المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[مسألة تعارض الجرح والتعديل] - التقرير والتحبير على كتاب التحرير - جـ ٢

[ابن أمير حاج]

فهرس الكتاب

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الْمُفْرَدِ بِاعْتِبَارِ اسْتِعْمَالِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْأَسْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَةَ لِأَهْلِ الشَّرْعِ مِنْ نَحْوِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْمَوْضُوعَ قَبْلَ الِاسْتِعْمَالِ لَيْسَ حَقِيقَةً وَلَا مَجَازًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ وُقُوع الْمَجَازُ فِي اللُّغَةِ وَالْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ كَوْنِ الْمَجَازِ نَقْلِيًّا]

- ‌[مَسْأَلَة كَوْنُ اللَّفْظِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ مَعْنَيَيْنِ]

- ‌[مَسْأَلَة يَعُمُّ الْمَجَازُ فِيمَا تَجُوزُ بِهِ فِيهِ]

- ‌[مَسْأَلَة اسْتِعْمَالُ اللَّفْظَ فِي الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ]

- ‌[مَسْأَلَة الْمَجَازِ خُلْفٌ عَنْ الْحَقِيقَةِ]

- ‌[مَسْأَلَة خَلْفِيَّةِ الْمَجَازِ عَنْ الْحَقِيقَةِ]

- ‌[مَسْأَلَة يَلْزَمُ الْمَجَازُ لِتَعَذُّرِ الْحَقِيقِيِّ]

- ‌[مَسْأَلَة الْحَقِيقَةُ الْمُسْتَعْمَلَةُ أَوْلَى مِنْ الْمَجَازِ الْمُتَعَارَفِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْحُرُوفِ جَرَى فِيهَا الِاسْتِعَارَةُ تَبَعًا كَالْمُشْتَقِّ فِعْلًا وَوَصْفً]

- ‌[مَسْأَلَة الْوَاوُ إذَا عَطَفْتَ جُمْلَةً تَامَّةً]

- ‌[مَسْأَلَة الْفَاءُ لِلتَّرْتِيبِ بِلَا مُهْلَةٍ]

- ‌[مَسْأَلَة اسْتِعَارَة ثُمَّ لِمَعْنَى الْفَاءِ]

- ‌[مَسْأَلَة تُسْتَعَارُ ثُمَّ لِمَعْنَى الْوَاوِ]

- ‌[مَسْأَلَة بَلْ قَبْلَ مُفْرَدٍ لِلْإِضْرَابِ]

- ‌[مَسْأَلَة لَكِنْ لِلِاسْتِدْرَاكِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَوْ قَبْلَ مُفْرَدٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تُسْتَعَارُ أَوْ لِلْغَايَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مَسْأَلَةٌ حَتَّى جَارَّةٌ وَعَاطِفَةٌ]

- ‌[حُرُوفُ الْجَرِّ]

- ‌[مَسْأَلَةُ الْبَاءِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ عَلَى لِلِاسْتِعْلَاءِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ حُرُوف الْجَرّ مِنْ]

- ‌[مَسْأَلَةُ إلَى لِلْغَايَةِ حُرُوف الْجَرّ]

- ‌[مَسْأَلَةُ فِي لِلظَّرْفِيَّةِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ إذَا لِزَمَانِ مَا أُضِيفَتْ إلَيْهِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ لَوْ لِلتَّعْلِيقِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ كَيْفَ أَصْلُهَا سُؤَالٌ]

- ‌[مَسْأَلَةُ قَبْلُ وَبَعْدُ]

- ‌[مَسْأَلَةُ عِنْدَ لِلْحَضْرَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ غَيْرُ اسْمٌ مُتَوَغِّلٌ فِي الْإِبْهَامِ]

- ‌[الْمَقَالَةُ الثَّانِيَةُ فِي أَحْوَالِ الْمَوْضُوعِ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي الْأَحْكَامِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْحُكْمِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَكْثَرُ الْمُتَكَلِّمِينَ لَا تَكْلِيفَ أَمْرًا كَانَ أَوْ نَهْيًا إلَّا بِفِعْلٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْقُدْرَةُ شَرْطُ التَّكْلِيفِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ بَقَاءُ التَّكْلِيفِ بِالْفِعْلِ أَيْ تَعَلُّقُهُ بِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ حُصُولُ الشَّرْطِ الشَّرْعِيِّ لِشَيْءٍ لَيْسَ شَرْطًا لِلتَّكْلِيفِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْحَاكِمِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْمَحْكُومِ فِيهِ]

- ‌[مَسْأَلَة الواجب بِالسَّبَبِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَثْبُتُ السَّبَبِيَّةُ لِوُجُوبِ الْأَدَاءِ فِي الْوَاجِبِ الْبَدَنِيِّ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْأَدَاءُ فِعْلُ الْوَاجِبِ فِي وَقْتِهِ الْمُقَيَّدِ بِهِ شَرْعًا]

- ‌[تَذْنِيبٌ لِهَذَا الْبَحْثِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي مَا يَكُونُ الْوَقْتِ فِيهِ سَبَبًا لِلْوُجُوبِ مُسَاوِيًا لِلْوَاجِبِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنْ أَقْسَامِ الْوَقْتِ الْمُقَيَّدِ بِهِ الْوَاجِبُ وَقْتٌ هُوَ مِعْيَارٌ لَا سَبَبٌ]

- ‌[الْقِسْمُ الرَّابِعُ وَقْتٌ ذُو شَبَهَيْنِ بِالْمِعْيَارِ وَالظَّرْفِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ الْأَمْرِ بِوَاحِدٍ مُبْهَمٍ مِنْ أُمُورٍ مَعْلُومَةٍ]

- ‌[مَسْأَلَةُ الْوَاجِبِ عَلَى الْكِفَايَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ لَا يَجِبُ شَرْطُ التَّكْلِيفِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَحْرِيمُ أَحَدِ أَشْيَاءَ مُعَيَّنَةٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ اجْتِمَاعِ الْوُجُوبِ وَالْحُرْمَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَفْظِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي الْمَنْدُوبِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ نَفْيِ الْكَعْبِيِّ الْمُبَاحَ خِلَافًا لِلْجُمْهُورِ]

- ‌[تَقْسِيمٌ لِلْحَنَفِيَّةِ الْحُكْمُ إمَّا رُخْصَةٌ أَوْ عَزِيمَةٌ]

- ‌[تَتِمَّةٌ الصِّحَّةُ تَرَتُّبُ الْمَقْصُودِ مِنْ الْفِعْلِ عَلَيْهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ الْمُكَلَّفُ]

- ‌[مَسْأَلَةُ تَكْلِيفِ الْمَعْدُومِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مَانِعُو تَكْلِيفِ الْمُحَالِ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ شَرْطَ التَّكْلِيفِ فَهْمُهُ]

- ‌[فَصْلٌ اخْتَصَّ الْحَنَفِيَّةُ بِعَقْدِهِ فِي الْأَهْلِيَّةِ أَهْلِيَّةُ الْإِنْسَانِ]

- ‌[الْأَهْلِيَّةُ ضَرْبَانِ وُجُوبٌ وَأَدَاءٌ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[النَّوْع الْأَوَّل الْعَوَارِض السَّمَاوِيَّة]

- ‌[الصِّغَرُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْجُنُونُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْعَتَهُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[النِّسْيَانُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[النَّوْمُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْإِغْمَاءُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الرِّقُّ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْمَرَضُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْحَيْضُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْمَوْتُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[النَّوْع الثَّانِي عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةُ]

- ‌[السُّكْرُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةِ]

- ‌[الْهَزْلُ مِنْ عَوَارِضُ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةِ]

- ‌[السَّفَهُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسِبَة]

- ‌[السَّفَرُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةِ]

- ‌[الْخَطَأُ عَوَارِضُ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةُ]

- ‌[الْإِكْرَاهُ مِنْ عَوَارِضُ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي مِنْ الْمَقَالَةِ الثَّانِيَةِ فِي أَدِلَّةِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْقِرَاءَةُ الشَّاذَّةُ هَلْ هِيَ حُجَّةٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا يَشْتَمِلُ الْقُرْآنُ عَلَى مَا لَا مَعْنَى لَهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قِرَاءَةُ السَّبْعَةِ هَلْ يَجِبُ تَوَاتُرُهَا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَخْصِيصُ الْكِتَابِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ السُّنَّةُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُجِّيَّةُ السُّنَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي شَرَائِطِ الرَّاوِي]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مَجْهُولُ الْحَالِ هَلْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الشُّهْرَةَ لِلرَّاوِي بِالْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ]

- ‌[تَنْبِيهٌ حَدِيثُ الضَّعِيفِ لِلْفِسْقِ لَا يَرْتَقِي بِتَعَدُّدِ الطُّرُقِ إلَى الْحُجِّيَّةِ]

- ‌[رِوَايَةِ الْعَدْلِ عَنْ الْمَجْهُولِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ يَثْبُتَانِ بِوَاحِدٍ فِي الرِّوَايَةِ وَبِاثْنَيْنِ فِي الشَّهَادَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَعَارَضَ الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا يَقْبَلُ الْجَرْحَ إلَّا مُبَيَّنًا سَبَبُهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ عَدَالَةِ الصَّحَابَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَالَ الْمُعَاصِرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْعَدْلُ أَنَا صَحَابِيٌّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَالَ الصَّحَابِيُّ قَالَ عليه السلام حُمِلَ عَلَى السَّمَاعِ مِنْهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَخْبَرَ مُخْبِرٌ خَبَرًا بِحَضْرَتِهِ عليه السلام فَلَمْ يُنْكِرْ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ عَلَيْهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ حَمْلُ الصَّحَابِيِّ مَرْوِيَّهُ الْمُشْتَرَكَ لَفْظًا أَوْ مَعْنًى]

- ‌[مَسْأَلَةٌ حَذْفُ بَعْضِ الْخَبَرِ الَّذِي لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْمَذْكُورِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ خَبَرَ الْوَاحِدِ قَدْ يُفِيدُ الْعِلْمَ بِقَرَائِنِ غَيْرِ اللَّازِمَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أُجْمِعَ عَلَى حُكْمٍ يُوَافِقُ خَبَرًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَخْبَرَ مُخْبِرٌ خَبَرًا عَنْ مَحْسُوسٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ التَّعَبُّدُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْعَمَلُ بِخَبَرِ الْعَدْلِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْوَاحِدُ فِي الْحَدِّ مَقْبُولٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْمُرْسَلُ تَعْرِيفُهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَكْذَبَ الْأَصْلَ أَيْ الشَّيْخُ الْفَرْعُ أَيْ الرَّاوِي عَنْهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ انْفَرَدَ الثِّقَةُ مِنْ بَيْنِ ثِقَاتٍ رَوَوْا حَدِيثًا بِزِيَادَةٍ عَلَى ذَلِكَ الْحَدِيثِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ خَبَرُ الْوَاحِدِ مِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى]

- ‌[مَسْأَلَةٌ انْفَرَدَ مُخْبِرٌ بِمَا شَارَكَهُ بِالْإِحْسَاسِ بِهِ خَلْق كَثِيرٌ مِمَّا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَعَارَضَ خَبَرُ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الِاتِّفَاقُ فِي أَفْعَالِهِ الْجِبِلِّيَّةِ الصَّادِرَةِ بِمُقْتَضَى طَبِيعَتِهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَصْلِ خِلْقَتِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إذَا عَلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه علية وَسَلَّمَ بِفِعْلٍ وَإِنْ لَمْ يَرَهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه علية وَسَلَّمَ قَبْلَ بَعْثِهِ مُتَعَبِّدٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ الْمُجْتَهِدِ فِيمَا يُمْكِنُ فِيهِ الرَّأْيُ]

الفصل: ‌[مسألة تعارض الجرح والتعديل]

مُطْلَقٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فَيَثْبُتُ قَوْلٌ ثَالِثٌ وَهُوَ إنْ عَرَفَ مُخَالَطَتَهَا وَفِي الْعَبْدِ الْمَعْرُوفِ إطْلَاقُ الْجَوَازِ فَيَثْبُتُ فِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ وَهُوَ إنْ عَرَفَ مُخَالَطَتَهُ وَإِلَّا لَا اهـ.

قُلْت وَهَذَا الَّذِي أَبْدَاهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمَرْأَةِ تَفَقُّهًا ظَفِرْت بِهِ مَنْقُولًا فَفِي الْمُحِيطِ وَيُقْبَلُ تَعْدِيلُ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا إذَا كَانَتْ بَرْزَةً تُخَالِطُ النَّاسَ وَتُعَامِلُهُمْ لِأَنَّ لَهَا خِبْرَةً بِأُمُورِهِمْ وَمَعْرِفَةً بِأَحْوَالِهِمْ فَيُفِيدُ السُّؤَالُ وَالتَّعْدِيلُ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ فَيَسْتَوِي فِيهِ الْأُنْثَى وَالذَّكَرُ كَرِوَايَةِ الْأَخْبَارِ وَرُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ خُصُوصًا فِي تَعْدِيلِ النِّسْوَانِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ أَعْرَفُ بِالْأَحْوَالِ فِي بُيُوتِهِنَّ فَإِنْ كَانَتْ مُخَدَّرَةً غَيْرَ بَرْزَةٍ لَا يَكُونُ لَهَا خِبْرَةٌ فَلَا تَعْرِفُ أَحْوَالَ النَّاسِ إلَّا حَالَ زَوْجِهَا وَوَلَدِهَا فَلَا يَكُونُ تَعْدِيلُهَا مُعْتَبَرًا فَلَا يُفِيدُ السُّؤَالُ عَنْهَا اهـ وَحِينَئِذٍ فَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ مُرَادُ الْمُطْلَقِ هَذَا وَإِنَّمَا طَوَى ذِكْرَهُ مَنْ طَوَاهُ لِلْعِلْمِ بِهِ مِنْ أَنَّهُ إنَّمَا تُطْلَبُ التَّزْكِيَةُ مِمَّنْ لَهُ خِبْرَةٌ بِأَحْوَالِ الْمُزَكَّى كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ مَشَايِخُنَا وَغَيْرُهُمْ وَقَدْ حَكَى مَشَايِخُنَا أَيْضًا خِلَافًا بَيْنَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ فِي تَزْكِيَةِ الْعَبْدِ فَلَمْ يَقْبَلْهَا مُحَمَّدٌ وَقَبِلَهَا أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَلَا بُدَّ مِنْ حَمْلِ إطْلَاقِ قَبُولِهَا مِنْهُ عَلَى مَا إذَا كَانَ لَهُ خِبْرَةٌ بِأَحْوَالِ الْمُزَكَّى كَمَا ذَكَرْنَا فَيَكُونُ فِي كُلٍّ مِنْ تَزْكِيَةِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ قَوْلَانِ الْمَنْعُ مُطْلَقًا وَالْقَبُولُ بِشَرْطِ خِبْرَتِهِمَا بِالْمُزَكَّى ثُمَّ التَّحْرِيرُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ التَّزْكِيَةَ إمَّا تَزْكِيَةُ الْعَلَانِيَةِ فَأَصْحَابُنَا مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لَهَا سَائِرُ أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ وَمَا يُشْتَرَطُ فِي الشَّهَادَةِ سِوَى لَفْظَةِ الشَّهَادَةِ لِأَنَّ مَعْنَى الشَّهَادَةِ فِيهَا أَظْهَرُ لِأَنَّهَا تَخْتَصُّ بِمَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَأَمَّا تَزْكِيَةُ السِّرِّ فَفِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ عَرَفْت مَا فِيهَا غَيْرَ أَنَّهُمْ ذَكَرُوا أَنَّ مُحَمَّدًا اشْتَرَطَ فِي شُهُودِ الزِّنَى أَرْبَعَةَ ذُكُورٍ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى تَعْيِينِ عَدَدٍ فِيهَا لَهُمَا اللَّهُمَّ إلَّا مَا يَقْتَضِيهِ إطْلَاقُ اشْتِرَاطِ عَدَدِ الشَّهَادَةِ فِيهَا فِي الْحَدِّ إجْمَاعًا مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ اثْنَانِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمَا وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ تَوَجُّهُ التَّقَصِّي عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ عَنْ النَّقْضِ بِشَهَادَةِ الزِّنَى لِمَا قِيلَ مِنْ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ شَرْطٌ عَنْ مَشْرُوطِهِ فَإِنَّ عَلَى قَوْلِهِ فِيهَا لَمْ يَنْقُصْ وَفِي غَيْرِهِ مِنْ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ تَقَدَّمَ أَنَّ اشْتِرَاطَ الرَّجُلَيْنِ إجْمَاعٌ وَأَمَّا غَيْرُ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ فَذَكَرُوا أَنَّ مُحَمَّدًا يَشْتَرِطُ فِي الْحُقُوقِ الَّتِي يَطَّلِعُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ وَفِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ امْرَأَةً وَاحِدَةً فَرَتَّبَهَا عَلَى مَرَاتِبِ الشَّهَادَةِ وَأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ تَزْكِيَةَ الْفَاسِقِ وَالْمَحْدُودِ فِي الْقَذْفِ وَالصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ وَالْأَعْمَى وَأَطْلَقُوا أَنَّهُمَا يَقْبَلَانِ تَزْكِيَةَ الْمَذْكُورِينَ وَالْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَالْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ وَلَمْ يَذْكُرُوا اشْتِرَاطَ عَدَدٍ فِي ذَلِكَ عَنْهُمَا وَالظَّاهِرُ عَدَمُهُ عِنْدَهُمَا وَإِنَّمَا الْأَحْوَطُ اثْنَانِ كَمَا ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ

وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ أَيْضًا أَنَّ تَقْيِيدَ الْمُصَنِّفِ تَعْدِيلَ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا وَالْعَبْدِ سَيِّدَهُ بِمَا يُشِيرُ إلَيْهِ كَلَامُهُ مِنْ كَوْنِ الزَّوْجِيَّةِ وَالسَّيِّدِيَّةِ غَيْرُ قَائِمَةٍ بَيْنَهُمَا فِي الْحَالِ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّ تَزْكِيَةَ الرَّاوِي كَتَزْكِيَةِ السِّرِّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ

[مَسْأَلَةٌ تَعَارَضَ الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ]

(مَسْأَلَةٌ إذَا تَعَارَضَ الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ فَالْمَعْرُوفُ مَذْهَبَانِ تَقْدِيمُ الْجَرْحِ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْمُعَدِّلُونَ أَقَلَّ مِنْ الْجَارِحِينَ أَوْ مِثْلَهُمْ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُمْ نَقَلَهُ الْخَطِيبُ عَنْ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَصَحَّحَهُ الرَّازِيّ وَالْآمِدِيُّ وَابْنُ الصَّلَاحِ وَغَيْرُهُمْ (وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَالتَّفْصِيلُ بَيْنَ تَسَاوِي الْمُعَدِّلِينَ وَالْجَارِحِينَ فَكَذَلِكَ) أَيْ يُقَدَّمُ الْجَرْحُ (وَالتَّفَاوُتُ) بَيْنَ الْمُعَدِّلِينَ وَالْجَارِحِينَ فِي الْمِقْدَارِ (فَيَتَرَجَّحُ الْأَكْثَرُ) مِنْ الْفَرِيقَيْنِ عَلَى الْأَقَلِّ مِنْهُمَا (فَأَمَّا وُجُوبُ التَّرْجِيحِ) لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ بِمُرَجِّحٍ (مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ تَسَاوَيَا أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ مِنْ الْآخَرِ (كَنَقْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ فَقَدْ أَنْكَرَ) كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّيْخُ زَيْنُ الدِّينِ الْعِرَاقِيُّ (بِنَاءً عَلَى حِكَايَةِ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ) الْبَاقِلَّانِيِّ (وَالْخَطِيبِ) الْبَغْدَادِيِّ (الْإِجْمَاعَ عَلَى تَقْدِيمِ الْجَرْحِ عِنْدَ التَّسَاوِي لَوْلَا تَعَقُّبُ الْمَازِرِيِّ الْإِجْمَاعَ بِنَقْلِهِ عَنْ مَالِكِيٍّ يُشْهَرُ بِابْنِ شَعْبَانَ) أَنَّهُ يَطْلُبُ التَّرْجِيحَ فِي هَذَا كَمَا قِيلَ إذَا كَانَ الْجَارِحُ أَقَلَّ مِنْ الْمُعَدِّلِ (لَكِنَّهُ) أَيْ ابْنَ شَعْبَانَ (غَيْرُ مَشْهُورٍ وَلَا يُعْرَفُ لَهُ تَابِعٌ فَلَا يَنْفِيهِ) أَيْ قَوْلَ ابْنِ شَعْبَانَ الْإِجْمَاعُ وَلَكِنْ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إذَا كَانَ ثَمَّةَ قَائِلٌ بِعَدَمِ تَعَيُّنِ الْعَمَلِ بِالتَّعْدِيلِ إذَا كَانَ الْجَارِحُ أَقَلَّ بَلْ يُطْلَبُ التَّرْجِيحُ فَهَذَا قَائِلٌ أَيْضًا بِطَرِيقِ أَوْلَى بِعَدَمِ تَعَيُّنِ الْعَمَلِ بِالتَّعْدِيلِ وَطَلَبِ التَّرْجِيحِ إذَا تَسَاوَى عَدَدُ الْجَارِحِينَ وَالْمُعَدِّلِينَ كَمَا لَا يَخْفَى

ص: 257