الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
في التيمم عن النجاسة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• التيمم لا يطهر الثياب النجسة، وهذا بالاتفاق.
• لم يرد في النصوص ما يدل على مشروعية التيمم عن النجاسة، والأصل في العبادات المنع.
• التيمم ليس بدلًا عن إزالة النجاسة، وإنما هو بدل عن الحدث الأصغر بالاتفاق، والأكبر على الصحيح، إلا في استباحة الوطء، والمسح على الخفين.
[م-444] تبين لنا فيما سبق أن التيمم عن الحدث الأصغر محل اتفاق بين العلماء، وأن التيمم عن الجنابة أيضًا هو مذهب الأئمة الأربعة، ولم يخالف في ذلك إلا عمر بن الخطاب وابن مسعود وإبراهيم النخعي، وسوف نبحث في هذه المسألة التيمم عن طهارة الخبث،
فإن كانت النجاسة على ثيابه لم يتيمم لها قولًا واحدًا
(1)
، وإن كانت النجاسة على بدنه، وليس عنده ما يزيلها، أو تضره إزالتها، فهل يتيمم لها؟ في هذا خلاف
(1)
الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 64).
بين أهل العلم،
فقيل: لا يتيمم عن طهارة الخبث، وهو مذهب الجمهور
(1)
، ورواية عن أحمد
(2)
.
وقيل: بل يتيمم عنها، وبه قال الحسن البصري
(3)
، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى
(4)
.
وقيل: يمسح موضع النجاسة بالتراب، ويصلي، وبه قال الثوري والأوزاعي، وحكاه أبو ثور عن الشافعي
(5)
.
(1)
بدائع الصنائع (1/ 54)، الأم (1/ 42 - 43)، حلية العلماء (1/ 181)، حواشي الشرواني (1/ 325)، مغني المحتاج (1/ 87)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (1/ 79).
وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم (4/ 57): «وأما إذا كان على بعض أعضاء المحدث نجاسة، فأراد التيمم بدلًا عنها، فمذهبنا، ومذهب جمهور العلماء أنه لا يجوز. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: يجوز أن يتيمم إذا كانت النجاسة على بدنه، ولم يجز إذا كانت على ثوبه» .
وقال ابن تيمية في الاختيارات (ص: 20): «ولا يتيمم للنجاسة على بدنه، وهو قول الثلاثة خلافًا لأشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله» .
(2)
الإنصاف (1/ 279)، كشاف القناع (1/ 170)، الكافي (1/ 64).
(3)
المغني (1/ 169).
(4)
قال عبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه (1/ 143): «قرأت على أبي، قلت: : رجل كان في سفر، أصاب جسده بول، وليس معه ماء، قال: هذا بمنزلة الجنب، يتيمم» .
وقال ابن قدامة في المغني (1/ 169 - 170): «قال القاضي: يحتمل أن يكون معنى قول أحمد: إنه بمنزلة الجنب الذي يتيمم: أي أنه يصلي على حسب حاله كما يصلي الجنب الذي يتيمم، وهذا قول الأكثرين من الفقهاء؛ لأن الشرع إنما ورد بالتيمم للحدث، وغسل النجاسة ليس في معناه؛ لأنه إنما يؤتى به في محل النجاسة، فلا في غيره، ولأن مقصود الغسل: إزالة النجاسة، ولا يحصل ذلك بالتيمم» . اهـ
وانظر: الإنصاف (1/ 279)، وقال: وهو من المفردات. المستوعب (1/ 289)، كشاف القناع (1/ 170)، شرح العمدة (1/ 379)، المغني (1/ 169)، شرح منتهى الإرادات (1/ 96) الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني (1/ 84).
(5)
المجموع (2/ 242)، شرح النووي لصحيح مسلم (4/ 57)، قال ابن المنذر في الأوسط (2/ 75):«وحكى أبو ثور ذلك عن الشافعي -يعني: التيمم عن النجاسة- قال ابن المنذر: وقول الشافعي المعروف من قوله بمصر: أن التيمم لا يجزئ من نجاسة تكون على البدن، وعليه أن يعيد كل صلاة صلاها وعلى بدنه نجاسة» . اهـ