الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النَّافُونَ لِلْعَمَلِ بِهِ ( «قَالَ عَمَّارٌ لِعُمَرَ أَتَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبنَا فَلَمْ نَجِدْ الْمَاءَ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْت وَصَلَّيْت فَقَالَ عليه السلام إنَّمَا يَكْفِيك ضَرْبَتَانِ» فَلَمْ يَقْبَلْهُ عُمَرُ) كَمَا مَعْنَى هَذَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَسُنَنِ أَبِي دَاوُد وَأَمَّا لَفْظُهُ بِتَمَامِهِ فَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ يَقْبَلْهُ (إذْ كَانَ نَاسِيًا لَهُ) إذْ لَا يُظَنُّ بِعَمَّارٍ الْكَذِبُ وَلَا بِعُمَرَ عَدَمُ الْقَبُولُ مَعَ الذِّكْرِ لَهُ وَمِمَّا يَشْهَدُ لِذَلِكَ فِي السُّنَنِ فَقَالَ يَا عَمَّارُ اتَّقِ اللَّهَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنْ شِئْت وَاَللَّهِ لَمْ أَذْكُرْهُ أَبَدًا فَقَالَ كَلًّا وَاَللَّهِ لَنُوَلِّيَنَّكَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَوَلَّيْت (وَرُدَّ بِأَنَّهُ) أَيْ هَذَا الْمَأْثُورَ عَنْ عَمَّارٍ وَعُمَرَ (فِي غَيْرِ مَحَلِّ النِّزَاعِ فَإِنَّ عَمَّارًا لَمْ يَرْوِ عَنْ عُمَرَ) ذَلِكَ بَلْ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (وَرُدَّ) هَذَا الرَّدُّ (بِأَنَّ عَدَمَ تَذَكُّرِ غَيْرِ الْمَرْوِيِّ عَنْهُ الْحَادِثَةُ الْمُشْتَرَكَةُ) بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّاوِي لَهَا (إذَا مُنِعَ قَبُولُ) حُكْمِ (الْمَبْنِيِّ عَلَيْهَا) لِلشَّكِّ فِيهِ حِينَئِذٍ (فَنِسْيَانُ الْمَرْوِيِّ عَنْهُ أَصْلَ رِوَايَتِهِ لَهُ أَوْلَى) أَنْ يَمْنَعَ قَبُولَ حُكْمِهِ مِنْ ذَلِكَ (فَالْوَجْهُ رَدُّهُ) أَيْ عُمَرَ (لَكِنْ لَا يَلْزَمُ الرَّاوِي) وَهُوَ عَمَّارٌ مَا يَلْزَمُ النَّاسَ مِنْ عَدَمِ الْعَمَلِ بِحَدِيثِهِ (لِدَلِيلِ الْقَبُولِ) أَيْ لِقِيَامِ دَلِيلِ قَبُولِهِ فِي حَقِّهِ حَيْثُ جَزَمَ بِصِحَّةِ هَذِهِ الْحَادِثَةِ فَيَلْزَمُ أَنْ يُعْمَلَ بِمُقْتَضَاهُ وَهُوَ جَوَازُ التَّيَمُّمِ لِمَنْ هُوَ بِمِثْلِ تِلْكَ الْحَالَةِ وَقَدْ يُقَالُ لَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ إذَا قُبِلَ أَنْ يَجِبَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى كَافَّةِ النَّاسِ وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ كَمَا يَشْهَدُ لَهُ مَا ذَكَرْنَا آنِفًا مِنْ السُّنَنِ
(وَأَمَّا) قَوْلُ النَّافِينَ لِلْعَمَلِ بِهِ (لَمْ يُصَدِّقْهُ) أَيْ الْأَصْلُ الْفَرْعَ (فَلَا يُعْمَلُ بِهِ كَشَاهِدِ الْفَرْعِ عِنْدَ نِسْيَانِ الْأَصْلِ) بِجَامِعِ الْفَرْعِيَّةِ وَالنِّسْيَانِ (فَيُدْفَعُ بِأَنَّهَا) أَيْ الشَّهَادَةَ (أَضْيَقُ) مِنْ الرِّوَايَةِ لِاخْتِصَاصِ الشَّهَادَةِ بِشَرَائِطَ لَا تُشْتَرَطُ فِي الرِّوَايَةِ مِنْ الْحُرِّيَّةِ وَالْعَدَدِ وَالذُّكُورَةِ وَلَفْظِ الشَّهَادَةِ وَغَيْرِهَا لِتَعَلُّقِهَا بِحُقُوقِ الْعِبَادِ الْمَجْبُولِينَ عَلَى الشُّحِّ وَالضِّنَةِ وَتَوَفَّرَ الْكَذِبُ فِيهَا بِخِلَافِ الرِّوَايَةِ، وَأَوْرَدَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ بِالرِّوَايَةِ حُكْمٌ كُلِّيٌّ يَعُمُّ الْمُكَلَّفِينَ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالشَّهَادَةُ قَضِيَّةٌ جُزْئِيَّةٌ وَأُجِيبَ بِالتَّسْلِيمِ إلَّا أَنَّ الرِّوَايَةَ أَبْعَدُ عَنْ التُّهْمَةِ فَكَانَتْ الشَّهَادَةُ أَجْدَرَ بِالِاحْتِيَاطِ (وَمُتَوَقِّفَةً عَلَى تَحْمِيلِ الْأَصْلِ) الْفَرْعَ لَهَا فَتَبْطُلُ شَهَادَةُ الْفَرْعِ (بِإِنْكَارِهِ) أَيْ الْأَصْلِ الشَّهَادَةَ (بِخِلَافِ الرِّوَايَةِ) فَإِنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى السَّمَاعِ دُونَ التَّحْمِيلِ فَلَا يَكُونُ إنْكَارُ الْأَصْلِ مُسْتَلْزِمًا لِفَوَاتِ الرِّوَايَةِ لِجَوَازِ السَّمَاعِ مَعَ نِسْيَانِهِ لَكِنْ هَذَا إنَّمَا يَتِمُّ عِنْدَ مَنْ شَرَطَ فِي قَبُولِ شَهَادَةِ الْفَرْعِ تَحْمِيلَ الْأَصْلِ لَهَا كَالْحَنَفِيَّةِ أَمَّا مَنْ لَمْ يَشْرِطْهُ كَالشَّافِعِيَّةِ فَلَا وَفِي الْأَوَّلِ كِفَايَةٌ وَبِالْجُمْلَةِ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ جَوَازِ الْعَمَلِ بِالشَّهَادَةِ مَعَ نِسْيَانِ الْأَصْلِ عَدَمُ جَوَازِ الْعَمَلِ بِالرِّوَايَةِ مَعَ نِسْيَانِ الْأَصْلِ لِلْفَرْقِ الْمُؤَثِّرِ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
[مَسْأَلَةٌ انْفَرَدَ الثِّقَةُ مِنْ بَيْنِ ثِقَاتٍ رَوَوْا حَدِيثًا بِزِيَادَةٍ عَلَى ذَلِكَ الْحَدِيثِ]
(مَسْأَلَةٌ إذَا انْفَرَدَ الثِّقَةُ) مِنْ بَيْنِ ثِقَاتٍ رَوَوْا حَدِيثًا (بِزِيَادَةٍ) عَلَى ذَلِكَ الْحَدِيثِ (وَعَلِمَ اتِّحَادَ الْمَجْلِسِ) لِسَمَاعِهِ وَسَمَاعِهِمْ ذَلِكَ الْحَدِيثَ (وَمَنْ مَعَهُ لَا يَغْفُلُ مِثْلُهُمْ عَنْ مِثْلِهَا) أَيْ تِلْكَ الزِّيَادَةِ (عَادَةً لَمْ تُقْبَلْ) تِلْكَ الزِّيَادَةُ (لِأَنَّ غَلَطَهُ) أَيْ الْمُنْفَرِدِ بِهَا (وَهْمٌ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ مَنْ مَعَهُ (كَذَلِكَ) أَيْ لَا يَغْفُلُ مِثْلُهُمْ عَنْ مِثْلِهَا عَادَةً (أَظْهَرَ الظَّاهِرِينَ) مِنْ غَلَطِهِ وَغَلَطِهِمْ لِأَنَّ احْتِمَالَ تَطَرُّقِ الْغَلَطِ وَالسَّهْوِ إلَيْهِ أَوْلَى مِنْ احْتِمَالِ تَطَرُّقِهِ إلَيْهِمْ وَهُمْ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ وَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ سَمِعَهَا مِنْ غَيْرِ الْمَرْوِيِّ عَنْهُ وَالْتَبَسَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ فَظَنَّ أَنَّهُ سَمِعَهَا مِنْهُ (وَإِلَّا) فَإِنْ كَانَ مِثْلُهُمْ يَغْفُلُ عَنْ مِثْلِهَا (فَالْجُمْهُورُ) مِنْ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ وَالْمُتَكَلِّمِينَ (وَهُوَ الْمُخْتَارُ تُقْبَلُ) وَعَنْ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ وَبَعْضِ الْمُحَدِّثِينَ لَا تُقْبَلُ (لَنَا) أَنَّ رَاوِيَهَا (ثِقَةٌ جَازِمٌ) بِرِوَايَتِهَا (فَوَجَبَ قَبُولُهُ) كَمَا لَوْ انْفَرَدَ بِرِوَايَةِ الْحَدِيثِ (قَالُوا) أَيْ نَافُو قَبُولِهَا رَاوِيهَا (ظَاهِرُ الْوَهْمِ لِنَفْيِ الْمُشَارِكِينَ) لَهُ فِي السَّمَاعِ وَالْمَجْلِسِ (الْمُتَوَجِّهِينَ لِمَا تَوَجَّهَ لَهُ) إيَّاهَا (قُلْنَا إنْ كَانُوا) أَيْ نَافُوهَا (مَنْ تَقَدَّمَ) أَيْ مَنْ لَا يَغْفُلُ مِثْلُهُمْ عَنْ مِثْلِهَا عَادَةً (فَمُسَلَّمٌ) كَوْنُهُ ظَاهِرَ الْوَهْمِ فَلَا يُقْبَلُ وَلَكِنْ لَيْسَ هَذَا مَحَلَّ النِّزَاعِ (وَإِلَّا) فَإِنْ كَانُوا لَيْسُوا مِمَّنْ تَقَدَّمَ (فَأَظْهَرُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ كَوْنِهِ ظَاهِرَ الْوَهْمِ (عَدَمُهُ) أَيْ عَدَمِ ظُهُورِهِ (لِأَنَّ سَهْوَ الْإِنْسَانِ فِي أَنَّهُ سَمِعَ وَلَمْ يَسْمَعْ بَعِيدٌ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ) فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ مِنْ أَنَّهُمْ (إذَا كَانُوا مِمَّنْ تُبْعِدُ الْعَادَةُ غَفْلَتَهُمْ عَنْهُ) فَإِنَّ سَهْوَهُ لَيْسَ بِبَعِيدٍ (فَقَدْ عَلِمْت أَنَّ حَقِيقَةَ الْوَجْهَيْنِ) فِي الشِّقَّيْنِ (ظَاهِرَانِ تَعَارَضَا
فَرُجِّحَ) فِي الْأَوَّلِ أَحَدُهُمَا وَفِي الثَّانِي الْآخَرُ لِمُوجِبٍ لَهُ (فَإِنْ تَعَدَّدَ الْمَجْلِسُ أَوْ جُهِلَ) تَعَدُّدُهُ (قُبِلَ) الْمَزِيدُ (اتِّفَاقًا) أَمَّا إذَا تَعَدَّدَ فَلِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمَزِيدُ فِي مَجْلِسٍ انْفَرَدَ بِهِ وَأَمَّا إذَا جُهِلَ فَلِاحْتِمَالِ التَّعَدُّدِ كَذَلِكَ هَذَا
(وَالْإِسْنَادُ مَعَ الْإِرْسَالِ زِيَادَةٌ وَكَذَا الرَّفْعُ) لِلْحَدِيثِ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ ثِقَةٍ (مَعَ الْوَقْفِ) لَهُ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ ثِقَةٍ زِيَادَةٌ (وَالْوَصْلُ) لَهُ بِذِكْرِ الْوَسَائِطِ الَّتِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ ثِقَةٍ (مَعَ الْقَطْعِ) لَهُ بِتَرْكِ بَعْضِهَا مِنْ ثِقَةٍ زِيَادَةٌ فَيَأْتِي فِي كُلٍّ مِنْهَا مَا يَأْتِي فِي الزِّيَادَةِ مِنْ الْحُكْمِ (خِلَافًا لِمُقَدَّمِ الْأَحْفَظِ) سَوَاءٌ كَانَ هُوَ الْمُرْسِلَ أَوْ الْمُسْنِدَ أَوْ الرَّافِعَ أَوْ الْوَاقِفَ أَوْ الْوَاصِلَ أَوْ الْقَاطِعَ كَمَا هُوَ قَوْلُ بَعْضِهِمْ (أَوْ الْأَكْثَرِ) كَذَلِكَ أَيْضًا كَمَا هُوَ قَوْلُ بَعْضِ آخَرِينَ (فَإِنْ قِيلَ الْإِرْسَالُ وَالْقَطْعُ كَالْجَرْحِ فِي الْحَدِيثِ) فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَدَّمَا عَلَى الْإِسْنَادِ وَالْوَصْلِ كَمَا يُقَدَّمُ الْجَرْحُ عَلَى التَّعْدِيلِ (أُجِيبَ بِأَنَّ تَقْدِيمَهُ) أَيْ الْجَرْحِ (لِزِيَادَةِ الْعِلْمِ) فِيهِ (لَا لِذَاتِهِ) أَيْ الْجَرْحِ (وَذَلِكَ) أَيْ مَزِيدُ الْعِلْمِ (فِي الْإِسْنَادِ فَيُقَدَّمُ) عَلَى غَيْرِهِ (وَهَذَا الْإِطْلَاقُ) لِقَبُولِ الزِّيَادَةِ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ فَالْجُمْهُورُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ يُقْبَلُ (يُوجِبُ قَبُولَهَا) أَيْ الزِّيَادَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ (مِنْ رَاوٍ) وَاحِدٍ رَوَى نَاقِصًا ثُمَّ رَوَاهُ بِالزِّيَادَةِ (أَوْ أَكْثَرَ) مِنْ وَاحِدٍ بِأَنْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ نَاقِصًا وَبَعْضُهُمْ بِزِيَادَةٍ (وَإِنْ عَارَضَتْ) الزِّيَادَةُ (الْأَصْلَ وَتَعَذَّرَ الْجَمْعُ) بَيْنَهُمَا أَوْ لَا (وَهَذَا) مَعْنَى (مَا قِيلَ) أَيْ مَا نَقَلَهُ الْخَطِيبُ مِنْ ذَهَابِ الْجُمْهُورِ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ إلَى قَبُولِهَا (غَيَّرَتْ الْحُكْمَ) الثَّابِتَ (أَمْ لَا) أَوْجَبَتْ نَقْصًا مِنْ أَحْكَامٍ ثَبَتَتْ بِخَبَرٍ لَيْسَتْ فِيهِ تِلْكَ الزِّيَادَةُ أَمْ لَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ وَاحِدٍ أَوْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ مِنْ غَيْرِ مَنْ رَوَاهُ بِدُونِهَا (وَنُقِلَ فِيهِ) أَيْ هَذَا الْقَوْلِ (إجْمَاعُ) أَهْلِ (الْحَدِيثِ) ذَكَرَهُ ابْنُ طَاهِرٍ حَيْثُ قَالَ لَا خِلَافَ نَجِدُهُ بَيْنَ أَهْلِ الصَّنْعَةِ أَنَّ الزِّيَادَةَ مِنْ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ انْتَهَى فَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِقَيْدٍ
(وَقِيلَ فِي الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ الْمَنْعُ) أَيْ وَقَالَ الشَّيْخُ سَعْدُ الدِّينِ فِي صُورَةِ مَا إذَا كَانَ الرَّاوِي وَاحِدًا وَالزِّيَادَةُ مُعَارِضَةً وَفِي الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ أَنَّهُ إنْ تَعَذَّرَ الْجَمْعُ بَيْنَ قَبُولِ الزِّيَادَةِ وَالْأَصْلِ لَمْ تُقْبَلْ وَإِنْ لَمْ يَتَعَذَّرْ فَإِنْ تَعَدَّدَ الْمَجْلِسُ قُبِلَتْ وَإِنْ اتَّحَدَ فَإِنْ كَانَتْ مَرَّاتُ رِوَايَتِهِ لِلزِّيَادَةِ أَقَلَّ لَمْ تُقْبَلْ إلَّا أَنْ يَقُولَ سَهَوْت فِي تِلْكَ الْمَرَّاتِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَقَلَّ قُبِلَتْ قَالَ الْمُصَنِّفُ (وَهُوَ) أَيْ مَنْعُ قَبُولِ الزِّيَادَةِ الْمُعَارَضَةَ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ رَاوٍ أَوْ أَكْثَرَ (مُقْتَضَى حُكْمِ) أَهْلِ (الْحَدِيثِ بِعَدَمِ قَبُولِ الشَّاذِّ الْمُخَالِفِ) لِمَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ وَإِنْ كَانَ رَاوِيهِ ثِقَةً (بَلْ أَوْلَى إذْ مَثَّلُوهُ) أَيْ الشَّاذَّ الْمُخَالِفَ (بِرِوَايَةِ الثِّقَةِ) وَهُوَ هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى احْتَجَّ بِهِ أَهْلُ الصَّحِيحِ (عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ «أَنَّهُ عليه السلام كَانَ إذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ» ) رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (وَمَنْ سِوَاهُ) أَيْ الثِّقَةِ الَّذِي هُوَ هَمَّامٌ إنَّمَا رَوَى (عَنْهُ) أَيْ ابْنُ جُرَيْجٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ ثُمَّ أَلْقَاهُ» كَمَا ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُد قَالَ وَالْوَهْمُ فِيهِ مِنْ هَمَّامٍ وَلَمْ يَرْوِهِ إلَّا هَمَّامٌ وَهُوَ مُتَعَقَّب بِأَنَّ يَحْيَى بْنَ الْمُتَوَكِّلِ الْبَصْرِيَّ رَوَاهُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَيْضًا كَمَا أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ (مَعَ كَوْنِهِ) أَيْ مَرْوِيِّ الثِّقَةِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ (لَمْ يُعَارَضْ) بِرِوَايَةِ غَيْرِهِ عَنْهُ فَإِذَا حَكَمُوا بِعَدَمِ قَبُولِ رِوَايَةِ الثِّقَةِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ مَعَ مُخَالَفَةٍ لَيْسَتْ مُعَارِضَةً فَأَوْلَى أَنْ يَرُدُّوا الزِّيَادَةَ الْمُعَارِضَةَ لِمَا رَوَاهُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ (وَإِنْ لَمْ يَتَعَذَّرْ) الْجَمْعُ (مَعَ جَهْلِ الِاتِّحَادِ) لِلْمَجْلِسِ وَمَعَ وَحْدَةِ الرَّاوِي (وَمَرَّاتِ رِوَايَتِهَا) أَيْ الزِّيَادَةِ (لَيْسَتْ أَقَلَّ مِنْ تَرْكِهَا قُبِلَتْ وَإِلَّا لَمْ تُقْبَلْ إلَّا أَنْ يَقُولَ سَهَوْت فِي مَرَّاتِ الْحَذْفِ) وَلَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا مِنْ الزِّيَادَةِ عَلَى مَا نَقَلَهُ التَّفْتَازَانِيُّ عَنْ الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ
قَالَ الْمُصَنِّفُ (وَالْمَعْرُوفُ أَنَّهُ) أَيْ هَذَا (مَذْهَبٌ فِي قَبُولِهَا) أَيْ الزِّيَادَةِ (مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ مُخَالِفَةً أَوْ لَا (مِنْ) الرَّاوِي (الْوَاحِدِ لَا بِقَيْدِ مُخَالَفَتِهَا) وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ فِي الْعِدَّةِ حَيْثُ قَالَ: إذَا رَوَى الْوَاحِدُ خَبَرًا ثُمَّ رَوَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِزِيَادَةٍ فَإِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ كُلًّا مِنْ الْخَبَرَيْنِ فِي مَجْلِسٍ قُبِلَتْ الزِّيَادَةُ وَإِنْ عَزَا ذَلِكَ إلَى مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَتَكَرَّرَتْ رِوَايَتُهُ بِلَا زِيَادَةٍ ثُمَّ رَوَى الزِّيَادَةَ فَإِنْ قَالَ كُنْتُ أُنْسِيتُ هَذِهِ الزِّيَادَةَ قُبِلَ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ وَجَبَ التَّوَقُّفُ فِي الزِّيَادَةِ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَلَيْسَ هَذَا قَدْحًا صَرِيحًا فِي نَقْلِ هَذَا الْمَذْهَبِ فَإِنَّ النَّقْلَ كَثِيرٌ (ثُمَّ مُوجِبُ الدَّلِيلِ السَّابِقِ) وَهُوَ قَوْلُنَا ثِقَةٌ جَازِمٌ