المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[مسألة حروف الجر من] - التقرير والتحبير على كتاب التحرير - جـ ٢

[ابن أمير حاج]

فهرس الكتاب

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الْمُفْرَدِ بِاعْتِبَارِ اسْتِعْمَالِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْأَسْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَةَ لِأَهْلِ الشَّرْعِ مِنْ نَحْوِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْمَوْضُوعَ قَبْلَ الِاسْتِعْمَالِ لَيْسَ حَقِيقَةً وَلَا مَجَازًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ وُقُوع الْمَجَازُ فِي اللُّغَةِ وَالْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ كَوْنِ الْمَجَازِ نَقْلِيًّا]

- ‌[مَسْأَلَة كَوْنُ اللَّفْظِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ مَعْنَيَيْنِ]

- ‌[مَسْأَلَة يَعُمُّ الْمَجَازُ فِيمَا تَجُوزُ بِهِ فِيهِ]

- ‌[مَسْأَلَة اسْتِعْمَالُ اللَّفْظَ فِي الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ]

- ‌[مَسْأَلَة الْمَجَازِ خُلْفٌ عَنْ الْحَقِيقَةِ]

- ‌[مَسْأَلَة خَلْفِيَّةِ الْمَجَازِ عَنْ الْحَقِيقَةِ]

- ‌[مَسْأَلَة يَلْزَمُ الْمَجَازُ لِتَعَذُّرِ الْحَقِيقِيِّ]

- ‌[مَسْأَلَة الْحَقِيقَةُ الْمُسْتَعْمَلَةُ أَوْلَى مِنْ الْمَجَازِ الْمُتَعَارَفِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْحُرُوفِ جَرَى فِيهَا الِاسْتِعَارَةُ تَبَعًا كَالْمُشْتَقِّ فِعْلًا وَوَصْفً]

- ‌[مَسْأَلَة الْوَاوُ إذَا عَطَفْتَ جُمْلَةً تَامَّةً]

- ‌[مَسْأَلَة الْفَاءُ لِلتَّرْتِيبِ بِلَا مُهْلَةٍ]

- ‌[مَسْأَلَة اسْتِعَارَة ثُمَّ لِمَعْنَى الْفَاءِ]

- ‌[مَسْأَلَة تُسْتَعَارُ ثُمَّ لِمَعْنَى الْوَاوِ]

- ‌[مَسْأَلَة بَلْ قَبْلَ مُفْرَدٍ لِلْإِضْرَابِ]

- ‌[مَسْأَلَة لَكِنْ لِلِاسْتِدْرَاكِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَوْ قَبْلَ مُفْرَدٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تُسْتَعَارُ أَوْ لِلْغَايَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مَسْأَلَةٌ حَتَّى جَارَّةٌ وَعَاطِفَةٌ]

- ‌[حُرُوفُ الْجَرِّ]

- ‌[مَسْأَلَةُ الْبَاءِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ عَلَى لِلِاسْتِعْلَاءِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ حُرُوف الْجَرّ مِنْ]

- ‌[مَسْأَلَةُ إلَى لِلْغَايَةِ حُرُوف الْجَرّ]

- ‌[مَسْأَلَةُ فِي لِلظَّرْفِيَّةِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ إذَا لِزَمَانِ مَا أُضِيفَتْ إلَيْهِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ لَوْ لِلتَّعْلِيقِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ كَيْفَ أَصْلُهَا سُؤَالٌ]

- ‌[مَسْأَلَةُ قَبْلُ وَبَعْدُ]

- ‌[مَسْأَلَةُ عِنْدَ لِلْحَضْرَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ غَيْرُ اسْمٌ مُتَوَغِّلٌ فِي الْإِبْهَامِ]

- ‌[الْمَقَالَةُ الثَّانِيَةُ فِي أَحْوَالِ الْمَوْضُوعِ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي الْأَحْكَامِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْحُكْمِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَكْثَرُ الْمُتَكَلِّمِينَ لَا تَكْلِيفَ أَمْرًا كَانَ أَوْ نَهْيًا إلَّا بِفِعْلٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْقُدْرَةُ شَرْطُ التَّكْلِيفِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ بَقَاءُ التَّكْلِيفِ بِالْفِعْلِ أَيْ تَعَلُّقُهُ بِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ حُصُولُ الشَّرْطِ الشَّرْعِيِّ لِشَيْءٍ لَيْسَ شَرْطًا لِلتَّكْلِيفِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْحَاكِمِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْمَحْكُومِ فِيهِ]

- ‌[مَسْأَلَة الواجب بِالسَّبَبِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَثْبُتُ السَّبَبِيَّةُ لِوُجُوبِ الْأَدَاءِ فِي الْوَاجِبِ الْبَدَنِيِّ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْأَدَاءُ فِعْلُ الْوَاجِبِ فِي وَقْتِهِ الْمُقَيَّدِ بِهِ شَرْعًا]

- ‌[تَذْنِيبٌ لِهَذَا الْبَحْثِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي مَا يَكُونُ الْوَقْتِ فِيهِ سَبَبًا لِلْوُجُوبِ مُسَاوِيًا لِلْوَاجِبِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنْ أَقْسَامِ الْوَقْتِ الْمُقَيَّدِ بِهِ الْوَاجِبُ وَقْتٌ هُوَ مِعْيَارٌ لَا سَبَبٌ]

- ‌[الْقِسْمُ الرَّابِعُ وَقْتٌ ذُو شَبَهَيْنِ بِالْمِعْيَارِ وَالظَّرْفِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ الْأَمْرِ بِوَاحِدٍ مُبْهَمٍ مِنْ أُمُورٍ مَعْلُومَةٍ]

- ‌[مَسْأَلَةُ الْوَاجِبِ عَلَى الْكِفَايَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ لَا يَجِبُ شَرْطُ التَّكْلِيفِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَحْرِيمُ أَحَدِ أَشْيَاءَ مُعَيَّنَةٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ اجْتِمَاعِ الْوُجُوبِ وَالْحُرْمَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَفْظِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي الْمَنْدُوبِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ نَفْيِ الْكَعْبِيِّ الْمُبَاحَ خِلَافًا لِلْجُمْهُورِ]

- ‌[تَقْسِيمٌ لِلْحَنَفِيَّةِ الْحُكْمُ إمَّا رُخْصَةٌ أَوْ عَزِيمَةٌ]

- ‌[تَتِمَّةٌ الصِّحَّةُ تَرَتُّبُ الْمَقْصُودِ مِنْ الْفِعْلِ عَلَيْهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ الْمُكَلَّفُ]

- ‌[مَسْأَلَةُ تَكْلِيفِ الْمَعْدُومِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مَانِعُو تَكْلِيفِ الْمُحَالِ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ شَرْطَ التَّكْلِيفِ فَهْمُهُ]

- ‌[فَصْلٌ اخْتَصَّ الْحَنَفِيَّةُ بِعَقْدِهِ فِي الْأَهْلِيَّةِ أَهْلِيَّةُ الْإِنْسَانِ]

- ‌[الْأَهْلِيَّةُ ضَرْبَانِ وُجُوبٌ وَأَدَاءٌ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[النَّوْع الْأَوَّل الْعَوَارِض السَّمَاوِيَّة]

- ‌[الصِّغَرُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْجُنُونُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْعَتَهُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[النِّسْيَانُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[النَّوْمُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْإِغْمَاءُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الرِّقُّ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْمَرَضُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْحَيْضُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْمَوْتُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[النَّوْع الثَّانِي عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةُ]

- ‌[السُّكْرُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةِ]

- ‌[الْهَزْلُ مِنْ عَوَارِضُ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةِ]

- ‌[السَّفَهُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسِبَة]

- ‌[السَّفَرُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةِ]

- ‌[الْخَطَأُ عَوَارِضُ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةُ]

- ‌[الْإِكْرَاهُ مِنْ عَوَارِضُ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي مِنْ الْمَقَالَةِ الثَّانِيَةِ فِي أَدِلَّةِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْقِرَاءَةُ الشَّاذَّةُ هَلْ هِيَ حُجَّةٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا يَشْتَمِلُ الْقُرْآنُ عَلَى مَا لَا مَعْنَى لَهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قِرَاءَةُ السَّبْعَةِ هَلْ يَجِبُ تَوَاتُرُهَا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَخْصِيصُ الْكِتَابِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ السُّنَّةُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُجِّيَّةُ السُّنَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي شَرَائِطِ الرَّاوِي]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مَجْهُولُ الْحَالِ هَلْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الشُّهْرَةَ لِلرَّاوِي بِالْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ]

- ‌[تَنْبِيهٌ حَدِيثُ الضَّعِيفِ لِلْفِسْقِ لَا يَرْتَقِي بِتَعَدُّدِ الطُّرُقِ إلَى الْحُجِّيَّةِ]

- ‌[رِوَايَةِ الْعَدْلِ عَنْ الْمَجْهُولِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ يَثْبُتَانِ بِوَاحِدٍ فِي الرِّوَايَةِ وَبِاثْنَيْنِ فِي الشَّهَادَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَعَارَضَ الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا يَقْبَلُ الْجَرْحَ إلَّا مُبَيَّنًا سَبَبُهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ عَدَالَةِ الصَّحَابَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَالَ الْمُعَاصِرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْعَدْلُ أَنَا صَحَابِيٌّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَالَ الصَّحَابِيُّ قَالَ عليه السلام حُمِلَ عَلَى السَّمَاعِ مِنْهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَخْبَرَ مُخْبِرٌ خَبَرًا بِحَضْرَتِهِ عليه السلام فَلَمْ يُنْكِرْ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ عَلَيْهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ حَمْلُ الصَّحَابِيِّ مَرْوِيَّهُ الْمُشْتَرَكَ لَفْظًا أَوْ مَعْنًى]

- ‌[مَسْأَلَةٌ حَذْفُ بَعْضِ الْخَبَرِ الَّذِي لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْمَذْكُورِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ خَبَرَ الْوَاحِدِ قَدْ يُفِيدُ الْعِلْمَ بِقَرَائِنِ غَيْرِ اللَّازِمَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أُجْمِعَ عَلَى حُكْمٍ يُوَافِقُ خَبَرًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَخْبَرَ مُخْبِرٌ خَبَرًا عَنْ مَحْسُوسٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ التَّعَبُّدُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْعَمَلُ بِخَبَرِ الْعَدْلِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْوَاحِدُ فِي الْحَدِّ مَقْبُولٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْمُرْسَلُ تَعْرِيفُهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَكْذَبَ الْأَصْلَ أَيْ الشَّيْخُ الْفَرْعُ أَيْ الرَّاوِي عَنْهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ انْفَرَدَ الثِّقَةُ مِنْ بَيْنِ ثِقَاتٍ رَوَوْا حَدِيثًا بِزِيَادَةٍ عَلَى ذَلِكَ الْحَدِيثِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ خَبَرُ الْوَاحِدِ مِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى]

- ‌[مَسْأَلَةٌ انْفَرَدَ مُخْبِرٌ بِمَا شَارَكَهُ بِالْإِحْسَاسِ بِهِ خَلْق كَثِيرٌ مِمَّا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَعَارَضَ خَبَرُ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الِاتِّفَاقُ فِي أَفْعَالِهِ الْجِبِلِّيَّةِ الصَّادِرَةِ بِمُقْتَضَى طَبِيعَتِهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَصْلِ خِلْقَتِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إذَا عَلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه علية وَسَلَّمَ بِفِعْلٍ وَإِنْ لَمْ يَرَهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه علية وَسَلَّمَ قَبْلَ بَعْثِهِ مُتَعَبِّدٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ الْمُجْتَهِدِ فِيمَا يُمْكِنُ فِيهِ الرَّأْيُ]

الفصل: ‌[مسألة حروف الجر من]

وَعَدَمِهِ فَلَا يَلْزَمُ بِالشَّكِّ وَلَا يُحْتَاطُ فِي اللُّزُومِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فَرَاغُ الذِّمَّةِ حَتَّى يَتَحَقَّقَ اشْتِغَالُهَا فَيَتَرَجَّحُ قَوْلُهُ عَلَى قَوْلِهِمَا وَهَذَا عَلَى أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الِاسْتِعْلَاءِ وَاللُّزُومُ مِنْ أَفْرَادِهِ قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله: وَلَوْ تَنَزَّلْنَا إلَى أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الِاسْتِعْلَاءِ مَجَازٌ فِي اللُّزُومِ لَمْ يَضُرَّنَا فِي الْمَطْلُوبِ فَنَقُولُ: لَمَّا تَعَذَّرَتْ الْحَقِيقَةُ أَعْنِي الِاسْتِعْلَاءَ كَانَ فِي الْمَجَازِيِّ أَعْنِي اللُّزُومَ وَهَذَا الْمَعْنَى الْمَجَازِيُّ مَعْنًى كُلِّيٌّ صَادِقٌ مَعَ مَا يَجِبُ فِيهِ الشَّرْطِيَّةُ وَمَا يَجِبُ فِيهِ الْمُعَاوَضَةُ إلَى آخِرِ مَا قُلْنَا بِعَيْنِهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةُ حُرُوف الْجَرّ مِنْ]

(مَسْأَلَةُ مِنْ تَقَدَّمَ مَسَائِلُهَا) فِي بَحْثَيْ مِنْ وَمَا (وَالْغَرَضُ) هُنَا (تَحْقِيقُ مَعْنَاهَا فَكَثِيرٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ) كَفَخْرِ الْإِسْلَامِ وَصَاحِبِ الْبَدِيعِ هِيَ (لِلتَّبْعِيضِ) وَعَلَامَتُهُ إمْكَانُ سَدِّ بَعْضِ مَسَدِهَا وَلَا يُتَوَهَّمُ مُرَادَفَتُهَا لَهُ فَإِنَّ التَّرَادُفَ لَا يَكُونُ بَيْنَ مُخْتَلِفِي الْجِنْسِ (وَكَثِيرٌ مِنْ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ) كَالْمُبَرِّدِ ذَهَبُوا إلَى كَوْنِهَا (لِابْتِدَاءِ الْغَايَةِ وَرَجَّعَ مَعَانِيهَا إلَيْهِ) أَيْ إلَى ابْتِدَاءِ الْغَايَةِ وَفِي التَّلْوِيحِ وَالْمُرَادُ بِالْغَايَةِ فِي قَوْلِهِمْ مِنْ لِابْتِدَاءِ الْغَايَةِ وَإِلَى لِانْتِهَاءِ الْغَايَةِ هُوَ الْمَسَافَةُ إطْلَاقًا لِاسْمِ الْجُزْءِ عَلَى الْكُلِّ إذْ الْغَايَةُ مِنْ النِّهَايَةِ وَلَيْسَ لَهَا ابْتِدَاءٌ وَانْتِهَاءٌ وَسَتَعْلَمُ مَا لِلْمُصَنِّفِ فِي هَذَا فِي إلَى (فَالْمَعْنَى فِي أَكَلْت مِنْ الرَّغِيفِ ابْتِدَاءُ أَكْلِي) الرَّغِيفَ وَفِي أَخَذْت مِنْ الدَّرَاهِمِ ابْتِدَاءُ أَخْذِي الدَّرَاهِمَ (وَهُوَ) أَيْ هَذَا الْمَعْنَى (مَعَ تَعَسُّفِهِ) لِمُخَالَفَتِهِ الظَّاهِرَ مِنْ غَيْرِ مُوجِبٍ (لَا يَصِحُّ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ أَكْلِي وَأَخْذِي لَا يُفْهَمُ مِنْ التَّرْكِيبِ وَلَا مَقْصُودَ الْإِفَادَةِ بَلْ تَعَلُّقَهُ) أَيْ الْفِعْلِ كَالْأَكْلِ وَالْأَخْذِ فِيهِمَا (بِبَعْضِ مَدْخُولِهَا) الَّذِي هُوَ الرَّغِيفُ وَالدَّرَاهِمُ (وَكَيْفَ) يَصِحُّ هَذَا (وَابْتِدَاؤُهُ) أَيْ الْفِعْلِ (مُطْلَقًا قَدْ يُكَذِّبُ) لِكَوْنِهِ قَدْ فَعَلَهُ مُتَعَلِّقًا بِغَيْرِ الْمَذْكُورِ قَبْلَ الْمَذْكُورِ (وَتَخْصِيصُهُ) أَيْ الْفِعْلِ (بِذَلِكَ الْجُزْئِيِّ) الْخَاصِّ كَالرَّغِيفِ وَالدَّرَاهِمِ (غَيْرُ مُفِيدٍ وَاسْتِقْرَاءُ مَوَاقِعِهَا يُفِيدُ أَنَّ مُتَعَلِّقَهَا إنْ تَعَلَّقَ بِمَسَافَةٍ قَطْعًا لَهَا) أَيْ لِلْمَسَافَةِ (كَسِرْتُ وَمَشَيْت أَوْ لَا) قَطْعًا لَهَا (كَبِعْت) مِنْ هَذَا الْحَائِطِ إلَى هَذَا الْحَائِطِ (وَآجَرْت) الدَّارَ مِنْ شَهْرِ كَذَا إلَى شَهْرِ كَذَا (فَلِابْتِدَاءِ الْغَايَةِ أَيْ ذِي الْغَايَةِ وَهُوَ) أَيْ ذُو الْغَايَةِ (ذَلِكَ الْفِعْلُ أَوْ مُتَعَلِّقُهُ) أَيْ ذَلِكَ الْفِعْلِ وَهُوَ الْمَكَانُ أَوْ الزَّمَانُ (الْمُبَيَّنُ مُنْتَهَاهُ وَإِنْ أَفَادَ) مُتَعَلِّقُهَا (تَنَاوُلًا كَأَخَذْتُ وَأَكَلْت وَأَعْطَيْت فَلِإِيصَالِهِ) أَيْ الْمُتَعَلِّقِ (إلَى بَعْضِ مَدْخُولِهَا فَعَلِمْت تَبَادُرَ كُلٌّ مِنْ الْمَعْنَيَيْنِ) ابْتِدَاءُ الْغَايَةِ وَالتَّبْعِيضُ (فِي مَحَلِّهِ أَيْ مَعَ خُصُوصِ ذَلِكَ الْفِعْلِ فَلَمْ يَبْقَ إلَّا إظْهَارٌ مُشْتَرَكٌ) مَعْنَوِيٌّ (يَكُونُ) لَفْظُ مِنْ مَوْضُوعًا (لَهُ أَوْ) الِاشْتِرَاكُ (اللَّفْظِيُّ) بَيْنَهُمَا (إمَّا) أَنْ مِنْ (حَقِيقَةٌ فِي أَحَدِهِمَا مَجَازٌ فِي الْآخَرِ بَعْدَ اسْتِوَائِهِمَا) أَيْ الْمَعْنَيَيْنِ (فِي الْمُدْلَوْلِيَةِ وَالتَّبَادُرِ فِي مَحَلَّيْهِمَا فَتَحْكُمُ وَانْتَفَى جَعْلُهَا) أَيْ حَقِيقَتِهَا (الِابْتِدَاءَ وَرَدَّ التَّبْعِيضِ إلَيْهِ) أَيْ إلَى ابْتِدَاءِ الْغَايَةِ (فَمُشْتَرَكٌ) أَيْ فَإِذَا مِنْ مُشْتَرَكٌ (لَفْظِيٌّ) بَيْنَ مَعَانِيهَا وَالْمُعَيَّنُ لِكُلِّ الِاسْتِعْمَالِ فِي الْمُتَعَلِّقِ الْخَاصِّ (وَيَرُدُّ الْبَيَانُ) أَيْ كَوْنِهَا لِلْبَيَانِ وَعَلَامَتُهُ صَلَاحِيَّةُ وَضْعِ الَّذِي مَوْضِعَهَا وَجَعْلُ مَدْخُولِهَا مَعَ ضَمِيرِ مَرْفُوعٍ قَبْلَهُ صِلَتُهَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ} [الحج: 30] إذْ يَصِحُّ الرِّجْسُ الَّذِي هُوَ الْأَوْثَانُ (إلَى التَّبْعِيضِ بِأَنَّهُ) أَيْ التَّبْعِيضَ (أَعَمُّ مِنْ كَوْنِهِ) أَيْ التَّبْعِيضِ (تَبْعِيضَ مَدْخُولِهَا مِنْ حَيْثُ هُوَ مُتَعَلِّقُ الْفِعْلِ أَوْ كَوْنُ مَدْخُولِهَا) فِي نَفْسِهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ (بَعْضًا بِالنِّسْبَةِ إلَى مُتَعَلِّقِ الْفِعْلِ) فَالْأَوْثَانُ بَعْضُ الرِّجْسِ

[مَسْأَلَةُ إلَى لِلْغَايَةِ حُرُوف الْجَرّ]

مَسْأَلَةٌ إلَى لِلْغَايَةِ أَيْ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ مَا بَعْدَهَا مُنْتَهَى حُكْمِ مَا قَبْلَهَا وَقَوْلُهُمْ لِانْتِهَاءِ الْغَايَةِ تَسَاهُلٌ وَكَذَا هُوَ تَسَاهُلٌ (بِإِرَادَةِ الْمَبْدَأِ إذْ يُطْلِقُ) الْغَايَةَ (بِالِاشْتِرَاكِ عُرْفًا بَيْنَ مَا ذَكَرْنَا) مِنْ كَوْنِ مَا بَعْدَهَا مُنْتَهَى حُكْمِ مَا قَبْلَهَا (وَنِهَايَةُ الشَّيْءِ مِنْ طَرَفَيْهِ) أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ (وَمِنْهُ لَا تَدْخُلُ الْغَايَتَانِ) فِي عَلَيَّ مِنْ دِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ حَتَّى يَلْزَمَهُ ثَمَانِيَةٌ كَمَا هُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَإِنَّمَا كَانَ الْقَوْلُ الْمَذْكُورُ تَسَاهُلًا (لِأَنَّ الدَّلَالَةَ بِهَا) أَيْ بِإِلَى (عَلَى انْتِهَاءِ حُكْمِهِ) أَيْ حُكْمِ مَا قَبْلَهَا (لَا) عَلَى (انْتِهَائِهِ) أَيْ الْمُغَيَّا نَفْسُهُ وَمِنْ ثَمَّةَ جَازَ أَكَلْت السَّمَكَةَ إلَى نِصْفِهَا (وَفِي دُخُولِهِ) أَيْ مَا بَعْدَهَا فِي حُكْمِ مَا قَبْلَهَا أَرْبَعَةُ مَذَاهِبُ يَدْخُلُ مُطْلَقًا لَا يَدْخُلُ مُطْلَقًا يَدْخُلُ إنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ مَا قَبْلهَا وَلَا يَدْخُلُ إنْ لَمْ يَكُنْ وَالِاشْتِرَاكُ أَيْ

ص: 65