الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لم يجد الماء تيمم وصلى، فإن وجد الماء بعد اغتسل، ولم يعد الصلاة
(1)
.
[ضعيف]
(2)
.
في التأخير تحصيل شرط من شروط الصلاة، وهو الطهارة، بينما الصلاة في أول الوقت تحصيل فضيلة الوقت، وهو مستحب فقط، ومراعاة الشرط أولى من مراعاة السنن والمستحبات.
• تعليل من قال: يصلي في أول الوقت:
الدليل الأول:
(950 - 27) ما رواه الدارقطني من طريق محمد بن سنان القزاز، أخبرنا عمرو ابن محمد بن أبي رزين، حدثنا هشام بن حسان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع،
عن ابن عمر، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيمم بموضع يقال له مربد النعم، وهو يرى بيوت المدينة
(3)
.
[ضعيف، والمحفوظ وقفه على ابن عمر]
(4)
.
الدليل الثاني:
(951 - 28) ما رواه الإمام أحمد، قال: ثنا علي بن إسحاق، أخبرنا عبد الله،
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (8117) سنن الدارقطني (1/ 186).
(2)
ومن طريق شريك رواه ابن المنذر في الأوسط (557)، والدارقطني (1/ 186)، البيهقي في السنن (1/ 232)، وفي الخلافيات (862).
كما أخرجه البيهقي في السنن (1/ 233) من طريق إبراهيم بن عمر مقرونًا بشريك، عن أبي إسحاق به.
ورواه ابن المنذر في الأوسط (513) من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث به، بلفظ: إذا أجنبت فسل عن الماء جهدك، فإن لم تقدر عليه فتيمم وصل، فإذا قدرت على الماء فاغتسل.
وعلته الحارث الأعور، متفق على ضعفه، والله أعلم. وانظر إتحاف المهرة (14094).
(3)
سنن الدارقطني (1/ 186).
(4)
انظر تخريجه في حديث رقم (985)، وانظر معه (986، 987).