المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[مسألة لا يشتمل القرآن على ما لا معنى له] - التقرير والتحبير على كتاب التحرير - جـ ٢

[ابن أمير حاج]

فهرس الكتاب

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الْمُفْرَدِ بِاعْتِبَارِ اسْتِعْمَالِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْأَسْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَةَ لِأَهْلِ الشَّرْعِ مِنْ نَحْوِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْمَوْضُوعَ قَبْلَ الِاسْتِعْمَالِ لَيْسَ حَقِيقَةً وَلَا مَجَازًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ وُقُوع الْمَجَازُ فِي اللُّغَةِ وَالْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ كَوْنِ الْمَجَازِ نَقْلِيًّا]

- ‌[مَسْأَلَة كَوْنُ اللَّفْظِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ مَعْنَيَيْنِ]

- ‌[مَسْأَلَة يَعُمُّ الْمَجَازُ فِيمَا تَجُوزُ بِهِ فِيهِ]

- ‌[مَسْأَلَة اسْتِعْمَالُ اللَّفْظَ فِي الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ]

- ‌[مَسْأَلَة الْمَجَازِ خُلْفٌ عَنْ الْحَقِيقَةِ]

- ‌[مَسْأَلَة خَلْفِيَّةِ الْمَجَازِ عَنْ الْحَقِيقَةِ]

- ‌[مَسْأَلَة يَلْزَمُ الْمَجَازُ لِتَعَذُّرِ الْحَقِيقِيِّ]

- ‌[مَسْأَلَة الْحَقِيقَةُ الْمُسْتَعْمَلَةُ أَوْلَى مِنْ الْمَجَازِ الْمُتَعَارَفِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْحُرُوفِ جَرَى فِيهَا الِاسْتِعَارَةُ تَبَعًا كَالْمُشْتَقِّ فِعْلًا وَوَصْفً]

- ‌[مَسْأَلَة الْوَاوُ إذَا عَطَفْتَ جُمْلَةً تَامَّةً]

- ‌[مَسْأَلَة الْفَاءُ لِلتَّرْتِيبِ بِلَا مُهْلَةٍ]

- ‌[مَسْأَلَة اسْتِعَارَة ثُمَّ لِمَعْنَى الْفَاءِ]

- ‌[مَسْأَلَة تُسْتَعَارُ ثُمَّ لِمَعْنَى الْوَاوِ]

- ‌[مَسْأَلَة بَلْ قَبْلَ مُفْرَدٍ لِلْإِضْرَابِ]

- ‌[مَسْأَلَة لَكِنْ لِلِاسْتِدْرَاكِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَوْ قَبْلَ مُفْرَدٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تُسْتَعَارُ أَوْ لِلْغَايَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مَسْأَلَةٌ حَتَّى جَارَّةٌ وَعَاطِفَةٌ]

- ‌[حُرُوفُ الْجَرِّ]

- ‌[مَسْأَلَةُ الْبَاءِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ عَلَى لِلِاسْتِعْلَاءِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ حُرُوف الْجَرّ مِنْ]

- ‌[مَسْأَلَةُ إلَى لِلْغَايَةِ حُرُوف الْجَرّ]

- ‌[مَسْأَلَةُ فِي لِلظَّرْفِيَّةِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ إذَا لِزَمَانِ مَا أُضِيفَتْ إلَيْهِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ لَوْ لِلتَّعْلِيقِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ كَيْفَ أَصْلُهَا سُؤَالٌ]

- ‌[مَسْأَلَةُ قَبْلُ وَبَعْدُ]

- ‌[مَسْأَلَةُ عِنْدَ لِلْحَضْرَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ غَيْرُ اسْمٌ مُتَوَغِّلٌ فِي الْإِبْهَامِ]

- ‌[الْمَقَالَةُ الثَّانِيَةُ فِي أَحْوَالِ الْمَوْضُوعِ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي الْأَحْكَامِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْحُكْمِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَكْثَرُ الْمُتَكَلِّمِينَ لَا تَكْلِيفَ أَمْرًا كَانَ أَوْ نَهْيًا إلَّا بِفِعْلٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْقُدْرَةُ شَرْطُ التَّكْلِيفِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ بَقَاءُ التَّكْلِيفِ بِالْفِعْلِ أَيْ تَعَلُّقُهُ بِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ حُصُولُ الشَّرْطِ الشَّرْعِيِّ لِشَيْءٍ لَيْسَ شَرْطًا لِلتَّكْلِيفِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْحَاكِمِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْمَحْكُومِ فِيهِ]

- ‌[مَسْأَلَة الواجب بِالسَّبَبِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَثْبُتُ السَّبَبِيَّةُ لِوُجُوبِ الْأَدَاءِ فِي الْوَاجِبِ الْبَدَنِيِّ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْأَدَاءُ فِعْلُ الْوَاجِبِ فِي وَقْتِهِ الْمُقَيَّدِ بِهِ شَرْعًا]

- ‌[تَذْنِيبٌ لِهَذَا الْبَحْثِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي مَا يَكُونُ الْوَقْتِ فِيهِ سَبَبًا لِلْوُجُوبِ مُسَاوِيًا لِلْوَاجِبِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنْ أَقْسَامِ الْوَقْتِ الْمُقَيَّدِ بِهِ الْوَاجِبُ وَقْتٌ هُوَ مِعْيَارٌ لَا سَبَبٌ]

- ‌[الْقِسْمُ الرَّابِعُ وَقْتٌ ذُو شَبَهَيْنِ بِالْمِعْيَارِ وَالظَّرْفِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ الْأَمْرِ بِوَاحِدٍ مُبْهَمٍ مِنْ أُمُورٍ مَعْلُومَةٍ]

- ‌[مَسْأَلَةُ الْوَاجِبِ عَلَى الْكِفَايَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ لَا يَجِبُ شَرْطُ التَّكْلِيفِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَحْرِيمُ أَحَدِ أَشْيَاءَ مُعَيَّنَةٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ اجْتِمَاعِ الْوُجُوبِ وَالْحُرْمَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَفْظِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي الْمَنْدُوبِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ نَفْيِ الْكَعْبِيِّ الْمُبَاحَ خِلَافًا لِلْجُمْهُورِ]

- ‌[تَقْسِيمٌ لِلْحَنَفِيَّةِ الْحُكْمُ إمَّا رُخْصَةٌ أَوْ عَزِيمَةٌ]

- ‌[تَتِمَّةٌ الصِّحَّةُ تَرَتُّبُ الْمَقْصُودِ مِنْ الْفِعْلِ عَلَيْهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ الْمُكَلَّفُ]

- ‌[مَسْأَلَةُ تَكْلِيفِ الْمَعْدُومِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مَانِعُو تَكْلِيفِ الْمُحَالِ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ شَرْطَ التَّكْلِيفِ فَهْمُهُ]

- ‌[فَصْلٌ اخْتَصَّ الْحَنَفِيَّةُ بِعَقْدِهِ فِي الْأَهْلِيَّةِ أَهْلِيَّةُ الْإِنْسَانِ]

- ‌[الْأَهْلِيَّةُ ضَرْبَانِ وُجُوبٌ وَأَدَاءٌ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[النَّوْع الْأَوَّل الْعَوَارِض السَّمَاوِيَّة]

- ‌[الصِّغَرُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْجُنُونُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْعَتَهُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[النِّسْيَانُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[النَّوْمُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْإِغْمَاءُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الرِّقُّ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْمَرَضُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْحَيْضُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْمَوْتُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[النَّوْع الثَّانِي عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةُ]

- ‌[السُّكْرُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةِ]

- ‌[الْهَزْلُ مِنْ عَوَارِضُ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةِ]

- ‌[السَّفَهُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسِبَة]

- ‌[السَّفَرُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةِ]

- ‌[الْخَطَأُ عَوَارِضُ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةُ]

- ‌[الْإِكْرَاهُ مِنْ عَوَارِضُ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي مِنْ الْمَقَالَةِ الثَّانِيَةِ فِي أَدِلَّةِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْقِرَاءَةُ الشَّاذَّةُ هَلْ هِيَ حُجَّةٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا يَشْتَمِلُ الْقُرْآنُ عَلَى مَا لَا مَعْنَى لَهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قِرَاءَةُ السَّبْعَةِ هَلْ يَجِبُ تَوَاتُرُهَا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَخْصِيصُ الْكِتَابِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ السُّنَّةُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُجِّيَّةُ السُّنَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي شَرَائِطِ الرَّاوِي]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مَجْهُولُ الْحَالِ هَلْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الشُّهْرَةَ لِلرَّاوِي بِالْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ]

- ‌[تَنْبِيهٌ حَدِيثُ الضَّعِيفِ لِلْفِسْقِ لَا يَرْتَقِي بِتَعَدُّدِ الطُّرُقِ إلَى الْحُجِّيَّةِ]

- ‌[رِوَايَةِ الْعَدْلِ عَنْ الْمَجْهُولِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ يَثْبُتَانِ بِوَاحِدٍ فِي الرِّوَايَةِ وَبِاثْنَيْنِ فِي الشَّهَادَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَعَارَضَ الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا يَقْبَلُ الْجَرْحَ إلَّا مُبَيَّنًا سَبَبُهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ عَدَالَةِ الصَّحَابَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَالَ الْمُعَاصِرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْعَدْلُ أَنَا صَحَابِيٌّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَالَ الصَّحَابِيُّ قَالَ عليه السلام حُمِلَ عَلَى السَّمَاعِ مِنْهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَخْبَرَ مُخْبِرٌ خَبَرًا بِحَضْرَتِهِ عليه السلام فَلَمْ يُنْكِرْ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ عَلَيْهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ حَمْلُ الصَّحَابِيِّ مَرْوِيَّهُ الْمُشْتَرَكَ لَفْظًا أَوْ مَعْنًى]

- ‌[مَسْأَلَةٌ حَذْفُ بَعْضِ الْخَبَرِ الَّذِي لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْمَذْكُورِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ خَبَرَ الْوَاحِدِ قَدْ يُفِيدُ الْعِلْمَ بِقَرَائِنِ غَيْرِ اللَّازِمَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أُجْمِعَ عَلَى حُكْمٍ يُوَافِقُ خَبَرًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَخْبَرَ مُخْبِرٌ خَبَرًا عَنْ مَحْسُوسٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ التَّعَبُّدُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْعَمَلُ بِخَبَرِ الْعَدْلِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْوَاحِدُ فِي الْحَدِّ مَقْبُولٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْمُرْسَلُ تَعْرِيفُهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَكْذَبَ الْأَصْلَ أَيْ الشَّيْخُ الْفَرْعُ أَيْ الرَّاوِي عَنْهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ انْفَرَدَ الثِّقَةُ مِنْ بَيْنِ ثِقَاتٍ رَوَوْا حَدِيثًا بِزِيَادَةٍ عَلَى ذَلِكَ الْحَدِيثِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ خَبَرُ الْوَاحِدِ مِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى]

- ‌[مَسْأَلَةٌ انْفَرَدَ مُخْبِرٌ بِمَا شَارَكَهُ بِالْإِحْسَاسِ بِهِ خَلْق كَثِيرٌ مِمَّا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَعَارَضَ خَبَرُ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الِاتِّفَاقُ فِي أَفْعَالِهِ الْجِبِلِّيَّةِ الصَّادِرَةِ بِمُقْتَضَى طَبِيعَتِهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَصْلِ خِلْقَتِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إذَا عَلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه علية وَسَلَّمَ بِفِعْلٍ وَإِنْ لَمْ يَرَهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه علية وَسَلَّمَ قَبْلَ بَعْثِهِ مُتَعَبِّدٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ الْمُجْتَهِدِ فِيمَا يُمْكِنُ فِيهِ الرَّأْيُ]

الفصل: ‌[مسألة لا يشتمل القرآن على ما لا معنى له]

فِي كَوْنِهِ قُرْآنًا أَوْ خَبَرًا وَرَدَ بَيَانًا فَظُنَّ قُرْآنًا فَأَلْحَقَ بِهِ فَإِنَّ غَيْرَ الْخَبَرِ الْوَارِدِ لَا يَحْتَمِلُ هَذَا وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ (بِتَجْوِيزِ ذِكْرِهِ) أَيْ الصَّحَابِيِّ ذَلِكَ (مَعَ التِّلَاوَةِ مَذْهَبًا) لِلْقَارِئِ بِنَاءً عَلَى دَلِيلٍ اعْتَقَدَهُ كَاعْتِقَادِ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ بِالتَّتَابُعِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ فَذِكْرُهُ فِي مَعْرِضِ الْبَيَانِ (بَعِيدٌ جِدًّا لِأَنَّ نَظْمَ مَذْهَبِهِ مَعَهُ) أَيْ الْقُرْآنِ (إيهَامٌ أَنَّ مِنْهُ) أَيْ الْقُرْآنِ (مَا لَيْسَ مِنْهُ) أَيْ الْقُرْآنِ (لَا جَرَمَ أَنَّ الْمُحَرَّرَ عَنْهُ) أَيْ الشَّافِعِيِّ (كَقَوْلِنَا بِصَرِيحِ لَفْظِهِ) فِي مَوْضِعَيْنِ مِنْ الْبُوَيْطِيِّ أَحَدِهِمَا فِي بَابِ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ وَثَانِيهِمَا قَوْلُهُ ذَكَرَ اللَّهُ الْأَخَوَاتِ مِنْ الرَّضَاعِ بِلَا تَوْقِيتٍ ثُمَّ وَقَّتَتْ عَائِشَةُ الْخَمْسَ وَأَخْبَرَتْ أَنَّهُ مِمَّا نَزَلَ مِنْ الْقُرْآنِ فَهُوَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قُرْآنًا يُقْرَأُ فَأَقَلُّ حَالَاتِهِ أَنْ يَكُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِأَنَّ الْقُرْآنَ لَا يَأْتِي بِهِ غَيْرُهُ فَهَذَا عَيْنُ قَوْلِنَا فَلَا جَرَمَ أَنْ كَانَ عَلَيْهِ جُمْهُورُ أَصْحَابِهِ كَمَا نَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ حَتَّى احْتَجُّوا بِقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا عَلَى قَطْعِ الْيُمْنَى (وَمَنْشَأُ الْغَلَطِ) فِي أَنَّ مَذْهَبَهُ عَدَمُ حُجِّيَّتِهِ كَمَا نَسَبَهُ إلَيْهِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ (عَدَمُ إيجَابِهِ) أَيْ الشَّافِعِيِّ (التَّتَابُعَ) فِي صَوْمِ الْكَفَّارَةِ (مَعَ قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ) فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ ذَكَرَهُ الْإِسْنَوِيُّ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَهَذَا عَجِيبٌ لِجَوَازِ كَوْنِ ذَلِكَ لِعَدَمِ ثُبُوتِ ذَلِكَ عِنْدَهُ أَوْ لِقِيَامِ مُعَارِضٍ اهـ وَعَلَى هَذَا مَشَى السُّبْكِيُّ فَقَالَ لَعَلَّهُ لِمُعَارَضَةِ ذَلِكَ مَا قَالَتْهُ عَائِشَةُ نَزَلَتْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ فَسَقَطَتْ مُتَتَابِعَاتٌ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ إسْنَادُهُ صَحِيحٌ

[مَسْأَلَةٌ لَا يَشْتَمِلُ الْقُرْآنُ عَلَى مَا لَا مَعْنَى لَهُ]

(مَسْأَلَةٌ لَا يَشْتَمِلُ) الْقُرْآنُ (عَلَى مَا لَا مَعْنَى لَهُ خِلَافًا لِمَنْ لَا يَعْتَدُّ بِهِ مِنْ الْحَشْوِيَّةِ) بِإِسْكَانِ الشِّينِ لِأَنَّ مِنْهُمْ الْمُجَسَّمَةَ وَالْجِسْمُ مَحْشُوٌّ وَالْمَشْهُورُ فَتْحُهَا لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَجْلِسُونَ أَمَامَ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فِي حَلَقَتِهِ فَوَجَدَ كَلَامَهُمْ رَدِيئًا فَقَالَ رُدُّوا هَؤُلَاءِ إلَى حَشَا الْحَلَقَةِ أَيْ جَانِبَهَا (تَمَسَّكُوا بِالْحُرُوفِ الْمُقَطَّعَةِ) فِي أَوَائِلِ السُّوَرِ (وَنَحْوَ {إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ} [النحل: 51] وَ {نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ} [الحاقة: 13] قُلْنَا التَّأْكِيدُ كَثِيرٌ وَابَدَاءُ فَائِدَتِهِ قَرِيبٌ) وَاثْنَيْنِ وَوَاحِدٍ وَوَاحِدَةٍ وَصْفٌ لِلتَّأْكِيدِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْبَدِيعِ وَصَرَّحَ بِهِ الزَّمَخْشَرِيُّ فِي الْمُفَصَّلِ فِي نَفْخَةٍ وَاحِدَةٍ وَأَرَادَهُ فِي الْآيَةِ الْأُولَى حَيْثُ قَالَ فِي الْكَشَّافِ الِاسْمُ الْحَامِلُ لِمَعْنَى الْإِفْرَادِ أَوْ التَّثْنِيَةِ دَالٌّ عَلَى شَيْئَيْنِ عَلَى الْجِنْسِيَّةِ وَالْعَدَدِ الْمَخْصُوصِ فَإِذَا أُرِيدَتْ الدَّلَالَةُ عَلَى أَنَّ الْمَعْنَى بِهِ مِنْهُمَا وَاَلَّذِي سَاقَ لَهُ الْحَدِيثَ هُوَ الْعَدَدُ شَفَعَ بِمَا يُؤَكِّدُهُ فَدَلَّ بِهِ عَلَى الْقَصْدِ إلَيْهِ وَالْعِنَايَةِ بِهِ أَلَا يُرَى أَنَّك لَوْ قُلْت إنَّمَا هُوَ إلَهٌ وَلَمْ تُؤَكِّدْهُ بِوَاحِدٍ لَمْ يَحْسُنْ وَخُيِّلَ أَنَّك تُثْبِتُ الْإِلَهِيَّةَ انْتَهَى فَقَوْلُهُ يُؤَكِّدُهُ أَيْ يُقَرِّرُهُ وَيُحَقِّقُهُ وَلَمْ يَقْصِدْ أَنَّهُ تَوْكِيدٌ صِنَاعِيٌّ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ بِتَكْرِيرِ لَفْظِ الْمَتْبُوعِ أَوْ بِأَلْفَاظٍ مَخْصُوصَةٍ وَقَدْ وَهِمَ عَلَيْهِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَذْهَبَهُ أَنَّ اثْنَيْنِ وَوَاحِدَةً مِنْ التَّأْكِيدِ الصِّنَاعِيِّ وَذَهَبَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ {لا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ} [النحل: 51] مِنْ بَابِ الْوَصْفِ لِلْبَيَانِ وَالتَّفْسِيرِ وَقَالَ التَّفْتَازَانِيُّ إنَّهُ الْحَقُّ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ وَاسْتِيفَاءُ الْكَلَامِ فِيهِ لَهُ مَوْضِعٌ غَيْرُ هَذَا وَقَدْ عُرِفَ مِمَّا ذَكَرْنَا مِنْ الْكَشَّافِ فَائِدَةُ هَذَا الْوَصْفِ التَّأْكِيدُ فِي الْآيَتَيْنِ وَأَمَّا فَائِدَةُ التَّأْكِيدِ مِنْ حَيْثُ هُوَ فَقَدْ يَكُونُ لِتَحْقِيقِ مَفْهُومِ الْمَتْبُوعِ، أَيْ جَعْلَهُ مُسْتَقِرًّا مُحَقَّقًا بِحَيْثُ لَا يَظُنُّ بِهِ غَيْرُهُ، أَوْ دَفْعِ تَوَهُّمِ التَّجَوُّزِ أَوْ السَّهْوِ أَوْ عَدَمِ الشُّمُولِ كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ فِي عِلْمِ الْمَعَانِي (وَأَمَّا الْحُرُوفُ) الْمُقَطَّعَةُ فِي أَوَائِلِ السُّوَرِ (فَمِنْ الْمُتَشَابِهِ وَأَسْلَفْنَا فِيهِ خِلَافًا أَنَّ مَعْنَاهُ يُعْلَمُ أَوَّلًا) وَظَهَرَ ثَمَّةَ أَنَّهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ لَا يُعْلَمُ فِي الدُّنْيَا وَأَنَّهُ الْأَوْجَهُ (فَاللَّازِمُ) لِلْمُتَشَابِهِ عِنْدَهُمْ (عَدَمُ الْعِلْمِ بِهِ) أَيْ بِالْمُتَشَابِهِ وَهُوَ حَقٌّ كَمَا سَلَفَ (لَا عَدَمُهُ) أَيْ الْمَعْنَى.

(وَقِيلَ مُرَادُهُمْ) أَيْ الْحَشْوِيَّةِ بِقَوْلِهِمْ يَشْتَمِلُ عَلَى مَا لَا مَعْنَى لَهُ (لَا يُوقَفُ عَلَى مَعْنَاهُ) كَمَا هُوَ ظَاهِرُ صَنِيعِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَأَبِي الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيِّ حَيْثُ وَضَعَا الْمَسْأَلَةَ فِي أَنَّ الْقُرْآنَ يَجُوزُ اشْتِمَالُهُ عَلَى مَا لَا يَفْهَمُ الْمُكَلَّفُونَ مَعْنَاهُ (فَكَقَوْلِ النَّافِي) أَيْ فَهُوَ حِينَئِذٍ كَقَوْلِ نَافِي عَدَمَ إدْرَاكِ الْمَعْنَى (فِي الْمُتَشَابِهِ) بَلْ هُوَ هُوَ (فَلَا خِلَافَ) بَيْنَ الْجُمْهُورِ وَبَيْنَهُمْ عَلَى هَذَا بَلْ هُمْ طَائِفَةٌ مِنْ الْقَائِلِينَ بِعَدَمِ دَرْكِ مَعْنَى الْمُتَشَابِهِ فِي الدُّنْيَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ كَابْنِ بَرْهَانٍ يَجُوزُ

ص: 217