الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الأول في حكم التيمم
الفصل الأول طهارة التيمم بين الرخصة والعزيمة
المبحث الأول في تعريف الرخصة
تعريف الرخصة:
الرخصة في اللغة تطلق على التيسير والتسهيل، يقال: رخص الشرع في كذا: إذا يسره وسهله.
والرخصة في الأمر: هو خلاف التشديد.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه.
[حسن]
(1)
.
ويقال: رَخُص السعر: إذا تراجع وسهل الشراء.
ويقال: رخَّص له في الأمر: إذا أذن له فيه وسهله بعد أن كان ممنوعًا.
(1)
رواه أحمد في المسند (2/ 108) من حديث ابن عمر، وهو حديث حسن، وسبق تخريجه بتمامه في المجلد الثالث، رقم (546).
والرخصة: ترخيص الله للعبد في أشياء خففها عنه.
وأما العزيمة: فالعزم عبارة عن القصد المؤكد، قال الله تعالى:(فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً)[طه: 115]، أي: قصدًا بليغًا، وسمي بعض الرسل أولي العزم، لتأكيد قصدهم في طلب الحق
(1)
.
وفي اصطلاح الفقهاء:
الرخصة، قال الغزالي: عبارة عما وُسِّعَ للمكلف في فعله لعذر، وعجز عنه مع قيام السبب المحرم
(2)
.
وقال في شرح المجلة: هي الأحكام التي ثبتت مشروعيتها بناء على الأعذار مع قيام الدليل المحرم توسعًا في الضيق
(3)
.
وقيل: الرخصة ما شرع على وجه التسهيل والتخفيف
(4)
.
وقيل: حكم شرعي سهل، انتقل إليه من حكم شرعي صعب لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي
(5)
.
وأما العزيمة: فقيل: هو الحكم الأصلي السالم موجبه عن المعارض
(6)
.
* * *
(1)
لسان العرب (7/ 40) و (12/ 401) مختار الصحاح (ص: 101، 181).
(2)
المستصفى (ص: 78).
(3)
درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 35).
(4)
الفواكه الدواني (1/ 161).
(5)
الخرشي (1/ 176).
(6)
البحر المحيط (2/ 29 - 30)، وكذا قال في شرح الكوكب المنير (ص: 149)، فقد عرف العزيمة بقوله:«حكم ثاب بدليل شرعي خال عن معارض راجح» .