الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اللَّوَازِمِ يَدُلُّ عَلَى تَنَافِي الْمَلْزُومَاتِ فَتَعَذَّرَ الْمَجَازِيُّ أَيْضًا.
[مَسْأَلَة الْحَقِيقَةُ الْمُسْتَعْمَلَةُ أَوْلَى مِنْ الْمَجَازِ الْمُتَعَارَفِ]
(مَسْأَلَةٌ الْحَقِيقَةُ الْمُسْتَعْمَلَةُ أَوْلَى مِنْ الْمَجَازِ الْمُتَعَارَفِ الْأَسْبَقِ مِنْهَا) أَيْ الْحَقِيقَةِ الْمُسْتَعْمَلَةِ (عِنْدَهُ) أَيْ أَبِي حَنِيفَةَ (وَعِنْدَهُمَا وَالْجُمْهُورُ قَلْبُهُ) أَيْ الْمَجَازِ الْمُتَعَارَفِ الْأَسْبَقِ مِنْهَا أَوْلَى مِنْ الْحَقِيقَةِ الْمُسْتَعْمَلَةِ (وَتَفْسِيرُ التَّعَارُفِ بِالتَّفَاهُمِ) كَمَا قَالَ مَشَايِخُ الْعِرَاقِ (أَوْلَى مِنْهُ) أَيْ مِنْ تَفْسِيرِهِ (بِالتَّعَامُلِ) كَمَا قَالَ مَشَايِخُ بَلْخَ (لِأَنَّهُ) أَيْ التَّعَامُلَ (فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ) أَيْ الْمَجَازِ (لِأَنَّهُ) أَيْ التَّعَامُلَ (كَوْنُ الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ مُتَعَلِّقَ عَمَلِهِمْ) أَيْ أَهْلِ الْعُرْفِ (وَهَذَا) أَيْ عَمَلُهُمْ (سَبَبُهُ) أَيْ التَّعَارُفُ (إذْ بِهِ) أَيْ بِالتَّعَامُلِ (يَصِيرُ) الْمَجَازُ (أَسْبَقَ) إلَى الْفَهْمِ فَمَحَلُّ التَّعَامُلِ الْمَعْنَى وَمَحَلُّ الِاسْتِعْمَالِ وَالْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ اللَّفْظُ (ثُمَّ هَذَا عَلَى تَسْمِيَةِ الْمَعْنَى بِهِمَا) أَيْ بِالْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ مُسَامَحَةً لِإِجْمَاعِ أَهْلِ اللُّغَةِ عَلَى أَنَّهُمَا مِنْ أَوْصَافِ اللَّفْظِ (وَالتَّحْرِيرُ أَنَّهُ) أَيْ الْمَجَازَ الْمُتَعَارَفَ هُوَ (الْأَكْثَرُ اسْتِعْمَالًا فِي الْمَجَازِيِّ مِنْهُ) أَيْ مِنْ اسْتِعْمَالِهِ (فِي الْحَقِيقِيِّ وَمَا قِيلَ) أَيْ وَمَا قَالَهُ مَشَايِخُ مَا وَرَاءَ النَّهْرِ التَّفْسِيرُ (الثَّانِي قَوْلُهُمَا وَالْأَوَّلُ قَوْلُهُ لِلْحِنْثِ عِنْدَهُ بِأَكْلِ آدَمِيٍّ وَخِنْزِيرٍ) أَيْ لَحْمِهِمَا فِي حَلِفِهِ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا لِأَنَّ التَّفَاهُمَ يَقَعُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُسَمَّى لَحْمًا وَعَدَمُهُ عِنْدَهُمَا لِأَنَّ التَّعَامُلَ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ عَادَةً (غَيْرُ لَازِمٍ بَلْ) الْحِنْثُ عِنْدَهُ فِيهِمَا (لِاسْتِعْمَالِ اللَّحْمِ فِيهِمَا) أَيْ فِي لَحْمَيْ الْآدَمِيِّ وَالْخِنْزِيرِ (فَيُقَدَّمُ) الِاعْتِبَارُ لِلْحَقِيقَةِ وَعَدَمِ الْحِنْثِ عِنْدَهُمَا لِمَضْمُونِ قَوْلِهِ (وَلِأَسْبَقِيَّةِ مَا سِوَاهُمَا) أَيْ لَحْمَيْ الْآدَمِيِّ وَالْخِنْزِيرِ إلَى الْأَفْهَامِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ (عِنْدَهُمَا وَيَشْكُلُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ (مَا تَقَدَّمَ مِنْ التَّخْصِيصِ بِالْعَادَةِ بِلَا خِلَافٍ) فَإِنَّهُ يَقْتَضِي اقْتِصَارَ الْحِنْثِ عَلَى مَا اُعْتِيدَ أَكْلُهُ مِنْ اللُّحُومِ فَلَا جَرَمَ إنْ قِيلَ إذَا كَانَ الْحَالِفُ مُسْلِمًا يَنْبَغِي أَنْ يَحْنَثَ لِأَنَّ أَكْلَهُ لَيْسَ بِمُتَعَارَفٍ وَمَبْنَى الْأَيْمَانِ عَلَى الْعُرْفِ قَالَ الْعَتَّابِيُّ: وَهُوَ الصَّحِيحُ وَفِي الْكَافِي وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى (وَكَوْنُ هَذِهِ) الْمَسْأَلَةِ (فَرْعَ جِهَةِ الْخَلْفِيَّةِ فَرَجَحَ التَّكَلُّمُ بِهَا) أَيْ بِالْحَقِيقَةِ عَلَى التَّكَلُّمِ بِالْمَجَازِ لِرُجْحَانِهَا عَلَيْهِ
(وَرَجَّحَا الْحُكْمَ بِأَعَمِّيَّتِهِ) أَيْ حُكْمِ الْمَجَازِ (لِحُكْمِهَا) أَيْ الْحَقِيقَةِ لِأَنَّهُ شَمِلَهَا حَتَّى صَارَتْ فَرْدًا مِنْ أَفْرَادِهِ فَكَثُرَتْ فَائِدَتُهُ وَكَانَ فِيهِ عَمَلٌ بِالْحَقِيقَةِ مِنْ وَجْهٍ لِدُخُولِهَا فِيهِ كَمَا هُوَ حَاصِلُ مَا فِي أُصُولِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ وَمُوَافِقِيهِ (لَا يَتِمُّ إذْ الْغَرَضُ يَتَعَلَّقُ بِالْخُصُوصِ كَضِدِّهِ) أَيْ كَمَا يَتَعَلَّقُ بِالْعُمُومِ (وَالْمُعَيَّنُ) لِمَا هُوَ الْغَرَضُ مِنْهُمَا (الدَّلِيلُ) مَعَ أَنَّ الْمَجَازَ الْمُتَعَارَفَ قَدْ لَا يَعُمُّ الْحَقِيقَةَ (فَالْمَبْنِيُّ) لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ (صُلُوحُ غَلَبَةِ الِاسْتِعْمَالِ دَلِيلًا) مُرَجِّحًا لِلْغَالِبِ اسْتِعْمَالًا فِيهِمَا عَلَى الْآخَرِ (فَأَثْبَتَاهُ وَنَفَاهُ بِأَنَّ الْعِلَّةَ لَا تُرَجَّحُ بِالزِّيَادَةِ مِنْ جِنْسِهَا فَتَكَافَآ) أَيْ فَتَسَاوَى الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَازُ فِي الِاعْتِبَارِ (ثُمَّ تَتَرَجَّحُ) الْحَقِيقَةُ عِنْدَهُ لِرُجْحَانِهَا عَلَيْهِ (لَا ذَلِكَ) أَيْ كَوْنُ الْمَجَازِ أَعَمُّ كَمَا قَالَاهُ (وَإِلَّا) لَوْ تَمَّ كَوْنُ الْخِلَافِ فِي الْمَجَازِ الْأَسْبَقِ مِنْ الْحَقِيقَةِ الْمُسْتَعْمَلَةِ بِنَاءً عَلَى الْخِلَافِ فِي جِهَةِ الْخَلْفِيَّةِ (اطَّرَدَ) التَّرْجِيحُ بِالْعُمُومِ عِنْدَهُمَا (فَرَجَّحَا) حِينَئِذٍ الْمَجَازَ (الْمُسَاوِيَ) لِلْحَقِيقَةِ فِي التَّبَادُرِ لِلْفَهْمِ (إذَا عَمَّ) حُكْمُهُ الْحَقِيقَةَ (وَقَالَا) حِينَئِذٍ أَيْضًا (الْعَقْدُ الْعَزْمُ لِعُمُومِهِ) أَيْ الْعَزْمِ (الْغَمُوسَ وَكَثِيرٌ وَلَيْسَ) شَيْءٌ مِنْهَا كَذَلِكَ وَكَيْفَ (وَالْمُسَاوِي اتِّفَاقٌ) أَيْ مَحْكِيٌّ فِيهِ اتِّفَاقُهُمْ عَلَى تَقْدِيمِ الْحَقِيقَةِ إذَا سَاوَاهَا الْمَجَازُ مُطْلَقًا (وَفَرَّعَهَا) أَيْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ حَلَفَ (لَا يَشْرَبُ مِنْ الْفُرَاتِ) وَهِيَ بِالتَّاءِ الْمَمْدُودَةِ فِي الْخَطِّ فِي حَالَتَيْ الْوَصْلِ وَالْوَقْفِ النَّهْرُ الْمَعْرُوفُ بَيْنَ الشَّامِ وَالْجَزِيرَةِ وَرُبَّمَا قِيلَ بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ حَلَفَ (لَا يَأْكُلُ الْحِنْطَةَ انْصَرَفَ) الْحَلِفُ (عِنْدَهُ إلَى الْكَرْعِ) فِي الشُّرْبِ مِنْ الْفُرَاتِ (وَعَيْنِهَا) أَيْ وَإِلَى أَكْلِ عَيْنِ الْحِنْطَةِ (وَإِلَى مَا يُتَّخَذُ مِنْهَا) أَيْ مِنْ الْحِنْطَةِ (وَمَائِهِ) أَيْ الْفُرَاتِ (عِنْدَهُمَا وَعَلَى الْحِنْطَةِ) أَيْ يَرِدُ عَلَى مَسْأَلَتِهَا (التَّخْصِيصُ بِالْعَادَةِ) فَإِنَّ مُقْتَضَاهُ اقْتِصَارُ الْحِنْثِ عَلَى مَا يُتَّخَذُ مِنْهَا عَادَةً لِأَنَّ الْعُرْفَ الْعَمَلِيَّ مُخَصِّصٌ كَمَا سَلَفَ
(وَأُجِيبَ بِأَنَّهَا) أَيْ الْعَادَةَ مُخَصِّصَةٌ أَوْ الْمَسْأَلَةَ الْخِلَافِيَّةَ (فِي) الْحِنْطَةِ (غَيْرُ الْمُعَيَّنَةِ أَمَّا فِيهَا) أَيْ الْمُعَيَّنَةِ (فَقَوْلُهُ مِثْلُهُمَا) وَالصَّوَابُ الْقَلْبُ كَمَا هُوَ كَذَلِكَ فِي الْكَشْفِ وَغَيْرِهِ وَمَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ حَيْثُ قَالَ: وَهَذَا الْخِلَافُ إذَا حَلَفَ عَلَى حِنْطَةٍ مُعَيَّنَةٍ أَمَّا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ حِنْطَةً
يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ جَوَابُهُ كَجَوَابِهِمَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ اهـ فَيُطَالَبُ بِالْفَرْقِ (وَيُمْكِنُ ادِّعَاؤُهُ) أَيْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا (أَنَّ الْعَادَةَ فِيهَا) أَيْ فِي الْمُعَيَّنَةِ (مُشْتَرَكَةٌ) بَيْنَ تَنَاوُلِ عَيْنِهَا وَمَا يُتَّخَذُ مِنْهَا (وَإِنْ غَلَبَتْ) الْعَادَةُ (فِيمَا) يُتَّخَذُ (مِنْهَا كَالْكَرْعِ) فَإِنَّ الْعَادَةَ فِي الشُّرْبِ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشُّرْبِ بِالْإِنَاءِ وَنَحْوِهِ فَانْصَرَفَتْ الْيَمِينُ عِنْدَهُ إلَى الْحَقِيقَةِ الْمُسْتَعْمَلَةِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُعَيَّنَةِ فَإِنَّ الْعَادَةَ فِي تَعَلُّقِ الْأَكْلِ بِهَا إرَادَةُ مَا يُتَّخَذُ مِنْهَا وَهَذَا أَقْرَبُ مِنْ دَعْوَى شَيْخِ الْإِسْلَامِ التَّعَارُفَ فِي حِنْطَةٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ لَا فِي حِنْطَةٍ بِعَيْنِهَا وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ التَّعَارُفُ فِي الْمُعَيَّنَةِ لَا يَتْرُكُ الْعَمَلَ بِالْحَقِيقَةِ لِأَنَّ الْحَقِيقَةَ تُتْرَكُ بِنِيَّةِ غَيْرِهَا أَوْ بِالْعُرْفِ وَلَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا هَذَا وَبَعْدَ أَنْ ذَكَرَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ مَا تَقَدَّمَ قَالَ: وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ تَحَكُّمٌ وَالدَّلِيلُ الْمَذْكُورُ الْمُتَّفَقُ عَلَى إيرَادِهِ فِي جَمِيعِ الْكُتُبِ يَعُمُّ الْمُعَيَّنَةَ وَالْمُنَكَّرَةَ وَهُوَ أَنَّ عَيْنَهَا مَأْكُولٌ (وَتَقَدَّمَ بَقِيَّةُ الصَّوَارِفِ فِي التَّخْصِيصِ) فِي مَسْأَلَةِ الْعَادَةِ الْعُرْفُ الْعَمَلِيُّ مُخَصِّصٌ فَلْيُرَاجَعْ.
(تَتِمَّةٌ)(يَنْقَسِمُ كُلٌّ مِنْ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ بِاعْتِبَارِ تَبَادُرِ الْمُرَادِ) مِنْ إطْلَاقِهِ (لِلْغَلَبَةِ اسْتِعْمَالًا وَعَدَمِهِ) أَيْ وَبِاعْتِبَارِ عَدَمِ تَبَادُرِ الْمُرَادِ لِعَدَمِ الْغَلَبَةِ اسْتِعْمَالًا (إلَى صَرِيحٍ يَثْبُتُ حُكْمُهُ الشَّرْعِيُّ بِلَا نِيَّةٍ وَكِنَايَةٍ) لَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ إلَّا بِنِيَّةٍ أَوْ قَائِمٍ مَقَامَهَا (مِنْهُ) أَيْ هَذَا الْقِسْمُ الَّذِي هُوَ الْكِنَايَةُ (أَقْسَامُ الْخَفَاءِ) أَيْ الْخَفِيُّ وَالْمُشْكِلُ وَالْمُجْمَلُ (وَالْمَجَازُ غَيْرُ الْمُشْتَهِرِ وَيَدْخُلُ الصَّرِيحُ الْمُشْتَرَكُ الْمُشْتَهِرُ فِي أَحَدِهِمَا) أَيْ أَحَدِ مَعْنَيَيْهِ (بِحَيْثُ تَبَادَرَ) ذَلِكَ الْأَحَدُ مِنْ إطْلَاقِهِ (وَالْمَجَازُ) الْغَالِبُ الِاسْتِعْمَالِ (مَعَ الْهَجْرِ) لِحَقِيقَتِهِ (اتِّفَاقًا كَذَلِكَ) أَيْ صَرِيحٌ (وَمَعَ اسْتِعْمَالِ الْحَقِيقَةِ) هُوَ صَرِيحٌ أَيْضًا (عِنْدَهُمَا وَالظَّاهِرُ وَبَاقِي الْأَرْبَعَةِ) النَّصُّ وَالْمُفَسَّرُ وَالْمُحْكَمُ (إنْ اُشْتُهِرَتْ فَإِخْرَاجُ شَيْءٍ مِنْهَا) أَيْ مِنْ الظَّاهِرِ وَبَاقِي الْأَرْبَعَةِ (مُطْلَقًا) مِنْ الصَّرِيحِ كَمَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْكَشْفِ وَغَيْرِهِ (لَا يَتَّجِهُ) بَلْ يَخْرُجُ مِنْهَا مَا لَيْسَ بِمُشْتَهِرٍ (لَكِنْ مَا لَا يَشْتَهِرُ مِنْهَا لَا يَكُونُ كِنَايَةً وَالْحَالُ تَبَادُرُ الْمُعَيَّنِ) مِنْ إطْلَاقِ اللَّفْظِ (وَإِنْ كَانَ) تَبَادُرُهُ (لَا لِلْغَلَبَةِ) الِاسْتِعْمَالِيَّة (بَلْ) تَبَادُرُهُ (لِلْعِلْمِ بِالْوَضْعِ) أَيْ وَضْعِ اللَّفْظِ لَهُ (وَقَرِينَةُ النَّصِّ) مِنْ كَوْنِ الْكَلَامِ مَسُوقًا (وَأَخَوَيْهِ) أَيْ وَقَرِينَةِ الْمُفَسِّرِ مِنْ عَدَمِ احْتِمَالِهِ لِلتَّخْصِيصِ وَالتَّأْوِيلِ وَقَرِينَةِ الْمُحْكَمِ مِنْ كَوْنِهِ غَيْرَ قَابِلٍ لِلنَّسْخِ (فَيَلْزَمُ تَثْلِيثُ الْقِسْمَةِ إلَى مَا لَيْسَ صَرِيحًا وَلَا كِنَايَةً لَكِنَّ حُكْمَهُ) أَيْ هَذَا الْقَسَمِ (إنْ اتَّحَدَ بِالصَّرِيحِ أَوْ بِالْكِنَايَةِ فَلَا فَائِدَةَ) فِي تَثْلِيثِهَا بِهِ وَهُوَ مُمْكِنٌ (فَلْيُتْرَكْ مَا مَالَ إلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْ) ذِكْرِ (قَيْدِ الِاسْتِعْمَالِ) كَمَا مَشَيْنَا عَلَيْهِ أَوَّلًا
(وَيُقْتَصَرُ) فِي تَعْرِيفِ الصَّرِيحِ (عَلَى مَا تَبَادَرَ خُصُوصُ مُرَادِهِ لِغَلَبَةٍ أَوْ غَيْرِهَا) مِنْ تَنْصِيصٍ أَوْ تَفْسِيرٍ أَوْ إحْكَامٍ كَمَا مَالَ إلَيْهِ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ وَالْقَاضِي أَبُو زَيْدٍ (لَكِنْ أَخْرَجُوا) مِنْ الصَّرِيحِ (الظَّاهِرَ عَلَى هَذَا) التَّعْرِيفِ لِأَنَّ الظُّهُورَ فِيهِ لَيْسَ بِتَامٍّ (وَلَا فَرْقَ) بَيْنَ الظَّاهِرِ وَالصَّرِيحِ (إلَّا بِعَدَمِ الْقَصْدِ الْأَصْلِيِّ) فِي الظَّاهِرِ بِخِلَافِهِ فِي الصَّرِيحِ وَهُوَ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ فِي التَّبَادُرِ (ثُمَّ مِنْ ثُبُوتِ حُكْمِهِ) أَيْ الصَّرِيحِ (بِلَا نِيَّةِ جَرَيَانِهِ) عَلَى لِسَانِهِ كَأَنْتِ طَالِقٌ وَأَنْتِ حُرَّةٌ (غَلَطًا فِي نَحْوِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَاسْقِنِي) أَيْ بِأَنْ أَرَادَ أَنْ يَقُولَ هَذَا فَقَالَ ذَاكَ قَالُوا: فَيَثْبُتُ الطَّلَاقُ وَالْعِتْقُ (وَأَمَّا قَصْدُهُ) أَيْ الصَّرِيحُ (مَعَ صَرْفِهِ بِالنِّيَّةِ إلَى مُحْتَمَلِهِ فَلَهُ ذَلِكَ دِيَانَةً كَقَصْدِ الطَّلَاقِ مِنْ وَثَاقٍ) فِي قَوْلِهِ هِيَ طَالِقٌ (فَهِيَ زَوْجَتُهُ دِيَانَةً) لِاحْتِمَالِ اللَّفْظِ لَهُ لَا قَضَاءَ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَفِيهِ تَخْفِيفٌ عَلَيْهِ (وَمُقْتَضَى النَّظَرِ كَوْنُهُ) أَيْ ثُبُوتِ حُكْمِهِ بِلَا نِيَّةٍ (فِي الْكُلِّ) أَيْ فِي الْغَلَطِ وَمَا قَصَدَ صَرْفَهُ بِالنِّيَّةِ إلَى مُحْتَمَلِهِ (قَضَاءً فَقَطْ وَإِلَّا) لَوْ ثَبَتَ حُكْمُهُ فِيهِمَا مُطْلَقًا (أَشْكَلَ بِعْت وَاشْتَرَيْت إذْ لَا يَثْبُتُ حُكْمُهَا فِي الْوَاقِعِ مَعَ الْهَزْلِ) مَعَ أَنَّهُمَا صَرِيحٌ (وَفِي نَحْوِ الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ) إنَّمَا ثَبَتَ حُكْمُهُ مُطْلَقًا فِي الْهَزْلِ (بِخُصُوصِهِ دَلِيلٌ) وَهُوَ الْحَدِيثُ الْآتِي عَلَى الْأَثَرِ وَلَمْ يَكُنْ حَاجَةٌ إلَى
(وَكَذَا فِي الْغَلَطِ) يَثْبُتُ فِيهِ حُكْمُهُ قَضَاءً لَا دِيَانَةً لِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِقَوْلِهِ فِي الْكُلِّ قَضَاءً فَقَطْ فَلَعَلَّهُ ذَكَرَهُ لِيَصِلَ بِهِ (لِمَا ذَكَرْتُهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ) مِنْ أَنَّ الْحَاصِلَ أَنَّهُ إذَا قَصَدَ السَّبَبَ عَالِمًا بِأَنَّهُ سَبَبٌ رَتَّبَ الشَّرْعُ