الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعلى فرض صحته، فإنه مخالف لما ثبت عن ابن عباس، فإذا اختلف الصحابة كان الاتباع لأقرب القولين إلى الشرع، وقول ابن عباس موافق للقياس الصحيح، وسبق ذكره في أدلة القول الأول.
الدليل الثاني:
(981 - 58) ما رواه عبد الرزاق، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مجاهد،
عن ابن عباس، قال: من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة
(1)
.
[ضعيف جدًا]
(2)
.
(1)
المصنف (830).
(2)
الأثر رواه عبد الرزاق كما في إسناد الباب، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (2/ 57)، والدارقطني في السنن (1/ 185)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 221).
وفي إسناده الحسن بن عمارة، قال أحمد في رواية أبي طالب: الحسن بن عمارة متروك الحديث، أحاديثه موضوعة، لا يكتب حديثه. الجرح والتعديل (3/ 27).
وفي التقريب: متروك. قال الدارقطني عقب روايته له: الحسن بن عمارة ضعيف.
…
وقال الحافظ ابن حجر كما في الدراية (1/ 69) وعن ابن عباس: من السنة أن لا يصلي بالتيمم أكثر من صلاة واحدة، أخرجه الدارقطني بإسناد واهٍ.
وقد رواه عبد الرزاق أيضًا (831) عن الثوري، عن رجل، عن ابن عباس بنحوه، وإسناده ضعيف؛ لأن فيه مبهمًا. وانظر إتحاف المهرة (8786).