الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمُشْتَمِلِ عَلَى السَّفَرِ الَّذِي هُوَ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ وَيَسْفُرُ فِيهِ أَخْلَاقُ الرَّجُلِ وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى ثُمَّ لَوْ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا أَنَّهُ لَا يَعُدُّ مِنْ الصَّحَابَةِ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيَّ وَمَنْ شَارَكَهُ فِي انْتِفَاءِ هَذَا الشَّرْطِ مَعَ كَوْنِهِمْ لَا خِلَافَ فِي عَدِّهِمْ مِنْ الصَّحَابَةِ لَكَفَى فِي ضَعْفِهِ
(لَنَا) عَلَى الْمُخْتَارِ وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْأُصُولِيِّينَ (إنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْ) إطْلَاقِ (الصَّحَابِيِّ وَصَاحِبِ فُلَانٍ الْعَالِمِ لَيْسَ إلَّا ذَاكَ) أَيْ مَنْ طَالَتْ صُحْبَتُهُ إلَى آخِرِهِ (فَإِنْ قِيلَ يُوجِبُهُ) أَيْ كَوْنَ الصَّحَابِيِّ مَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَاعَةً (اللُّغَةُ) لِاشْتِقَاقِهِ مِنْ الصُّحْبَةِ وَهِيَ تَصْدُقُ عَلَى كُلِّ مَنْ صَحِبَ غَيْرَهُ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا (قُلْنَا) إيجَابُ اللُّغَةِ ذَلِكَ (مَمْنُوعٌ فِيمَا بِيَاءِ النِّسْبَةِ وَلَوْ سُلِّمَ) إيجَابُ اللُّغَةِ ذَلِكَ فِيمَا بِيَاءِ النِّسْبَةِ أَيْضًا فَقَدْ تَقَرَّرَ لِلْأَئِمَّةِ عُرْفٌ فِي أَنَّهُمْ لَا يَسْتَعْمِلُونَ هَذِهِ التَّسْمِيَةَ إلَّا فِيمَنْ كَثُرَتْ صُحْبَتُهُ وَاتَّصَلَ لِقَاؤُهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَلَا يَجُرُّونَ ذَلِكَ عَلَى مَنْ لَقِيَ الْمَرْءَ سَاعَةً وَمَشَى مَعَهُ خُطًى وَسَمِعَ مِنْهُ حَدِيثًا وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ (فَالْعُرْفُ مُقَدَّمٌ وَلِذَا) أَيْ تَقَدُّمِهِ عَلَى اللُّغَةِ (يَتَبَادَرُ) هَذَا الْمُرَادُ الْعُرْفِيُّ مِنْ إطْلَاقِهِ (قَالُوا الصُّحْبَةُ تَقْبَلُ التَّقْيِيدَ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ يُقَالُ صَحِبَهُ سَاعَةً كَمَا يُقَالُ) صَحِبَهُ (عَامًا فَكَانَ) وَضْعُهَا (لِلْمُشْتَرَكِ) بَيْنَهُمَا كَالزِّيَارَةِ وَالْحَدِيثِ فَإِنَّهُمَا لَمَّا احْتَمَلَا الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ جُعِلَ الزَّائِرُ وَالْمُحَدِّثُ لِمَنْ اتَّصَفَ بِالْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا دَفْعًا لِلْمَجَازِ وَالِاشْتِرَاكِ (قُلْنَا) هَذَا (غَيْرُ مَحَلِّ النِّزَاعِ قَالُوا لَوْ حَلَفَ لَا يَصْحَبُهُ حَنِثَ بِلَحْظَةٍ قُلْنَا) هَذَا (فِي غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ مَحَلِّ النِّزَاعِ أَيْضًا (لَا فِيهِ) أَيْ مَحَلِّ النِّزَاعِ (وَهُوَ الصَّحَابِيُّ بِالْيَاءِ) الَّتِي لِلنِّسْبَةِ (بَلْ تَحَقَّقَ فِيهِ) أَيْ الصَّحَابِيِّ (اللُّغَةُ وَالْعُرْفُ الْكَائِنُ فِي نَحْوِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَأَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ) أَيْ الْعُرْفُ الْمَذْكُورُ (لِلْمُلَازِمِ مُتَتَبِّعًا) لِلْمُلَازِمِ (اتِّفَاقًا وَيُبْتَنَى عَلَيْهِ) أَيْ الْخِلَافِ فِي الصَّحَابِيِّ مَنْ هُوَ (ثُبُوتُ عَدَالَةِ غَيْرِ الْمُلَازِمِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى التَّزْكِيَةِ) كَمَا هُوَ قَوْلُ الْمُحَدِّثِينَ وَبَعْضِ الْأُصُولِيِّينَ (أَوْ) عَدَمُ ثُبُوتِهَا وَحِينَئِذٍ (يَحْتَاجُ) إلَى التَّزْكِيَةِ كَمَا هُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْأُصُولِيِّينَ (وَعَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ جَرَى الْحَنَفِيَّةُ كَمَا تَقَدَّمَ) فِي مِثْلِ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ فَجَعَلُوا تَزْكِيَتَهُ عَمَلَ السَّلَفِ بِحَدِيثِهِ (وَلَوْلَا اخْتِصَاصُ الصَّحَابِيِّ بِحُكْمٍ) شَرْعِيٍّ وَهُوَ عَدَالَتُهُ (لَأَمْكَنَ جَعْلُ الْخِلَافِ فِي مُجَرَّدِ الِاصْطِلَاحِ) أَيْ تَسْمِيَتِهِ صَحَابِيًّا كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ (وَلَا مُشَاحَّةَ فِيهِ) أَيْ الِاصْطِلَاحِ لَكِنَّ الِاخْتِصَاصَ الْمَذْكُورَ يُفِيدُ أَنَّهُ مَعْنَوِيٌّ
(وَأَمَّا قَوْلُ إنَّ الصَّحَابِيَّ مَنْ عَاصَرَهُ) صلى الله عليه وسلم (فَقَطْ) وَهُوَ قَوْلُ يَحْيَى بْنِ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ الْمِصْرِيِّ فَإِنَّهُ قَالَ وَمِمَّنْ دُفِنَ أَيْ بِمِصْرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّنْ أَدْرَكَهُ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ أَبُو تَمِيمٍ الْجَيَشَانِيُّ وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَالِكٍ انْتَهَى، وَإِنَّمَا هَاجَرَ أَبُو تَمِيمٍ إلَى الْمَدِينَةِ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ السِّيَرِ (وَنَحْوُهُ) كَأَنْ كَانَ صَغِيرًا مَحْكُومًا بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا لِأَحَدِ أَبَوَيْهِ وَعَلَيْهِ عَمَلُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِيعَابِ وَابْنُ مَنْدَهْ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ (فَتَكَلَّفَ كِتَابَتَهُ كَثِيرٌ) لِانْكِشَافِ انْتِفَاءِ الصُّحْبَةِ فِيمَنْ كَانَ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
[مَسْأَلَةٌ قَالَ الْمُعَاصِرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْعَدْلُ أَنَا صَحَابِيٌّ]
(مَسْأَلَةٌ إذَا قَالَ الْمُعَاصِرُ) لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (الْعَدْلُ أَنَا صَحَابِيٌّ قُبِلَ عَلَى الظُّهُورِ) لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ وَازِعَ عَدَالَتِهِ تَمْنَعُهُ مِنْ الْكَذِبِ (لَا) عَلَى (الْقَطْعِ لِاحْتِمَالِ قَصْدِ الشَّرَفِ) بِدَعْوَى رُتْبَةٍ شَرِيفَةٍ لِنَفْسِهِ (فَمَا قِيلَ) هُوَ (كَقَوْلِ غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ (أَنَا عَدْلٌ) كَمَا فِي الْبَدِيعِ (تَشْبِيهٌ فِي احْتِمَالِ الْقَصْدِ) لِلشَّرَفِ (لَا تَمْثِيلُ) فِي حُكْمِهِ (وَإِلَّا) لَوْ كَانَ تَمْثِيلًا (لَقُبِلَ) قَوْلُهُ أَنَا عَدْلٌ فَيُحْكَمُ بِعَدَالَتِهِ (أَوْ لَمْ يُقْبَلْ الْأَوَّلُ) أَيْ قَوْلُ الْمُعَاصِرِ الْعَدْلِ أَنَا صَحَابِيٌّ فَلَا يُحْكَمُ بِصَحَابَتِهِ (وَالْفَارِقُ) بَيْنَ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ أَنَا صَحَابِيٌّ وَقَوْلِ غَيْرِهِ أَنَا عَدْلٌ فِي قَبُولِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي (سَبْقُ الْعَدَالَةِ لِلْأَوَّلِ عَلَى دَعْوَاهُ) الصُّحْبَةَ بِخِلَافِ الثَّانِي فَإِنَّهُ لَمْ يُثْبِتْ عَدَالَتَهُ قَبْلَ قَوْلِهِ أَنَا عَدْلٌ لِيُقْبَلَ نَعَمْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ دَعْوَاهُ الصُّحْبَةَ لَا يُنَافِيهَا الظَّاهِرُ، وَأَمَّا لَوْ ادَّعَاهَا بَعْدَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْ وَفَاتِهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهَا لَا تُقْبَلُ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ «أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّهُ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِمَّنْ هُوَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ» يُرِيدُ انْخِرَامَ الْقَرْنِ قَالَهُ فِي سَنَةِ وَفَاتِهِ ذَكَرَهُ الْحَافِظُ زَيْنُ الدِّينِ الْعِرَاقِيُّ وَغَيْرُهُ
[مَسْأَلَةٌ قَالَ الصَّحَابِيُّ قَالَ عليه السلام حُمِلَ عَلَى السَّمَاعِ مِنْهُ]
(مَسْأَلَةٌ إذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ قَالَ عليه السلام حُمِلَ عَلَى السَّمَاعِ) مِنْهُ صلى الله عليه وسلم بِلَا وَاسِطَةٍ لِأَنَّ الْغَالِبَ مِنْ
الصَّحَابِيِّ أَنَّهُ لَا يُطْلِقُ الْقَوْلَ عَنْهُ إلَّا إذَا سَمِعَهُ مِنْهُ (وَقَالَ الْقَاضِي يَحْتَمِلُهُ) أَيْ السَّمَاعَ (وَالْإِرْسَالَ) لِاحْتِمَالِ الْأَمْرَيْنِ لَفْظَ قَالَ وَمَعَ هَذَا (فَلَا يَضُرُّ إذْ لَا يُرْسَلُ إلَّا عَنْ صَحَابِيٍّ) وَالصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُولٌ (وَلَا يُعْرَفُ فِي) رِوَايَةِ (الْأَكَابِرِ عَنْ الْأَصَاغِرِ رِوَايَتُهُمْ) أَيْ الصَّحَابَةِ (عَنْ تَابِعِيٍّ إلَّا كَعْبَ الْأَحْبَارِ فِي الْإِسْرَائِيلِيَّات) رَوَى عَنْهُ الْعَبَادِلَةُ الْأَرْبَعَةُ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَمُعَاوِيَةُ وَأَنَسٌ ثُمَّ نُقِلَ هَذَا عَنْ الْقَاضِي وِفَاقًا لِابْنِ الْحَاجِبِ وَالْآمِدِيِّ وَتَعَقَّبَهُ السُّبْكِيُّ بِأَنَّ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ حَمْلُ قَالَ عَلَى السَّمَاعِ وَلَمْ يَحْكِ فِيهِ خِلَافًا، قَالَ السُّبْكِيُّ بَلْ وَلَا أَحْفَظُ عَنْ أَحَدٍ فِيهَا خِلَافًا (وَلَا إشْكَالَ فِي قَالَ لَنَا وَسَمِعْته وَحَدَّثَنَا) وَأَخْبَرَنَا وَشَافَهَنَا أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى السَّمَاعِ مِنْهُ فَهُوَ خَبَرٌ يَجِبُ قَبُولُهُ بِلَا خِلَافٍ، (مَعَ أَنَّهُ وَقَعَ التَّأَوُّلُ فِي قَوْلِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ يَعْنِي) حَدَّثَ أَبُو هُرَيْرَةَ (أَهْلَ الْمَدِينَةِ وَهُوَ) أَيْ الْحَسَنُ (بِهَا) أَيْ بِالْمَدِينَةِ لَكِنْ قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ هَذَا إذَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ قَاطِعٌ عَلَى أَنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُصَارَ إلَيْهِ قَالَ الشَّيْخُ زَيْنُ الدِّينِ الْعِرَاقِيُّ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ مَنْ قَالَ عَنْ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَدْ أَخْطَأَ انْتَهَى وَاَلَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا وَهُوَ مَنْقُولٌ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ الْحُفَّاظِ بَلْ.
قَالَ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ مَا رَآهُ قَطُّ.
وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ حَدَّثَنَا لَيْسَ بِنَصٍّ فِي أَنَّ قَائِلَهَا سَمِعَ (وَفِي مُسْلِمٍ قَوْلُ الَّذِي يَقْتُلُهُ الدَّجَّالُ أَنْتَ الدَّجَّالُ الَّذِي حَدَّثَنَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيْ أُمَّتَهُ وَهُوَ مِنْهُمْ) بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ مَا فِي مُسْلِمٍ أَيْضًا.
قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ يَعْنِي إبْرَاهِيمَ بْنَ سُفْيَانَ رَاوِي مُسْلِمٍ يُقَالُ إنَّ هَذَا الرَّجُلَ هُوَ الْخَضِرُ وَإِنْ كَانَ مَعْمَرٌ ذَكَرَهُ فِي جَامِعِهِ فِي أَثَرِ هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا وَلَا أَنَّ الْخَضِرَ لَقِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم هَذَا وَاَلَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ «يَأْتِي الدَّجَّالُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِينَةِ فَيَنْزِلُ بَعْضَ السِّبَاخِ الَّتِي تَلِي الْمَدِينَةَ فَيَخْرُجُ إلَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ أَوْ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّك الدَّجَّالُ الَّذِي حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثَهُ»
(فَإِنْ قَالَ سَمِعْته أَمَرَ أَوْ نَهَى) أَوْجَبَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ نَقْصًا فِي الْحُجَّةِ فَجَاءَ الْخِلَافُ (فَالْأَكْثَرُ حُجَّةً) لِظُهُورِهِ فِي تَحَقُّقِهِ كَذَلِكَ وَالْعَدْلُ لَا يَجْزِمُ بِشَيْءٍ إلَّا إذَا عَلِمَهُ (وَقِيلَ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ اعْتَقَدَهُ) أَيْ مَا سَمِعَهُ (مِنْ صِيغَةٍ أَوْ) شَاهَدَهُ مِنْ (فِعْلٍ أَمْرًا وَنَهْيًا وَلَيْسَ) مَا اعْتَقَدَهُ أَمْرًا وَنَهْيًا (إيَّاهُ) أَيْ أَمْرًا وَنَهْيًا (عِنْدَ غَيْرِهِ) كَمَا إذَا اعْتَقَدَ أَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ فَيَقُولُ نَهَى عَنْ كَذَا وَالنَّهْيُ عَنْ الشَّيْءِ أَمْرٌ بِضِدِّهِ أَوْ أَنَّ الْفِعْلَ يَدُلُّ عَلَى الْأَمْرِ فَيَقُولُ أَمَرَ وَغَيْرُهُ لَا يَرَاهُ نَهْيًا وَلَا أَمْرًا (وَرَدُّهُ) أَيْ هَذَا الْقَوْلَ (بِأَنَّهُ احْتِمَالٌ بَعِيدٌ صَحِيحٌ) لِمَعْرِفَتِهِمْ بِأَوْضَاعِ اللُّغَةِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي وَمَا هُوَ أَدَقُّ مِنْهُمَا وَعَدَالَتُهُمْ الْمُقْتَضِيَةُ لِتَحَرُّزِهِمْ فِي مَوَاقِعِ الِاحْتِمَالِ وَالِاحْتِمَالَاتُ الْبَعِيدَةُ لَا تَمْنَعُ الظُّهُورَ (أَمَّا أُمِرْنَا) بِكَذَا كَمَا فِي الصَّحِيحِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ «أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ» الْحَدِيثَ (وَنُهِينَا) عَنْ كَذَا كَمَا فِي الصَّحِيحِ عَنْهَا أَيْضًا «نُهِينَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ» (وَأُوجِبَ) عَلَيْنَا كَذَا وَأُبِيحَ لَنَا أَوْ رُخِّصَ لَنَا كَذَا بِبِنَاءِ الْجَمِيعِ لِلْمَفْعُولِ (وَحُرِّمَ) عَلَيْنَا كَذَا (وَجَبَ أَنْ يَقْوَى الْخِلَافُ) فِيهِ (لِلزِّيَادَةِ) لِلِاحْتِمَالِ فِيهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ (بِانْضِمَامِ احْتِمَالِ كَوْنِ الْآمِرِ بَعْضَ الْأَئِمَّةِ أَوْ) كَوْنِ ذَلِكَ (اسْتِنْبَاطًا) مِنْ قَائِلِهِ فَإِنَّ الْمُجْتَهِدَ إذَا قَاسَ فَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالْحُكْمِ الَّذِي أَدَّاهُ إلَيْهِ قِيَاسُهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِمُوجِبِهِ وَيَقُولُ عُرْفًا أُمِرْنَا بِكَذَا وَكَذَا الْبَاقِي وَقَدْ ذَهَبَ إلَى هَذَا الْكَرْخِيُّ وَالصَّيْرَفِيُّ وَالْإِسْمَاعِيلِيّ (وَمَعَ ذَلِكَ) أَيْ احْتِمَالُهُ لِهَذِهِ الِاحْتِمَالَاتِ فَهِيَ (خِلَافُ الظَّاهِرِ إذْ الظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِ مُخْتَصٍّ بِمِلْكٍ لَهُ الْأَمْرُ ذَلِكَ) أَيْ أَنَّ الْآمِرَ ذَلِكَ الْمَلِكُ فَيَكُونُ ظَاهِرًا فِي أَنَّ الْآمِرَ وَالنَّاهِيَ وَالْمُوجِبَ وَالْمُحَرِّمَ وَالْمُبِيحَ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْأَكْثَرُ لَا أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ أَهْلِ النَّقْلِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْبَيْهَقِيُّ وَقِيلَ هَذَا فِي غَيْرِ الصِّدِّيقِ أَمَّا إذَا قَالَهُ الصِّدِّيقُ فَهُوَ مَرْفُوعٌ بِلَا خِلَافٍ ثُمَّ مَا عَدَا هَذَا الظَّاهِرَ احْتِمَالٌ بَعِيدٌ فَلَا يَرْفَعُ الظُّهُورَ
(وَقَوْلُهُ) أَيْ أَيْ الصَّحَابِيُّ (مِنْ السُّنَّةِ كَذَا) كَمَا فِي رِوَايَةِ ابْنِ دَاسَةَ وَابْنِ الْأَعْرَابِيِّ لِسُنَنِ أَبِي دَاوُد «أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه قَالَ السُّنَّةُ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ» بَلْ قَوْلُ الرَّاوِي صَحَابِيًّا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ذَلِكَ