الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع لو اجتمع حدث وخبث ووجد ماء يكفي أحدهما
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• إذا تعارض واجبان قدم آكدهما، فلو كان معه ماء يكفي إحدى الطهارتين تعين تقديم طهارة الحدث؛ لأن الحدث لا يرتفع إلا بالماء، والخبث يزال بأي مزيل.
وقيل:
• يقدم طهارة الخبث؛ لأن الحدث له بدل وهو التيمم، والخبث لا بدل له، وما لا بدل له مقدم على ما له بدل.
[م-406] إذا كان المحدث على بدنه نجاسة، ووجد ماء يكفي إحدى الطهارتين، إما النجاسة أو رفع الحدث، فماذا يقدم؟
قيل: يقدم إزالة النجاسة؛ لأنه لا بدل لها، بخلاف رفع الحدث، وهذا مذهب الحنفية
(1)
، والشافعية
(2)
، والحنابلة
(3)
.
(1)
قال في بدائع الصنائع (1/ 57): «غسل به الثوب، وتيمم للحدث عند عامة العلماء» .
(2)
قواعد، قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/ 94).
(3)
كتاب المسائل (1/ 191).
وقيل: يتوضأ به، ويصلي بالنجاسة، وهو قول أبي يوسف وحماد
(1)
، واختاره بعض المالكية.
قال في مواهب الجليل: «قال ابن عبد السلام: وأظن أني وقفت لأبي عمران على أنه يتوضأ، ويصلي بالنجاسة، وكان بعض أشياخي ينقله عنه، ويحتج بأن طهارة الخبث مختلف في وجوبها، وذكر ابن هارون أنه اختلف في ذلك، فقيل: يصلي بالنجاسة، ويتوضأ، وقيل: يزيل به النجاسة، ويتيمم، وجزم ابن رشد في رسم سلف من سماع عيسى من ابن القاسم من كتاب الطهارة، بأنه يزيل النجاسة، ويتيمم، وكذلك
ابن العربي وصاحب الطراز، ذكره في الكلام على سؤر ما لا يتوقى النجاسة.
(2)
.
قلت: جمع الماء المتساقط ليس معروفًا عن السلف.
(3)
.
وهذه أخف من السابقة؛ لأن الطيب لا يعتبر نجاسة، وإن كان من المحظورات.
وعندي أن القيام بالوضوء أهم من القيام بغسل النجاسة.
أولًا: أن الوضوء فعل مأمور، وغسل النجاسة ترك محظور، وفعل المأمور
(1)
بدائع الصنائع (1/ 57).
(2)
مواهب الجليل (1/ 154).
(3)
المرجع السابق.
لا يسقط بالنسيان، بخلاف المحظور، فلو صلى بدون طهارة لم تصح صلاته، وطلب منه إعادة الفعل بخلاف ما لو صلى ناسيًا وجود النجاسة على بدنه، فإن صلاته صحيحة.
ثانيًا: أن طهارة الحدث شرط لصحة الصلاة بلا خلاف، بخلاف إزالة النجاسة فإنه مختلف فيها، هل التخلي عنها شرط أو واجب أو مستحب، وما اتفق على اعتباره أولى بالتقديم، والله أعلم.
ثالثًا: من اهتمام الشارع بطهارة الحدث أنه جعل لها بديلًا عند عدم الماء، وهذا لأهميتها، بينما طهارة الخبث لم يجعل لها بدلًا.
رابعًا: أن طهارة الحدث لا يرفعها إلا الماء، وطهارة الخبث تزال بأي مزيل.
* * *