المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الرابع لو اجتمع حدث وخبث ووجد ماء يكفي أحدهما - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٥

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌طهارة البدل (الطهارة بالتراب)

- ‌كتاب التيمم

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول تعريف التيمم

- ‌المبحث الثاني الأدلة على مشروعية التيمم

- ‌المبحث الثالث في بدء مشروعية التيمم

- ‌المبحث الرابع التيمم من خصائص الأمة المحمدية

- ‌المبحث الخامس مشروعية التيمم على وفق القياس

- ‌الباب الأول في حكم التيمم

- ‌الفصل الأول طهارة التيمم بين الرخصة والعزيمة

- ‌المبحث الأول في تعريف الرخصة

- ‌المبحث الثاني في تردد التيمم بين الرخصة والعزيمة

- ‌ دليل من قال: التيمم رخصة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: التيمم عزيمة، وليس برخصة:

- ‌ دليل من فرق بين التيمم لفقد الماء وبين التيمم لبيعه بأكثر من ثمنه

- ‌الفصل الثانيطهارة التيمم ترفع الحدث

- ‌ دليل من قال: التيمم لا يرفع الحدث:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: إن التيمم يرفع الحدث:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الثالثفي إمامة المتيمم للمتوضئ

- ‌ دليل من قال: تصح إمامة المتيمم بالمتوضئ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا تجوز إمامة المتيمم للمتوضئ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: يجوز إذا كان الإمام الأمير:

- ‌الفصل الرابعإذا عدم الماء والصعيد

- ‌ دليل من قال: لا يصلي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يصلي ولا يعيد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يصلي ويعيد:

- ‌الفصل الخامسفي تأخير الصلاة لمن يرجو وجود الماء في آخر الوقت

- ‌ دليل من قال: يؤخر إلى آخر الوقت:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل السادسفي وطء عادم الماء

- ‌ دليل من قال: له أن يطأ زوجته

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال بالمنع:

- ‌ دليل من قال بالكراهة:

- ‌الباب الثاني في الأسباب الموجبة للتيمم

- ‌الفصل الأول مشروعية التيمم لفقد الماء

- ‌المبحث الأول انعدام الماء

- ‌ دليل من قال: يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: السفر شرط في جواز التيمم:

- ‌ دليل من قال: يتيمم ويعيد:

- ‌المبحث الثاني إذا وجد ماء لا يكفي للطهارة

- ‌ دليل من قال: يتيمم، ويدع الماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يستعمل الماء، ثم يتيمم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من فرق بين الوضوء والغسل:

- ‌المبحث الثالث لو كان مع الجنب ماء يكفي للوضوء فقط

- ‌ دليل الحنفية:

- ‌ ودليل المالكية:

- ‌المبحث الرابع لو اجتمع حدث وخبث ووجد ماء يكفي أحدهما

- ‌الفصل الثاني في تعذر استعمال الماء

- ‌المبحث الأول في تيمم المريض

- ‌ دليل من قال: يكفي للتيمم وجود الحرج والمشقة، ولا يشترط الضرر:

- ‌ دليل من قال: يتيمم المريض إذا خاف زيادة المرض أو تأخر البرء:

- ‌ دليل من قال: يشترط خوف التلف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثاني في تيمم الصحيح إذا كان محتاجًا للماء لشرب ونحوه

- ‌المبحث الثالث في الماء يباع بأكثر من ثمنه

- ‌ دليل الحسن على وجوب شراء الماء ولو بماله كله:

- ‌ دليل الجمهور على أن الزيادة إذا كانت فاحشة تيمم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل المالكية على اعتبار الثلث:

- ‌ دليل من قال: يلزمه الشراء إذا كان ذا مال ولا تجحف به الزيادة:

- ‌المبحث الرابع في قبول الرجل هبة الماء

- ‌الفصل الثالثفي التيمم خوفًا من فوات العبادة

- ‌المبحث الأول إذ خاف خروج وقت الفريضة

- ‌ دليل من قال: يتيمم ويصلي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: يتوضأ، ولا يتيمم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل ابن تيمية على التفريق بين النائم والناسي وبين غيرهما:

- ‌المبحث الثاني في التيمم خوفًا من فوت صلاة الجنازة والعيد

- ‌ دليل من قال: يتيمم لفوت الجنازة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: لا يتيمم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يصلى على الجنازة بالتيمم بشرط إن تعينت عليه:

- ‌ دليل الشعبي والطبري على جواز صلاة الجنازة بدون طهارة:

- ‌المبحث الثالث التيمم خوفًا فوات الجمعة

- ‌الباب الثالث في شروط التيمم

- ‌الشرط الأول النية

- ‌الفصل الأولفي اشتراط النية لطهارة التيمم

- ‌ دليل الجمهور على اشتراط النية في الطهارتين الماء والتيمم:

- ‌ دليل الحنفية على التفريق بين طهارة الماء وطهارة التراب:

- ‌ دليل من قال: التيمم يصح بدون نية:

- ‌الفصل الثانيلو سفت الريح التراب على وجهه ونوى به التيمم

- ‌ دليل من قال: يصح تيممه:

- ‌ دليل من قال: إن مسح أجزأ، وإلا فلا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالثفي صفة النية

- ‌المبحث الأول لو نوى مطلق التيمم

- ‌المبحث الثاني إذا نوى المتيمم رفع الحدث

- ‌المبحث الثالث في اشتراط نية ما يتيمم عنه

- ‌الفرع الأول لو تيمم ولم ينو ما يتيمم عنه من حدث أصغر أو أكبر

- ‌الفرع الثاني إذا تيمم للأصغر فهل يرتفع الأكبر

- ‌ دليل من قال: لا يصح تيممه عن الحدث الأكبر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفرع الثالث: في نية ما يتيمم له من صلاة ونحوها

- ‌ دليل من قال: يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: إذا تيمم للنافلة لا يصلي بها الفريضة:

- ‌ دليل من قال: لا يتيمم لنافلة:

- ‌ دليل من قال: يصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا يصلي به أكثر من فريضة واحدة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الرابع لو تيمم يريد به تعليم الغير

- ‌الشرط الثانيمن شروط التيمم الإسلام

- ‌الشرط الثالثالتكليف

- ‌الشرط الرابعانقطاع ما يوجب الحدث إلا في المعذور

- ‌الشرط الخامسطلب الماء قبل التيمم

- ‌ دليل الجمهور على وجوب طلب الماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الحنفية على أن طلب الماء إذا لم يكن معه ماء غير واجب:

- ‌الفرع الأول في تقدير المسافة التي تبيح التيمم ويسقط فيها طلب الماء

- ‌الفرع الثاني لو تيمم ناسيًا وجود الماء

- ‌ دليل من قال: لا تلزمه الإعادة، وتيممه صحيح:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: تلزمه الإعادة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الشرط السادسفي اشتراط دخول الوقت

- ‌ دليل من قال: لا يتيمم قبل دخول وقت العبادة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يجوز التيمم قبل دخول الوقت:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الشرط السابع في الشروط المتعلقة بالأرض المتيمم عليها

- ‌الفرع الأول في التيمم بغير التراب

- ‌ دليل من قال: يتيمم بكل ما هو من جنس الأرض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: التيمم خاص بالتراب ذي الغبار:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من خص التيمم بالتراب والرمل:

- ‌الفرع الثاني في طهارة ما يتيمم به

- ‌ دليل من اشترط الطهارة:

- ‌ دليل من قال: يعيد ما دام في الوقت:

- ‌الفرع الثالث في التيمم على الأرض التي أصابتها نجاسة ثم جفت

- ‌دليل الحنفية في التفريق بين الصلاة والتيمم:

- ‌دليل من قال: يتيمم بها:

- ‌دليل من قال: لا يتيمم بها:

- ‌الفرع الرابع في التيمم بالتراب المستعمل في طهارة واجبة

- ‌ دليل من قال: يجوز التيمم بالتراب المستعمل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: لا يجوز التيمم بالتراب المستعمل:

- ‌الفرع الخامس التيمم بالتراب المغصوب

- ‌الباب الرابع فيما يتيمم عنه

- ‌الفصل الأول في التيمم عن الحدث

- ‌دليل من قال بمشروعية التيمم عن الجنابة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل عمر وابن مسعود على أن الجنب لا يتيمم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثانيفي التيمم عن النجاسة

- ‌ دليل من قال: لا يتيمم عن النجاسة:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يصح التيمم عن النجاسة إذا كانت على البدن:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الخامس في فروض التيمم

- ‌الفرض الأول مسح الوجه واليدين مع الاستيعاب

- ‌المبحث الأول ضرب اليدين في الأرض ليمسح بهما وجهه ويديه

- ‌ دليل من قال: التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: التيمم إلى الآباط:

- ‌ الدليل الثاني لمن قال: يمسح إلى الآباط:

- ‌المبحث الثاني استيعاب المسح للوجه واليدين

- ‌ دليل من قال: يجب الاستيعاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: مسح الأكثر يقوم مقام الكل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثالث مسح ما تحت الشعر الخفيف في التيمم

- ‌المبحث الرابع صفة مسح الوجه واليدين عند الفقهاء

- ‌المبحث الخامس في اشتراط ضرب الأرض بالكفين للتيمم

- ‌المبحث السادس مسح الوجه بيد واحدة أو أصبع واحد

- ‌ دليل من قال: يجزئ يد واحدة:

- ‌ دليل من قال: لا يجزئه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الفرض الثانيحكم الترتيب في طهارة التيمم

- ‌ دليل من قال: إن الترتيب مسنون:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يجب الترتيب:

- ‌ دليل الأعمش على وجوب تقديم اليدين على الوجه:

- ‌ دليل من قال: إن تيمم بضربتين كان الترتيب واجبًا وإلا فلا:

- ‌الباب السادس في سنن التيمم

- ‌الفصل الأول في التسمية

- ‌دليل من قال: التسمية سنة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل الحنابلة على وجوب التسمية مع الذكر:

- ‌ دليل من قال: التسمية غير مشروعة في التيمم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثانيتكرار المسح في التيمم

- ‌ دليل من قال: لا يشرع التكرار:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يشرع التكرار:

- ‌الفصل الثالثنفخ الأيدي بعد ضربهما في الأرض

- ‌ الدليل على استحباب النفخ:

- ‌الفصل الرابعفي استحباب تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى

- ‌الفصل الخامستجديد التيمم

- ‌ دليل من قال: لا يستحب:

- ‌الفصل السادساستقبال القبلة حال التيمم

- ‌الفصل السابعإقبال اليدين وإدبارهما في التراب حال الضرب

- ‌الفصل الثامنالبداءة بأعلى الوجه حين المسح

- ‌الفصل التاسعاستحباب الصمت أثناء التيمم

- ‌الباب السابع في مبطلات التيمم

- ‌الفصل الأول يبطل التيمم ما يبطل الوضوء

- ‌الفصل الثاني يبطل التيمم بوجود الماء

- ‌المبحث الأول وجود الماء قبل الصلاة

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل أبي سلمة على أنه لا يلزمه استعمال الماء:

- ‌المبحث الثاني في وجود الماء أثناء الصلاة

- ‌ دليل من قال ببطلان الصلاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يتم صلاته:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل الشافعية على التفريق بين الصلاة التي يلزمه إعادتها وبين غيرها:

- ‌ دليل من قال: يتطهر ويبني على صلاته:

- ‌المبحث الثالث في وجود الماء بعد الفراغ من الصلاة

- ‌ دليل من قال: لا يعيد صلاته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من فرق بين الحضر والسفر:

- ‌ دليل من قال: يستحب له الإعادة:

- ‌ دليل من قال: يجب عليه الإعادة:

- ‌الفصل الثالث خروج الوقت

الفصل: ‌المبحث الرابع لو اجتمع حدث وخبث ووجد ماء يكفي أحدهما

‌المبحث الرابع لو اجتمع حدث وخبث ووجد ماء يكفي أحدهما

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• إذا تعارض واجبان قدم آكدهما، فلو كان معه ماء يكفي إحدى الطهارتين تعين تقديم طهارة الحدث؛ لأن الحدث لا يرتفع إلا بالماء، والخبث يزال بأي مزيل.

وقيل:

• يقدم طهارة الخبث؛ لأن الحدث له بدل وهو التيمم، والخبث لا بدل له، وما لا بدل له مقدم على ما له بدل.

[م-406] إذا كان المحدث على بدنه نجاسة، ووجد ماء يكفي إحدى الطهارتين، إما النجاسة أو رفع الحدث، فماذا يقدم؟

قيل: يقدم إزالة النجاسة؛ لأنه لا بدل لها، بخلاف رفع الحدث، وهذا مذهب الحنفية

(1)

، والشافعية

(2)

، والحنابلة

(3)

.

(1)

قال في بدائع الصنائع (1/ 57): «غسل به الثوب، وتيمم للحدث عند عامة العلماء» .

(2)

قواعد، قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/ 94).

(3)

كتاب المسائل (1/ 191).

ص: 104

وقيل: يتوضأ به، ويصلي بالنجاسة، وهو قول أبي يوسف وحماد

(1)

، واختاره بعض المالكية.

قال في مواهب الجليل: «قال ابن عبد السلام: وأظن أني وقفت لأبي عمران على أنه يتوضأ، ويصلي بالنجاسة، وكان بعض أشياخي ينقله عنه، ويحتج بأن طهارة الخبث مختلف في وجوبها، وذكر ابن هارون أنه اختلف في ذلك، فقيل: يصلي بالنجاسة، ويتوضأ، وقيل: يزيل به النجاسة، ويتيمم، وجزم ابن رشد في رسم سلف من سماع عيسى من ابن القاسم من كتاب الطهارة، بأنه يزيل النجاسة، ويتيمم، وكذلك

ابن العربي وصاحب الطراز، ذكره في الكلام على سؤر ما لا يتوقى النجاسة.

قال الحطاب: «وهذا إذا لم يمكنه جمع الماء من أعضائه طهورًا، وأما إن أمكنه جمعه طهورًا من غير تغير فإنه يتوضأ به، ويجمعه، ويغسل به النجاسة؛ لأنه طهور على المشهور»

(2)

.

قلت: جمع الماء المتساقط ليس معروفًا عن السلف.

وقال العز أيضًا: «إذا وجد المحرم ما يكفيه لطهارة الحدث، أو لغسل الطيب العالق به، فإن يغسل به الطيب تحصيلًا لمصلحة التنزه منه في حال الإحرام، ويتيمم عن الحدث تحصيلًا لمصلحة بدل طهارة الحدث، ولو عكس ذلك لفاتت إحدى المصلحتين»

(3)

.

وهذه أخف من السابقة؛ لأن الطيب لا يعتبر نجاسة، وإن كان من المحظورات.

وعندي أن القيام بالوضوء أهم من القيام بغسل النجاسة.

أولًا: أن الوضوء فعل مأمور، وغسل النجاسة ترك محظور، وفعل المأمور

(1)

بدائع الصنائع (1/ 57).

(2)

مواهب الجليل (1/ 154).

(3)

المرجع السابق.

ص: 105

لا يسقط بالنسيان، بخلاف المحظور، فلو صلى بدون طهارة لم تصح صلاته، وطلب منه إعادة الفعل بخلاف ما لو صلى ناسيًا وجود النجاسة على بدنه، فإن صلاته صحيحة.

ثانيًا: أن طهارة الحدث شرط لصحة الصلاة بلا خلاف، بخلاف إزالة النجاسة فإنه مختلف فيها، هل التخلي عنها شرط أو واجب أو مستحب، وما اتفق على اعتباره أولى بالتقديم، والله أعلم.

ثالثًا: من اهتمام الشارع بطهارة الحدث أنه جعل لها بديلًا عند عدم الماء، وهذا لأهميتها، بينما طهارة الخبث لم يجعل لها بدلًا.

رابعًا: أن طهارة الحدث لا يرفعها إلا الماء، وطهارة الخبث تزال بأي مزيل.

* * *

ص: 106