الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني في وجود الماء أثناء الصلاة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• وجود الماء يمنع ابتداء التيمم بالإجماع، وطهارة التيمم تنتهي بوجود الماء، فإن وجد الماء بعد الفراغ من العبادة لم يؤثر بطلان التيمم على صحة الصلاة، وإن وجد الماء أثناء الصلاة بطلت؛ لأن الصلاة إذا بطل بعضها بطل جميعها.
• إذا بطل التيمم بوجود الماء قبل الصلاة وبعدها، بطل التيمم بوجود الماء أثناء الصلاة.
• ما جاز لعذر بطل بزواله.
• الحادث بعد انعقاد السبب قبل إتمامه يجعل كالموجود عند ابتداء السبب.
[م-465] إذا قدر المتيمم على استعمال الماء، وهو في الصلاة، فهل يلزمه الخروج، أو يتم صلاته؟
في هذه المسألة اختلف أهل العلم:
فقيل: تبطل صلاته، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(2)
، واختيار ابن حزم
(3)
.
وقيل: يتم صلاته، وهو المشهور من مذهب المالكية
(4)
، ورواية عن أحمد
(5)
، وقيل: إن أحمد رجع عن هذا القول فتكون المسألة عند الحنابلة رواية واحدة كقول الجمهور
(6)
.
وقيل: يتم صلاته إن كان تيممه يغنيه عن إعادة الصلاة، كما لو كان تيممه في السفر الطويل، وتبطل صلاته إن كان يجب عليه إعادة الصلاة، كما لو تيمم في الحضر،
(1)
جاء في أحكام القرآن للجصاص (2/ 539): واختلف في المتيمم إذا وجد الماء في الصلاة، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر: إذا وجد الماء في الصلاة بطلت صلاته، وتوضأ، واستقبل، وقال مالك والشافعي: يمضي فيها، وتجزئه
…
». وانظر: المبسوط
(1/ 110)، الفروق للكرابيسي (1/ 38)، بدائع الصنائع (1/ 57)، فتح القدير (1/ 385).
(2)
المستوعب (1/ 308)، الإنصاف (1/ 298)، كشاف القناع (1/ 177).
(3)
المحلى مسألة (234).
(4)
جاء في الموطأ (1/ 55): «قال مالك في رجل تيمم حين لم يجد ماء، فقام وكبر، ودخل في الصلاة، فطلع عليه إنسان معه ماء، قال: لا يقطع صلاته، بل يتمها بالتيمم، وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات» . وانظر: الإشراف (1/ 164)، أحكام القرآن لابن العربي
(1/ 566)، وجاء في مواهب الجليل (1/ 357):«قال التلمساني: إذا قلنا: لا يجب عليه أن يقطع، فهل المذهب أنه لا يستحب له القطع، أو يستحب له القطع؟ قال ابن العربي: بل يحرم عليه ذلك، ويكون عاصيًا إن فعل، وحكمه كحكمه إذا وجده بعد الصلاة، لا يستحب له أن يعيد. قال في الطراز: وهذا فيمن تيمم، وهو على إياس من الماء، وأما من تيمم، وهو يرتجي الماء، فهذا لا يبعد أن يقال فيه يقطع؛ لأن الصلاة إنما أسندت إلى تخمين، وقد تبين فساده» . اهـ
(5)
المستوعب (1/ 308)، الفورع (1/ 233).
(6)
جاء في المستوعب (1/ 309): «وقد نقل عنه المروذي أنه قال: كنت أقول يمضي في صلاته، ثم تدبرت الأحاديث، فإذا أكثرها أنه يخرج. قال صاحب المستوعب: وظاهر هذا أنه رجع عن قوله بالمضي، فتكون المسألة رواية واحدة في وجوب الخروج» .