه، وهو عدم الماء، أو الخوف من استعماله لمرض ونحوه، وحين أخبره عمرو بن العاص رضي الله عنه بعذره، أقره عليه، وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يصل، وهو جنب، فكيف لا يكون إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بعد اطلاعه على عذره دليلًا على أن حدثه قد ارتفع.

يقول ابن تيمية رحمه الله: «قوله: (أصليت بأصحابك وأنت جنب) استفهام، أي: هل فعلت ذلك؟ فأخبره عمرو رضي الله عنه أنه لم يفعله، بل تيمم لخوفه أن يقتله البرد، فسكت عنه، وضحك، ولم يقل شيئًا.

فإن قيل: إن هذا إنكار عليه أنه صلى مع الجنابة، فإنه يدل على أن الصلاة مع الجنابة لا تجوز، فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر ما هو منكر، فلما أخبره أنه صلى بالتيمم دل على أنه لم يصل وهو جنب.

فالحديث حجة على من جعل المتيمم جنبًا ومحدثًا، والله يقول:(وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) فلم يجز الله له الصلاة حتى يتطهر، والمتيمم قد تطهر بنص الكتاب

= قال الحاكم: «حديث جرير بن حازم هذا لا يعل حديث عمرو بن الحارث الذي وصله بذكر أبي قيس، فإن أهل مصر أعرف بحديثهم من أهل البصرة» .

قلت: لعل المقصود بأن عمرو بن الحارث وصله من الانقطاع، ولكنه يبقى مرسلًا.

وانظر لمراجعة طرق الحديث: إتحاف المهرة (15956)، أطراف المسند (5/ 138)، تحفة الأشراف (10750).

ص: 52